أصدر جهاز حماية المستهلك، قراراً يحظر على الموردين تعليق بيع السلع للمستهلكين على شرط، سواء بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط. وينص القرار على أنه فى حالة وضع أية إضافات أو كماليات للسلع لا يجوز أن تزيد قيمتها على 5% من سعر البيع الشامل للمستهلك، بشرط ألا تؤثر تلك الإضافات أو الكماليات على أمن وسلامة المنتج أو سريان الضمان. وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ ما تضمناه القرار يعاقب المخالف بالعقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى تنص على غرامة تصل إلى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت فى قانون آخر.