في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الجرائم ضد المرأة تطوراً ملحوظاً، حيث أولى البرلمان اهتماماً خاصاً بتغليظ عقوبة التحرش وختان الإناث؛ من أجل حماية المرأة أمام تنامي هاتين الظاهرتين. وفي الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو تستعرض الشروق ملامح ما تم إنجازه في تشريعات وقرارات متعلقة بالمرأة المصرية على النحو التالي. تغليظ عقوبة التحرش الأحد الماضي، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من حزب مستقبل وطن، يدعو إلى تعديل بعض بنود قانون العقوبات الخاصة بالتحرش الجنسي أو التعرض للغير، ويتبقى أمام القانون خطوة واحدة وهي طرحه في جلسة عامة للتصويت للبرلمان للموافقة عليه، وبذلك يدخل حيز التطبيق. وتنص التعديلات المقترحة على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها في قانون العقوبات في المادة (306)، حيث ينص القانون الحالي على أن عقوبة التعرض للغير والتحرش الجنسي تصل إلى سنة حبس وغرامة تعادل 10 آلاف جنيه، سواء كان التحرش لفظيا أو جسديا أو حتى عبر تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية. أما التعديلات المقترحة تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى. وتؤكد التعديلات المقترحة أنه إذا تكرر الفعل من الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. تغليظ عقوبة الختان وفي نهاية أبريل الماضي، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث، لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات. ونص القانون على معاقبة كل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات". وجاءت الموافقة على القانون بعد موافقة الأزهر عليه، حيث اعتبر الأزهر أن الختان انتهاك لحرمة الجسد ويؤثر بالسلب على المقومات الأخلاقية للمجتمع. حماية بيانات ضحايا التحرش وفي سبتمبر 2020، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية تتعلق بحفظ وحماية سرية بيانات المجني عليه في أي جرائم تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم. حماية حقوق المرأة من تداعيات كورونا وفي نوفمبر 2020، نجحت البعثة الدائمة لمصر لدى الأممالمتحدة في نيويورك، في حصول دعم الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد مشروع قرار غير مسبوق حول "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات الكورونا" بالإجماع. ويسلط القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات. عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، سيتم بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهي سابقة تاريخية لم تحدث من قبل في هاتين الجهتين القضائيتين، واللتان كانتا تمنعان على النساء العمل بهما. وفي 3 من يونيو الماضي أعلن المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار السابق، بهدف تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولي الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية.