أكدت غرفة شركات السياحة، أن قانون بوابة العمرة يواجه الوسطاء والسماسرة لحماية المواطنين، وأنه في إطار جهود الدولة والقطاع السياحي لضبط سوق رحلات العمرة والحفاظ علي صالح وحقوق المعتمرين. وتتكاتف جهود الجهات بالدولة لتطبيق القانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وتنظيم عمل البوابة المصرية للعمرة، وحرصا علي صالح المعتمرين والحفاظ علي حقوقهم، ويتضمن القانون نصوصا صريحة وقوية تساهم في مواجهة المتلاعبين والسماسرة والكيانات الوهمية التي تحاول استغلال المواطنين والنصب عليهم بحجة السفر لأداء العمرة. وأشادت غرفة شركات السياحة، بالإجراءات المنصوص عليها في القانون الذي قصر تنظيم رحلات العمرة على شركات السياحة المرخص لها بمزاولة هذا النشاط وتحت الإشراف الكامل لوزارة السياحة والأثار. وأكدت لجنة السياحة الدينية بالغرفة، أن قصر تنظيم الرحلات على شركات السياحة يهدف للحفاظ على حقوق وراحة وسلامة المعتمرين داخل مصر وخارجها، وحماية المواطنين من عمليات النصب ومواجهة الكيانات الغير مرخصة ومنع تدخلها في تنظيم العمرة. وأوضحت اللجنة، أن القانون المنظم لعمل البوابة غلظ العقوبات المفروضة على المخالفين في عدة أنشطة تخص رحلات العمرة والتعامل مع المعتمر، وشملت العقوبات السماسرة وكل من يحاول النصب على المعتمرين أو تنظيم رحلات خارج منظومة البوابة، كما تطال العقوبات شركات السياحة التي تخالف الضوابط المنظمة لرحلات العمرة والتي وضعتها اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار واعتمدها السيد وزير السياحة والآثار. وحول العقوبات الواردة بالقانون، أكدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة انها تضمنت عدة عقوبات أهمها غرامة تصل ل3 ملايين جنيه لكل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة "5" من هذا القانون، والتي تنص على: "لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات دون غيرها"، والمعاقبة بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام البند "4" من المادة "4" من هذا القانون والتي تنص على "تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها، والرقم القومي لكل منهم"، وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. كما سيعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة "5" من هذا القانون، ومخالفة أحكام المادة "7" من هذا القانون والتى تنص "تلتزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، بحسب الأحوال، بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية"، وفي حالة العودة يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة. كما نص قانون البوابة، على العقوبة بالحبس لكل من زور بنفسه، أو بواسطة غيره الكود التعريفي للبوابة المصرية للعمرة الخاص بكل معتمر، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية. وكشفت اللجنة، أن القانون نص على "إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا أو جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة فى حالة مخالفة القواعد والإجراءات من هذا القانون، وفى حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص الشركة السياحية، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد " 12، و13، و14" من هذا القانون بالعقوبات المقررة فيها. وحذرت في وقت سابق، سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة جميع المواطنين من التعامل مع السماسرة والكيانات الوهمية للسفر لأداء مناسك العمرة، قائلة إن البوابة المصرية للعمرة هي وثيقة الضمان للمعتمر، وأنشئت من أجل حماية المواطن من تلك الفئات والحفاظ على حقوقه في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار. وأكدت أن المواطن الراغب بالسفر للعمرة سيقوم بالإطلاع على الشركات المرخص لها على الموقع الإلكتروني للبوابة والذي يحمي المواطن من الاستغلال أو النصب من خلال شركات أو سماسرة غير خاضعين لإشراف وزارة السياحة.