في شهر الانتصارات.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح أعمال تطوير مستشفى سيد جلال    اليوم، غلق لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب    الكنيسة الكلدانية تحتفل بختام ظهورات العذراء سيدة فاتيما في مصر    اتحاد الصناعات: الدولة تقدم دعمًا حقيقيًا لإنقاذ المصانع المتعثرة وجذب الاستثمارات الصناعية    وزير العمل: لا تفتيش دون علم الوزارة.. ومحاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    بعدما نشرته «البوابة نيوز».. خدمة المواطنين بسوهاج: الشكوى قيد المتابعة وهيئة المساحة تتولى حسم الموقف    نتنياهو يحذر: إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق "ستفتح أبواب الجحيم"    العكلوك: تكلفة إعادة إعمار غزة تبلغ 70 مليار دولار.. ومؤتمر دولي مرتقب في القاهرة خلال نوفمبر    تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في غزة يدعم الجهود الأمنية    موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وإيجل نوار    قرار عاجل في الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات    مميزات وعيوب برج السرطان: بين العاطفة والخيال والحنان    داليا عبد الرحيم تهنئ القارئ أحمد نعينع لتعيينه شيخًا لعموم المقارئ المصرية    هيئة الدواء: تصنيع المستحضرات المشعة محليًا خطوة متقدمة لعلاج الأورام بدقة وأمان    ترامب يهدد بفرض عقوبات على إسبانيا بسبب رفضها زيادة الإنفاق في «الناتو»    ترامب: بوتين لا يرغب بإنهاء النزاع الأوكراني    أمطار في هذه الأماكن وسحب منخفضة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة    زيادة كبيرة في عيار 21 بالمصنعية.. أسعار الذهب ترتفع 600 للجنيه اليوم الأربعاء بالصاغة    نجم الزمالك السابق يكشف عن «أزمة الرشاوي» في قطاع ناشئين الأبيض    الأخضر يهبط لأدنى مستوى.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 15-10-2025    هتكلفك غالي.. أخطاء شائعة تؤدي إلى تلف غسالة الأطباق    ظهور دم في البول.. متى يكون الأمر بسيطًا ومتى يكون خطرا على حياتك؟    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    دماء في أم بيومي.. عجوز يقتل شابًا بطلق ناري في مشاجرة بقليوب    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    لدورها الريادي في نشر المعرفة: مكتبة مصر العامة بقنا تحصد جائزة «مكتبة العام المتنقلة 2025»    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    انتبه لما بين السطور.. حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر بنود وعقوبات قانون المنشآت الفندقية والسياحية الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 11 - 07 - 2022

مزايا عديدة بالقانون الجديد لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي
قال مستثمرو وخبراء السياحة، إن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، القانون رقم 8 لسنة 2022، والذي تم التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، والغرف السياحية، لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة جميع المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.
وذكر المستثمرون، أن القانون تضمن العديد من المزايا والمطالب التي طالبت بها المنشآت السياحية والفندقية من أجل تحقيق المزيد من التيسيرات والتسهيلات لها، وكذلك النجاح في فض عدد من التشابكات مع العديد من الجهات ذات الارتباط المشترك مع السياحية، ووقف تغول بعض هذه الجهات على النشاط السياحي وخاصة المطاعم والمنشآت السياحية.
وأضافوا أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية يستهدف زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، بالإضافة إلى فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأية جهات أخرى في الدولة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وكذلك تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، والعمل على إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، فضلا عن العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.
وتنشر "الشروق" ما تضمنه القانون من خصائص ومميزات للقطاع السياحي في 10 نقاط هامة ممثلة في:
تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وتحديد اختصاصات لها والتي ترتبط بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين كل أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي والارتقاء بالقطاع السياحي على أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة.
الموافقة على فئات الرسوم التي تقررها كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.
تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الاشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة إلى مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، ورفع تقرير بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر.
تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.
تبني القانون فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تحول هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.
تيسيرا على المتعاملين مع الوزارة في مجال تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية سيكون هناك مكاتب اعتماد تقوم بكل الإجراءات نيابة عن المتعاملين.
وأتاح القانون للوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية المختصة إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الإشتراطات الخاصة التي يجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقا لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، إلا إنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره، والموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على أن يكون ذلك مقابل أداء رسم تًبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وذلك بالإضافة إلى القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها، وكذلك اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقا للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفةٍ دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.
كما أتاح القانون اتخاذ أي من المحال العامة أو المباني غير الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة أو أي نشاط آخر، اسما لها مقرونا بلفظ "سياحي"، وفي حالة مخالفة سيتم معاقبة المخالف في هذا الشأن، أوجب القانون علي هذه المحال أو المباني توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وأتاح المشروع لرئيس مجلس الوزراء- بعد اتخاذ إجراءات معينة – بقرار يصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وألزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور.
حظر القانون على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش سواء كان دوري أو مفاجئ على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.
يعاقب القانون كل من استغل أو أدار منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدي الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.