أكد مصدر قضائي مُطلع أن مجلس الوزراء وافق على التعديل الذي قدمته وزارة العدل في شأن تغليظ عقوبة المتحرش، ولكن يُبقى لانتظار الرئيس القادم لاعتماده بعد عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، للقيام بمراجعته ومدى صياغته دستوريته وقانونيته. وأضاف المصدر في تصريح خاص لمصراوي "أن الوزارة بعدما قامت بتسليم تعديل قانون التحرش، ووافق مجلس الوزراء عليه فقد انتهى دورها اتجاهه، حيث أن المجلس يقوم بعرضه على رئاسة الجمهورية للوقوف على مدى إمكانية اعتماده وتطبيقه اعتبارا من صدور القرار، ولكن من المفترض أن يعتمد من الرئيس القادم، مضيفا أن المادة المعدلة من أحد مواد قانون مكافحة التمييز وهو شامل للعديد من المواد مثل العنف ضد المرأة وغيرها".
وجاء التعديل بعد حادث التحرش الجماعي لإحدى الطالبات داخل حرم جامعة القاهرة، واستجابة لمقترح من المجلس القومي للمرأة الذى قدم في ورشة عمل كانت منعقدة بدعوة من القطاع بالعين السخنة في نفس يوم الحادث تحت عنوان "تشريعات مناهضة العنف ضد المرأة".
وتضمن وضع تعريفا محددا للتحرش ومن يتعرضون له ويشدد العقوبات في حالة ارتكابها، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التي نفذها بوصفه عائدا للجريمة.
وشمل استبدال المادة 306 فقرة "أ" من قانون العقوبات بفقرة جديدة بتعريف المتحرش هو "كل من يتعرض للغير في مكان عام أو خاص عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بوسائل الاتصال الحديثة أو بأية صورة أخرى بإتيان أفعال تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية".
كما تضمن "أن يعاقب المتحرش المشار إليه فى الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت العقوبة قبل التعديل الحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين 500 إلى 2000 جنيه أو بإحدى العقوبتين".
وشدد العقوبة إذا وقع التحرش على أنثى من "صاحب العمل أو ممن لهم سلطة عليها بمناسبة الدراسة أو العمل أو غيره" فتكون عقوبته "الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه".
واستحداث التعديل عقوبة السجن وجوبيا لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا وقع التحرش جماعياً على الأنثى ووصفه بأنه الذى يقع "من شخصين أو أكثر"، وأيضاً استحدث معاقبة من يتحرش بأنثى" بطريق الإكراه أو التهديد من شخص واحد يحمل سلاحاً أو أداة"، وتكون العقوبة فى هذه الحالة نفس العقوبة الوجوبية المذكورة سابقا.
كما تضمن التعديل، أنه لأول مرة يفرض القانون على المتحرش الذى لم يرتدع الخضوع لرقابة أمنية عقب تنفيذه العقوبة التي حكم بها عليه، فقد نص التعديل المقترح على أنه إذا عاد المتحرش نفسه للفعل المجرم ذاته خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبته فيسجن مشددا لمدة من 3 إلى 15 سنة مع وضعه تحت رقابة الشرطة "مدة مساوية لمدة العقوبة".