اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    روبيو: فنزويلا توفر موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة ل يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    عاجل الأمم المتحدة تعتمد قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المفروض على الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    نصر الله يحرز تقدما على عصفورة المدعوم من ترامب في انتخابات هندوراس الرئاسية    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    بيترو: أي هجمات أمريكية على أراضي كولومبيا ستكون إعلان حرب    مدير نجدة الطفل: حوادث المدارس تكشف خللاً تربوياً وضرورة تشديد العقوبات لحماية الأطفال    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    استمرار تعثر خطة الصين لبناء سفارة عملاقة في لندن    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسكن للمطلقة وحق الكد والسعاية.. مشروعات قوانين للمرأة مرتقب مناقشتها داخل البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2022

تصدرت وقائع "العنف الزوجي" المشهد المصري مؤخرا، حيث أبرزت عناوين الصحف خلال الأيام القليلة الماضية حادثة اعتداء عريس على زوجته بفستان الزفاف في وضح النهار وأمام المارة بالإسماعيلية.
ونستعرض في هذا التقرير مشروعات قوانين تناصر المرأة، أثيرت مؤخرا من جانب النائبة أمل سلامة، منها ما ينتظر مناقشته داخل البرلمان المصري، مثل قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوج للزوجة والعكس، ومنها ما زال في مرحلة الدراسة، مثل قانون يكفل للمطلقة حق الحصول على سكن من طليقها حال ثبوت عدم امتلاكها مأوى، وتطبيق حق "الكد والسعاية" الذي وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بإعادة الإفتاء به؛ لحفظ الحق المالي للزوجة العاملة المشاركة في الإنفاق على المنزل:
• مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوج للزوجة والعكس
قالت النائبة أمل سلامة، مقدمة مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجة، في تصريحات سابقة ل"الشروق"، إنها تقدمت بمشروع القانون للمرة الثانية في شهر أكتوبر الماضي؛ لمناقشته أمام البرلمان، بسبب أنه في المرة الأولى لم يأخذ التعديلات القانونية الكافية، وبالتالي كان مليئا بالثغرات القانونية، مضيفة: "لذا وجب تعديله قانونيا وخروجه بطريقة لائقة لا تظلم أي طرف، بما يحقق فكرا راقيا للأسرة المصرية".
وأضافت أن القانون ينقذ الأسرة المصرية من العنف الأسري بين الزوجين وليست الزوجة فقط، وأن تغليط العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل الزوجين، استنادا إلى المادة 11 في الدستور المصري، التي تكفل مبدأ المساواة في جميع المجالات وتكفل الحماية من جميع أشكال العنف، معبرة: "السيدة التي تضرب زوجها ستأخذ نفس العقوبة".
وأوضحت أن مشروع القانون الذي تقدمت به هو عبارة عن تغليظ عقوبة العنف الزوجي، بتعديل مادتي 242 و243 الخاصتين بتشريعات الأسرة، في قانون العقوبات المصري، وأنه الأول من نوعه الذي يختص بشكل منفرد بتجريم العنف الأسري الذي تسبب في 55% من حالات الطلاق في مصر.
وأكدت نزاهة موقفها الديني في مشروع القانون، استنادا إلى السنة النبوية "التي لم يرد فيها ضرب الزوجة"، متابعة: "نسير على السنة النبوية، ولم يرد فيها أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إحدى زوجاته، وهذا أكده الشيخ خالد الجندي في تصريحات سابقة له العام الماضي خلال النقاش حول القانون، وأيد عدم ضرب الزوجة، كما أن بعض علماء الدين يفسرون كلمة ضرب بأنها (الابتعاد عن الزوجة)، والبعض الآخر يفسرها ب(الضرب الخفيف) باستخدام سواك مثلا، لكن في كل الأحوال ديننا الحنيف لا يأمر بالضرب ويحاسب على إيذاء الحيوان فكيف الإنسان؟!".
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات على نص المادة 242، من قانون العقوبات، وتنص التعديلات على أنه: "إذا حدث الضرب أو الجرح من الزوج للزوجة، كانت العقوبة الحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات"، بدلا من ذكر عقوبة الحبس فقط دون تحديد مدتها.
وإذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أي سلاح أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، أو حدث الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.
وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة تنص على أن "تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 3 سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".
• مشروع قانون مرتقب لتطبيق حق الكد والسعاية للمرأة
قالت النائبة البرلمانية أمل سلامة، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إنها أول من ينوي التقدم بمشروع قانون للبرلمان المصري قريبا، يكفل للمرأة المطلقة الحق في مسكن يوفره له طليقها بعد الطلاق، والذي يطبق بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجية.
وتعتبر هذه أول استجابة برلمانية لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من التراث الإسلامي، باعتبارها خطوة داعمة لحماية الحقوق المادية للزوجة التي فرضت عليها المستجدات العصرية النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
ولفتت سلامة إلى أن تصريحات شيخ الأزهر عن ضرورة الإفتاء بحق الكد والسعاية للمرأة لاقى استحسانا واسعا بين النائبات في البرلمان المصري، معبرة: "أحيي الإمام الأكبر على تصريحاته عن ضرورة الإفتاء بحق الكد والسعاية للمرأة، إنه خبر مفرح أسعدنا للغاية، وشجعني على دراسة مشروع القانون الجديد لكفالة مأوى للمطلقات، والذي سأدمج معه تشريعات لتطبيق حق الكد والسعاية".
وأوضح أسامة الحديدي، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن حق الكد والسعاية للمرأة يقصد به "ما تساهم به المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها"، وأن الكد والسعاية للمرأة، يتجسد في عملها أو ميراثها أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها، قد منحتها لزوجها أو وضعته في البنك، على أن يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة، بعيدًا عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة في حال موت الزوج مشاركة الزوجة في هذا المال.
• مشروع قانون مرتقب لتوفير سكن للمطلقة
وأضافت سلامة أن مشروع القانون الجديد للمطلقة لن يقتصر على حق المسكن لها فقط، بل ستضم بنوده تشريعات لتطبيق "حق الكد والسعاية"، الذي وجه الإمام الأكبر شيخ الأزهر بضرورة إعادة الإفتاء به منذ أيام، ويقصد به (ما تساهم به المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها).
وتابعت النائبة، في تصريحات سابقة ل"الشروق"، أنها لا تزال في مرحلة وضع المبادئ ودراسة مشروع القانون، ثم استشارة متخصصين قانونيين لكتابة التشريعات المنظمة لحق الكد والسعاية وحق مسكن للمرأة المطلقة، ومن ثم تقديمه للبرلمان لمناقشته.
وأشارت إلى أن مشروع القانون سيكفل للمرأة المطلقة التي تزوجت طيلة 15 أو 20 عاما، بالحصول على مأوى سكني يوفره لها طليقها، لافتة إلى أن ذلك سينطبق على المطلقة المعيلة وغير المعيلة، ومن المتوقع أن يشترط القانون ضرورة أن تثبت المطلقة عدم وجود محل سكن للعيش فيه، وما يمكن أن يتبع ذلك من ظروف مختلفة، مثل رفض أهلها العيش معهم أو في حال كانوا متوفين، أو حالات دون ذلك ستوضحها المسودة النهائية لمشروع القانون.
وقالت إن الهدف من مشروع القانون هو عدم إهانة الزوجات بعد سنوات طويلة من الزواج، متابعة: "ليس من الطبيعي بعد زواج طويل وشراكة في الجهد والأموال والتربية، يتم تطليق وطرد الأمهات خارج منازلهن دون مأوى سكني لهن".
• الضرب جريمة في الدستور المصري
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدستور يجرم الاعتداء على الإنسان سواء رجل أو امرأة، ولا توجد نية سليمة لضرب الزوج لزوجته، مشيرة إلى أن مصطلح التأديب لم يرد في القانون أو الدين.
وتنص المادة 11 من دستور المصري على أن "كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد قتله، لكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7، أما إذا سبق ذلك مع الإصرار أو الترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.