وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي في مجموعة. وأوضح تقرير اللجنة الذي نظره المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، أن مشروع القانون يعد مبادرة لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة ضمن آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليا بجميع قرى محافظات الجمهورية؛ لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء المالي عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية. وقد جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فقرتين لنص المادة رقم "10 مكرر" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته أجازتا لهيئة الإصلاح الزراعي تخصيص جزء من الأراضي المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات النفع العام بناء على طلب المصالح والجهات الحكومية بدون مقابل أو بإيجار اسمى وإسقاط المديونيات المستحقة لهيئة الإصلاح الزراع قبل تلك الجهات. وأكد التقرير، أن مشروع القانون جاء في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة"، ورغبتها في الاستغلال والانتفاع بالأراضي المملوكة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة؛ لإقامة مشروعات تنموية لأغراض النفع العام ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى يجيز تخصيص جزء من الأرض المستولى عليها لإقامة مشروعات النفع العام دون أداء. وأوضح أن مشروع القانون يحقق عدد من الأهداف، في مقدمتها إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالي لدى الجهات الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة في تنفيذ هذه المشروعات القومية، وإقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر. وتضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخلاف مادة النشر حيث نصت المادة على إضافة فقرتين تاليتين للفقرة الأولى من المادة رقم 10 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. الفقرة الأولى: إجازت تخصيص جزء من الأراضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو بالإيجار الأسمى أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات نفع عام، بناءً على طلب الوزارات أو المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، على أن يكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن الإلزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك الأعباء وفي حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه الأعباء. الفقرة الثانية: أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن الاستغلال أو الانتفاع بالأرض المستولى عليها.