وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على عدد من المواد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة وذلك خلال استكمال مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، حول مشروع القانون المكون من 267 مادة. ويستهدف مشروع القانون، تحقيق التوازن في علاقات العمل بين كلا من «العامل - صاحب العمل»، لاسيما وأن من بين أهداف القانون زيادة الاستثمارات وكذلك تحقيق الأمان الوظيفي. وترصد «الشروق» في نقاط أبرز ما وافق عليه مجلس الشيوخ اليوم: 1 - الإجازات العارضة: 7 أيام عارضة للعامل بحد أقصى 2 يوم في المرة الواحدة، وهي ضمن الإجازة السنوية للعامل. إجازات بأجر في العطلات والأعياد بما فيها الأعياد الدينية لغير المسلمين. مع حق العمل في تشغيل العامل في هذه الأيام، مع استحقاق العامل بالإضافة لأجره مثلي الأجر، أو تعويض بيوم آخر. العامل الذي بلغ مدته 5 سنوات متصلة، الحق في إجازة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وهي مرة واحدة طوال خدمته. 2 - الإجازات المرضية: للعامل الثابت مرضه أو إصابته بما يحول عن أداء عمله الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق خلالها تعويض عن الأجر. وللجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من الوزير المختص بشئون الصحة. ويحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته. فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل. 3 - واجبات العامل: أداء الواجبات بدقة وأمانة وفق لوائح العمل، أداء تعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ واجبات العمل ما لم تخالف العقد أو القانون أو الآداب العامة، الحفاظ على مواعيد العمل، واحترام عملاء صاحب العمل، ومرؤوسيه وزملائه، والحفاظ على كرامته، والحفاظ على أسرار العمل، وإخطار جهة العمل بالبيانات الصحيحة. 4 - إخضاع العامل لتحليل مخدرات ومسكرات وأمراض معدية بناء على طلب صاحب العمل. 5 - «6» محظورات على العمال: - الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل. - العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله. - ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل. - الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف. - طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل. -جمع تبرعات نقدية أوعينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة. 6 - تحديد لائحة الجزاءات: الجزاءات من 1 إلى 8 وهي: 1 .الإنذار الكتابي. 2. الخصم من الأجر الأساسي. 3. تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 4. الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها. 5. تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة. 6. خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر. 7. الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر. 8. الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة. 7 - إلزام أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 10 عمال فأكثر بإعداد لائحة قواعد وتنظيم العمل والجزاءات. 8 - ضوابط وقف العامل عن العمل: منح صاحب العمل حق وقف العامل عن العمل بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن 60 يومًا، بسبب مخالفة - جناية - جنحة مخلة بالشرف - طلب من صاحب العمل لدى المحكمة العمالية المختصة بفصل العامل عن الخدمة. 9 - ضوابط فصل العامل من اختصاص المحكمة العمالية يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالية المختصة، ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل، أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزائى الإنذار الكتابى ، والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 3 أيام. ولا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية: انتحال شخصية وتقديم مستندات مزورة - خطأ أضر بصاحب العمل بشرط إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة خلا 24 ساعة من علمه بالواقعة - تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمال - إفشاء أسرار المنشآة - منافسة صاحب العمل في نشاطه - وجود العامل وقت العمل في حالة سُكر بيّن أو تعاطي مادة مخدرة - اعتدائه على صاحب العمل. 10 - كيف يُنظم النزاع بين صاحب العمل والعامل؟ إذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل، وجب على المحكمة أن تفصل في هذا الطلب بصفة مستعجلة خلال 3 أشهر من تاريخ أول جلسة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل، ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى 6 أشهر، ويكون قرارها نهائيًا. فإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابي، قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك. وإذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله في فقد، أو إتلاف مهمات، أو آلات، أو خامات، أو منتجات أوغيرها، يملكها صاحب العمل، أو كانت في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد، أو أتلف. ولصاحب العمل بعد إجراء التحقيق وإخطار العامل، أن يبدأ باقتطاع المبلغ المشار إليه من أجره، على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد. ويجوز للعامل أن يتظلم أمام المحكمةالعماليةالمختصة من تقدير صاحب العمل ووفقًا للمدد والإجراءات المحددة في هذا القانون. فإذا لم يقض لصاحب العمل بالمبلغ الذي قدره للإتلاف، أو قضي له بأقل منه، وجب عليه رد ما اقتطع دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم. ولا يجوز لصاحب العمل، أن يستوفي مستحقاته بطريق الاقتطاع وفقًا لحكم هذه المادة، فيما زاد عن أجر. 11 - ضوابط انتهاء علاقة العمل ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا جدد عقد العمل لمدة لا تجاوز 4 سنوات، جاز لأي من الطرفين إنهاء العقد بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بشهرين، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب. فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة". ولصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا. 12 - إخطار العامل لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة. وإذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة". وإذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الإخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها. 13 - ضوابط الاستقالة وما بعد الوفاة يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه 10 أيام في الحالة الأولى، و5 أيام في الحالة الثانية. وللعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة. ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن. وينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. ومع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عملة عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز. فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيًا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض. وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناءً على طلب العامل، أن ينقله إلى ذلك العمل. 14 - سن التقاعد لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته. وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن، لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش. ويستحق العامل عن مدة عمله بعد سن ال 60، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات ال 5 الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.