نشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية- قرارات وزارة الصحة بشأن ضوابط توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب سواء الأصحاء أو ذوي الإعاقة بالداخل. فبالنسبة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين في العموم، نص القرار على أن تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب، بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبى العام فى كل محافظة من محافظات الجمهورية، وذلك لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية التى تؤثر على عمله النيابى ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات. وأجاز القرار تشكيل لجنة أو أكثر لهذا الغرض بأى من المستشفيات فى المحافظة ذاتها، على أن تباشر عملها تحت إشراف المجلس الطبى العام بها وألزم القرار طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبى عليه من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكترونى للمجالس الطبية المتخصصة (http://elections.mohp.gov.eg/) على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة فى التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقًا بالموقع الإلكترونى سالف الذكر . ويلزم القرار طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبى عليه ، وما قد يستلزمه ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية ، وذلك وفقًا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبى. وعقب ذلك يتم إجراء الكشف الطبى على طالب الترشح وعمل الفحوصات اللازمة له بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له، وتلتزم اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة على النموذج المعد لذلك بأنه تقدم لإجراء الكشف الطبى عليه ، ليقدمه ضمن أوراق الترشح . ونص القرار على أن يتم تسليم نتيجة الكشف الطبى لطالب الترشح بمقر اللجنة فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذا التقرير ، على أن يتم الاحتفاظ بها فى سجل يخصص لهذا الغرض . وألزم القرار مدير المجلس الطبى العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية المختصة كشفًا بأسماء طالبى الترشح الذين تقدموا للكشف الطبى عليهم بالمحافظة ونتائج هذا الكشف، على أن يكون معتمدا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبى ، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة. وأجاز القرار لمن لم يجتز الكشف الطبى بنجاح ، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل من قبل المجالس الطبية المتخصصة بذات المحافظة ، وذلك خلال موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف، على أن تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه. أما بالنسبة لتوقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، فنص القرار على أن تتولى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة توقيع الكشف الطبى على طالب الترشح لعضوية مجلس النواب (من ذوى الإعاقة ) ، وذلك بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بالمجلس الطبى العام فى كل محافظة من محافظات الجمهورية ، وذلك لتشخيص الإعاقة ودرجتها ومدى تأثيرها على عمله النيابى، وكذلك بيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر اللازم لأداء عمله النيابى ، وأنه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات وألزم القرار طالب الترشح تقديم طلب توقيع الكشف الطبى عليه من خلال تسجيل بياناته وملء النموذج المعد لذلك على الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة (http://elections.mohp.gov.eg/) على أن يلتزم بالحضور إلى مقر اللجنة فى التاريخ والميعاد اللذين تم تحديدهما مسبقًا بالمو قع الإلكترونى سالف الذكر . وألزم القرار طالب الترشح بسداد النفقات الفعلية لتوقيع الكشف الطبى عليه ، وما قد يستلزمه ذلك من فحوصات وتحاليل طبية أساسية وإضافية، وذلك وفقًا لما تحدده الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ، على أن يرفق إيصال السداد بطلب توقيع الكشف الطبى . وعقب ذلك يتم إجراء الكشف الطبى على طالب الترشح وعملالفحوصات اللازمة له بعد أخذ بصمة إبهام يده اليمنى وتقديم صورة شخصية حديثة له . وألزم القرار اللجنة بإعطاء طالب الترشح إفادة على النموذج المعد لذلك بأنه تقدم لإجراء الكشف الطبى عليه ، ليقدمه ضمن أوراق الترشح . ونص القرار على أن يتم تسليم نتيجة الكشف الطبى لطالب الترشح بمقر اللجنة فى موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ توقيع الكشف الطبى عليه ، وذلك بعد توقيعه بالاستلام على صورة هذا التقرير ، على أن يتم الاحتفاظ بها فى سجل يخصص لهذا الغرض . كما يلزم القرار مدير المجلس الطبى العام بكل محافظة بتسليم لجنة انتخابات المحافظة المختصة بالمحكمة الابتدائية كشفًا بأسماء طالبى الترشح الذين تقدموا للكشف الطبى عليهم بالمحافظة ونتائج هذا الكشف ، على أن يكون معتمدا من مدير مديرية الشئون الصحية أو من ينوب عنه ومدير المجلس الطبى ، كما يجب إرسال صورة من هذه الكشوف إلى الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة وأجاز القرار أيضاً لمن لم يجتز الكشف الطبى بنجاح ، التظلم من قرار اللجنة أمام لجنة أخرى تشكل من قبل المجالس الطبية المتخصصة بذات المحافظة ، وذلك خلال موعد أقصاه 24 ساعة من تاريخ تسلمه نتيجة الكشف ، على أن تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه.