علمت «الشروق» إن الطالبات المنتقبات فى جامعتى القاهرة وعين شمس، بصدد اتخاذ موقف تصعيدى اليوم فى لجان الامتحانات إذا ما تم منعهن من ارتداء النقاب داخل اللجان، وعدم التزام مشرفى اللجان أو العمداء أو رؤساء الجامعات بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الواجب النفاذ الصادر فى 20 من شهر يناير الجارى، والذى يقضى بالسماح لهن بدخول لجان الامتحانات بالنقاب. وأعلنت الطالبات أنهن ستتمسكن بحقهن الذى كفله لهن القانون والدستور، بعد صدور حكم الإدارية العليا الذى يلغى جميع الأحكام التى صدرت مؤخرا عن محكمة القضاء الإدارى، مؤكدات أنهن لن يتنازلن عن ارتداء النقاب ولن تخضعن لسياسات القهر والذل والهوان التى مورست ضدهن من قبل رؤساء الجامعات من قبل. وفى نفس السياق، قال نزار غراب، محامى المنتقبات، إنه وفريق من المحامين يعتزمون الوجود فى نيابتى الجيزة والوايلى، نظرا لأن جامعة القاهرة تتبع نيابة الجيزة، وجامعة عين شمس تتبع نيابة الوايلى، وكذلك سيوجد عدد من المحامين خارج هاتين الجامعتين، استعدادا لمواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الواجب النفاذ، بحسب غراب. وأكد غراب على أن الوضع الحالى يختلف عن السابق، فقديما لجأت الطالبات الى تحرير محاضر إثبات حالة إذا ما منعن من ارتداء النقاب فى اللجان فى أقسام الشرطة، أما الآن فان استخدام موظف عام سلطاته فى عدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ، هو جريمة يحاسب عليها القانون. وردا على تعليقات بعض رؤساء الجامعات ونوابهم و عمداء الكليات، الخاصة بعدم حصولهم على مسودة حكم المحكمة، لذا فهم بصدد منع المنتقبات من الدخول الى اللجان، قال غراب، إن المحكمة الإدارية العليا نصت على «وجوب تنفيذ الحكم دون إعلان». واستشهد محامى الطالبات بموقف عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة الذى أعلن صراحة إن قرار تعيينه صدر من قبل رئيس الجامعة وليس المحكمة الإدارية العليا، لذا فهو لا يملك سوى الخضوع لقرارات رئيس الجامعة الذى عينه، بحسب غراب. وقد عقد المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى، اجتماعا يوم الأربعاء الماضى مع جميع رؤساء دوائر الأفراد بالقضاء الإدارى على مستوى الجمهورية، ناقش فيه أسباب التضارب بين أحكام القضاء الإدارى بشأن منع المنتقبات من دخول الامتحانات. وكانت محاكم القضاء الإدارى فى الأقاليم قد قضت بأحقية المنتقبات بدخول الامتحانات، وإلغاء قرار منعهن الصادر من د. هانى هلال، وزير التعليم العالى، وعدد من رؤساء الجامعات، لكن دائرة التعليم بالقاهرة ودائرة بنى سويف والفيوم قضتا بمنع المنتقبات من دخول الامتحانات، ثم قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بأحقيتهن. وقال فرغلى ل«الشروق» إن الأحكام تعارضت فى المنطوق فقط وليس فى الحيثيات، فجميعها أقرت المبادئ المستقرة بعدم الاعتداء على حرية المنتقبات، واتفقت على أن النقاب حرية شخصية وزى لا يخالف النظام العام والقانون، كما اتفقت على أن الحرية ليست عصية على القيد، وأن من حق مراقبى اللجان التأكد من هوية المنتقبات. وفى السياق ذاته، قالت مصادر قضائية إن السبب الرئيسى لعدم توحيد الأحكام فى مسألة دخول المنتقبات للجان الامتحانات، هو عدم معرفة المحامين وأولياء الأمور للجهة الحكومية صاحبة القرار، خاصة أن محامى وزارة التعليم العالى، والجامعات، كانوا ينفون دائما أمام المحاكم صدور قرار بهذا الشأن، وأن القرار أصدره المجلس الأعلى للجامعات.