وافق مجلس الشيوخ على المادة (122) من مشروع قانون العمل، المقدم من الحكومة التي تمنح صاحب العمل حق وقف العامل عن العمل بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد عن 60 يومًا. وتنص المادة، التي وافق عليها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم، على أن "لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على 60 يومًا مع صرف أجره كاملاً، وذلك في الحالات الآتية: 1. إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك. 2. إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل. 3. إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة. كما وافق على المادة (123) التي تنص على أن "للعامل الصادر بحقه قرار الوقف المشار إليه في البندين (1، 2) من المادة (122) من هذا القانون، التظلم من هذا القرار، بموجب عريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال 3 أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه". ووافق أيضًا على نص المادة (124) بعد تعديل صياغتها، وتنص على أن "لصاحب العمل التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى مع صرف نصف أجر العامل وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف ب10 أيام. وعلى قاضي الأمور الوقتية البت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا لم يصدرقراره خلال هذه المدة يستمر إيقاف العامل مع صرف الأجر كاملاً لحين البت في الطلب. فإذا قضى برفض الطلب يعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة. فإذا كان الوقف لأحد الأسباب الواردة بالبند (2) من المادة (122) من هذا القانون، ورأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضي ببراءته وجبت إعادته إلي عمله مع صرفمالم يصرف له من مستحقات عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا".