طالب محامي الطفلة المجني عليها في واقعة التحرش بالمعادي، بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم، في اولى جلسات القضية التي نظرتها محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس. واستند المحامي إلى نص المادة 290 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018 والتي تنص في فقرتها الرابعة على أن "يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرض". من جانبه طلب دفاع المتهم بإحالته للمصحة النفسية لمعاناته من مرض نفسى، إلا أن الطلب لم يلق قبول لدى المحكمة التي أقرت بعقلانية المتهم ومسئوليته عن أفعاله، وقررت انتداب محامٍ آخر للدفاع عن المتهم. كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة المتهم "م.ج" في القضية رقم 4056/7 لسنة 2021 جنايات المعادي والمقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلي جنوبالقاهرة، لاتهامه بخطف طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات محبوسًا، حيث تحيّل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها. وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.