قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزير المالية قد أصدر قرار رقم (324) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم (623) لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند قيامهم ببيع سلعة أو أداء خدمة لمن بلغوا حد التسجيل وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة عند إعدادهم الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، أن يتم تدوين الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عليها حال تجاوز قيمة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني قيمة 150 ألف جنيه. وأضاف أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك، وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني حال تجاوزها 150 ألف جنيه. جدير بالذكر أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.