أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قراراً يحظر على العاملين السابقين بمصلحة الضرائب التعامل مع المصلحة في الملفات التي سبق لهم العمل فيها أثناء اشتغالهم في الخدمة. وينص القرار على أن تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 21 20 مادة جديدة برقم (23 مکرر) نصها الآتي: "في تطبيق حكم المادة (24) من القانون تلتزم المصلحة بإجراء حصر دوري لموظفيها الذين انتهت خدمتهم لأى من الأسباب وتدون بياناتهم والوظائف التي كانوا يشغلونها وجهات عملهم قبل انتهاء خدمتهم بسجل يعد لهذا الغرض، ويتم تحديثه دوريا ونشره وتعميمه على جميع وحدات المصلحة بكافة وسائل النشر المتاحة لحظر تعاملهم معهم سواء كان ذلك بأنفسهم أو عن طريق وكيل لهم في أي من الملفات الضريبية التي سبق لهم الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات ربط الضريبة، أو كان لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من المسولين أو المسجلين أو المكلفين بشأن هذه الملفات الضريبية، خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمتهم. ويتحمل المخالف المسئولية التأديبية". ويكلف القرار موظفي المصلحة الوارد ذكرهم في الفقرة الأولى من هذه المادة الإفصاح كتابة للمصلحة عند كل تعامل عن مدى تحقق أي من الحالات المنصوص عليها بالمادة (24) من القانون، وإلا امتنعت المصلحة عن التعامل معهم في هذه الحالة.