تفاصيل المنتدى الإقليمي لشباب AFS بجامعة بدر في حضور وزير الرياضة    بطريرك أنطاكية يصل القاهرة للمشاركة في لقاء البطاركة الأرثوذكس الشرقيين    وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة    حصاد مجلس النواب خلال الجلسات العامة 11 - 12 مايو 2025    تعرف على أسعار اللحوم والدواجن بأسواق اليوم الواحد بمدينة نصر    أسعار الأسماك اليوم في مصر    توريد 330 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا (تفاصيل)    وزير الري يعلن الإسراع فى إجراءات بدء تنفيذ عملية تأهيل كوبري عبوده    سفيرة الاتحاد الأوروبي تشيد بدور مصر في القضية الفلسطينية    ترامب: أريد النجاح لسوريا    رئيس تركيا يصل إلى ألبانيا للمشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية    الإمارات تهدي ترامب "قطرة نفط واحدة".. والأخير ساخرا: لست سعيد بذلك    استطلاع صادم ل نتنياهو.. تراجع حاد في شعبية الليكود والمعارضة تتقدم ب62 مقعدا    رئيس برشلونة يعلن تجديد عقد فليك حتى 2027    عمرو أدهم: دفعنا مستحقات خالد بو طيب وهذا موعد حل أزمة القيد    الزمالك: رفع إيقاف القيد مسألة وقت.. وسددنا أكثر من 2.5 مليون يورو    كرة سلة - بتروجت يصعد للدوري الممتاز    «10 مليون دولار!».. مدرب الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن عدم بيع زيزو    بحوزتهما 120 طربة حشيش، حبس متهمين 4 أيام لتجارة المخدرات بالبحيرة    مصرع وإصابة 23 عاملًا بينهم أطفال في انقلاب سيارة بالوادى الجديد    من هوليوود إلى القاهرة، الجناح المصري في "كان" يستضيف جلسة حول التعاون السينمائي بين مصر وأمريكا    هدى الإتربي بإطلالة أنيقة في مهرجان كان السينمائي (فيديو)    إنجلترا والإمارات في أولى منافسات sitfy poland للمونودراما    الدقران: غزة تتعرض لحرب إبادة شاملة والمستشفيات تنهار تحت وطأة العدوان    المفتي: الحج دون تصريح رسمي مخالفة شرعية وفاعله آثم    شكاوى المواطنين تنهال على محافظ بني سويف عقب أدائه صلاة الجمعة .. صور    توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم آليات الفحص الطبي والتأمين الاجتماعي للعاملين بقناة السويس    الكشف الطبي بالمجان على 1091 مواطنا في قافلة طبية بدمياط    الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تناقش الإثنين المقبل مشكلات القطاع مع هيئتي الشراء الموحد والدواء المصرية    منازل الإسرائيليين تحترق.. النيران تمتد للمبانى فى وادى القدس    وفاة طفل وإصابة اثنين آخرين نتيجة انهيار جزئي لعقار في المنيا    الأمن الاقتصادي يضبط 4323 قضية سرقة تيار كهربائي    تركز على الأولويات.. قرارات وتكليفات رئاسية مهمة ترسم ملامح المرحلة المقبلة    رامي جمال بعد الانتهاء من ألبومه: محتار في الاسم وعايز رأيكم    كاف يكشف عن تصميم جديد لكأس لدوري أبطال إفريقيا    موعد بدء إجازة نهاية العام الدراسي لصفوف النقل والشهادة الإعدادية في القليوبية    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    عبدالناصر فى «تجليات» الغيطانى    بسنت شوقي تكشف عن حلم حياتها الذي تتمنى تحقيقه    حال الاستئناف، 3 سيناريوهات تنتظر نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    مواصفات امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025    بعد استثنائها من الدخول المجاني.. أسعار تذاكر زيارة متاحف «التحرير والكبير والحضارة»    أسعار الأسماك في بورسعيد اليوم الجمعة 16 مايو 2025    الإسكان: قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي وملوي الجديدة    عدوان متواصل على سلفيت.. الاحتلال والمستوطنون يحرقون منازل ومركبات ويعتقلون السكان    حبس متهم بالتعدى على طفلة فى مدينة نصر    مقتل عامل طعنا على يد تاجر مواشي في منطقة أبو النمرس    الصحة: خبير من جامعة جنيف يُحاضر أطباء العيون برمد أسيوط    طريقة عمل السمك السنجاري فى البيت، أحلى وأوفر من الجاهز    الدوري الإسباني.. بيتيس يبقي على آماله الضئيلة بخوض دوري الأبطال    راشفورد لن يواجه مانشستر يونايتد    لاعب المغرب: نسعى لكتابة التاريخ والتتويج بأمم إفريقيا للشباب    البلشي: 40% من نقابة الصحفيين "سيدات".. وسنقر مدونة سلوك    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسكن للمطلقة وحق الكد والسعاية.. مشروعات قوانين للمرأة مرتقب مناقشتها داخل البرلمان
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 02 - 2022

تصدرت وقائع "العنف الزوجي" المشهد المصري مؤخرا، حيث أبرزت عناوين الصحف خلال الأيام القليلة الماضية حادثة اعتداء عريس على زوجته بفستان الزفاف في وضح النهار وأمام المارة بالإسماعيلية.
ونستعرض في هذا التقرير مشروعات قوانين تناصر المرأة، أثيرت مؤخرا من جانب النائبة أمل سلامة، منها ما ينتظر مناقشته داخل البرلمان المصري، مثل قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوج للزوجة والعكس، ومنها ما زال في مرحلة الدراسة، مثل قانون يكفل للمطلقة حق الحصول على سكن من طليقها حال ثبوت عدم امتلاكها مأوى، وتطبيق حق "الكد والسعاية" الذي وجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بإعادة الإفتاء به؛ لحفظ الحق المالي للزوجة العاملة المشاركة في الإنفاق على المنزل:
• مشروع قانون لتغليظ عقوبة ضرب الزوج للزوجة والعكس
قالت النائبة أمل سلامة، مقدمة مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجة، في تصريحات سابقة ل"الشروق"، إنها تقدمت بمشروع القانون للمرة الثانية في شهر أكتوبر الماضي؛ لمناقشته أمام البرلمان، بسبب أنه في المرة الأولى لم يأخذ التعديلات القانونية الكافية، وبالتالي كان مليئا بالثغرات القانونية، مضيفة: "لذا وجب تعديله قانونيا وخروجه بطريقة لائقة لا تظلم أي طرف، بما يحقق فكرا راقيا للأسرة المصرية".
وأضافت أن القانون ينقذ الأسرة المصرية من العنف الأسري بين الزوجين وليست الزوجة فقط، وأن تغليط العقوبة لا يقتصر على الزوج فقط بل الزوجين، استنادا إلى المادة 11 في الدستور المصري، التي تكفل مبدأ المساواة في جميع المجالات وتكفل الحماية من جميع أشكال العنف، معبرة: "السيدة التي تضرب زوجها ستأخذ نفس العقوبة".
وأوضحت أن مشروع القانون الذي تقدمت به هو عبارة عن تغليظ عقوبة العنف الزوجي، بتعديل مادتي 242 و243 الخاصتين بتشريعات الأسرة، في قانون العقوبات المصري، وأنه الأول من نوعه الذي يختص بشكل منفرد بتجريم العنف الأسري الذي تسبب في 55% من حالات الطلاق في مصر.
وأكدت نزاهة موقفها الديني في مشروع القانون، استنادا إلى السنة النبوية "التي لم يرد فيها ضرب الزوجة"، متابعة: "نسير على السنة النبوية، ولم يرد فيها أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب إحدى زوجاته، وهذا أكده الشيخ خالد الجندي في تصريحات سابقة له العام الماضي خلال النقاش حول القانون، وأيد عدم ضرب الزوجة، كما أن بعض علماء الدين يفسرون كلمة ضرب بأنها (الابتعاد عن الزوجة)، والبعض الآخر يفسرها ب(الضرب الخفيف) باستخدام سواك مثلا، لكن في كل الأحوال ديننا الحنيف لا يأمر بالضرب ويحاسب على إيذاء الحيوان فكيف الإنسان؟!".
ويتضمن مشروع القانون الجديد تعديلات على نص المادة 242، من قانون العقوبات، وتنص التعديلات على أنه: "إذا حدث الضرب أو الجرح من الزوج للزوجة، كانت العقوبة الحبس الوجوبي لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات"، بدلا من ذكر عقوبة الحبس فقط دون تحديد مدتها.
وإذا حدث الضرب أو الجرح باستعمال أي سلاح أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، أو حدث الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242 إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.
وأدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة تنص على أن "تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 3 سنوات إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات".
• مشروع قانون مرتقب لتطبيق حق الكد والسعاية للمرأة
قالت النائبة البرلمانية أمل سلامة، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، إنها أول من ينوي التقدم بمشروع قانون للبرلمان المصري قريبا، يكفل للمرأة المطلقة الحق في مسكن يوفره له طليقها بعد الطلاق، والذي يطبق بتحرير عقود يكتب فيها للزوجة ما تنفقه في الحياة الزوجية.
وتعتبر هذه أول استجابة برلمانية لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حول ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من التراث الإسلامي، باعتبارها خطوة داعمة لحماية الحقوق المادية للزوجة التي فرضت عليها المستجدات العصرية النزول إلى سوق العمل ومشاركة زوجها أعباء الحياة.
ولفتت سلامة إلى أن تصريحات شيخ الأزهر عن ضرورة الإفتاء بحق الكد والسعاية للمرأة لاقى استحسانا واسعا بين النائبات في البرلمان المصري، معبرة: "أحيي الإمام الأكبر على تصريحاته عن ضرورة الإفتاء بحق الكد والسعاية للمرأة، إنه خبر مفرح أسعدنا للغاية، وشجعني على دراسة مشروع القانون الجديد لكفالة مأوى للمطلقات، والذي سأدمج معه تشريعات لتطبيق حق الكد والسعاية".
وأوضح أسامة الحديدي، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن حق الكد والسعاية للمرأة يقصد به "ما تساهم به المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها"، وأن الكد والسعاية للمرأة، يتجسد في عملها أو ميراثها أو ذمة مالية قديمة قبل زواجها، قد منحتها لزوجها أو وضعته في البنك، على أن يقدر هذا المال كذمة مالية مستقلة للزوجة، بعيدًا عن الميراث، بمعنى أنه لا يحق للورثة في حال موت الزوج مشاركة الزوجة في هذا المال.
• مشروع قانون مرتقب لتوفير سكن للمطلقة
وأضافت سلامة أن مشروع القانون الجديد للمطلقة لن يقتصر على حق المسكن لها فقط، بل ستضم بنوده تشريعات لتطبيق "حق الكد والسعاية"، الذي وجه الإمام الأكبر شيخ الأزهر بضرورة إعادة الإفتاء به منذ أيام، ويقصد به (ما تساهم به المرأة في زيادة ثروة أسرتها، سواء كان براتب عملها أو ببنائها منزلا لأسرتها أو من خلال امتلاكها لشركة أو محلات خاصة بها).
وتابعت النائبة، في تصريحات سابقة ل"الشروق"، أنها لا تزال في مرحلة وضع المبادئ ودراسة مشروع القانون، ثم استشارة متخصصين قانونيين لكتابة التشريعات المنظمة لحق الكد والسعاية وحق مسكن للمرأة المطلقة، ومن ثم تقديمه للبرلمان لمناقشته.
وأشارت إلى أن مشروع القانون سيكفل للمرأة المطلقة التي تزوجت طيلة 15 أو 20 عاما، بالحصول على مأوى سكني يوفره لها طليقها، لافتة إلى أن ذلك سينطبق على المطلقة المعيلة وغير المعيلة، ومن المتوقع أن يشترط القانون ضرورة أن تثبت المطلقة عدم وجود محل سكن للعيش فيه، وما يمكن أن يتبع ذلك من ظروف مختلفة، مثل رفض أهلها العيش معهم أو في حال كانوا متوفين، أو حالات دون ذلك ستوضحها المسودة النهائية لمشروع القانون.
وقالت إن الهدف من مشروع القانون هو عدم إهانة الزوجات بعد سنوات طويلة من الزواج، متابعة: "ليس من الطبيعي بعد زواج طويل وشراكة في الجهد والأموال والتربية، يتم تطليق وطرد الأمهات خارج منازلهن دون مأوى سكني لهن".
• الضرب جريمة في الدستور المصري
قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن الدستور يجرم الاعتداء على الإنسان سواء رجل أو امرأة، ولا توجد نية سليمة لضرب الزوج لزوجته، مشيرة إلى أن مصطلح التأديب لم يرد في القانون أو الدين.
وتنص المادة 11 من دستور المصري على أن "كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد قتله، لكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من 3 سنوات إلى 7، أما إذا سبق ذلك مع الإصرار أو الترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.