قضت دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار مجلس التأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق فيما تضمنه من عزل الدكتور محمد محمود محمد إبراهيم وكيل كلية الحقوق الأسبق وأستاذ قانون المرافعات، وقضت مجدداً ببراءته مما نسب إليه من اتهامات بالرشوة. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت فى الأوراق أنه قد ورد بمذكرة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 19700لسنة 2015 جنح البساتين والمقيدة برقم 330 لسنة 2015 حصر تحقيق جنوبالقاهرة أن الطاعن بصفته أستاذ متفرغ بكلية الحقوق جامعة الزقازيق أنكر ما نُسب إليه من اتهام وقرر بأن تقاضى مبلغ خمسة اَلاف جنيه من أحد المحامين لقاء كتب قام بشرائها منه وقام بإيداعها له فى حسابه البنكي، كما أنه بسؤال الطرف الآخر المحامى أنكر ما نُسب إليه من اتهام وقرر أن المبلغ المالي المذكور أودعه فى حساب الطاعن على سبيل السلفة، ومن ثم جاءت أقوالهما نافية لواقعة الرشوة. وأوضحت المحكمة أن أستاذ الجامعة المذكور أكد أمام النيابة أن التسجيلات التى تمت بينهما لم يرد فيها ذكر أن المبلغ المذكور مقابل عمل من أعمال الوظيفة وأشار إلى أنه مبلغ ضئيل نظير الكتب التى تسلمها المحامي المذكور الذى لم يذكر أنه طلب منه ثمة مبلغ على سبيل الرشوة. وأضاف الطاعن أن ضابط التحريات لم يضبطه فى أي مرحلة رغم حصوله على ثلاثة أذونات من النيابة العامة لملاحقته، وبهذه المثابة فإن ما نسب إليه من قيامه بطلب رشوة لم يثبت فى حقه على وجه الجزم واليقين الموجب للمسئولية التأديبية. وأوضحت المحكمة يعضد براءته ضألة المبلغ الذى لم يثبت يقينا أنه كان مقابل أى عمل له تجاه تسجيل الدكتوراه الخاصة بالمحامى المذكور، كما يعزز ذلك أيضا ما شهد به وكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية بأن الطاعن مجرد أحد المشرفين على الرسالة لكونه استاذا متفرغا بحقوق الزقازيق وأنه لم يقم بثمة إخلال وأنه تم اتباع الإجراءات القانونية فى تسجيل تلك الرسالة، وكل ذلك من شأنه أن يثير الشك والظن حول ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن. وأكدت المحكمة أيضاً خلو الأوراق من ثمة ما يفيد ثبوت تلك المخالفة في حقه على وجه القطع واليقين، موضحة أنه متى كان ذلك فإن عقيدة المحكمة ووجدانها لا يطمئن إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن والتي بدت واهية المضمون، وآية ذلك أن يصل الأمر إلى أن ينسب إلى الطاعن قيامه بطلب رشوة على هذا المبلغ الزهيد وهو أستاذ قانون المرافعات، وذلك دون سند أو دليل من الأوراق، وهو الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عزل الطاعن من الوظيفة، وببراءته مما نُسب إليه من اتهام. واختتمت المحكمة أن الطاعن طوال تاريخه المهنى كأستاذ لقانون المرافعات لم ينسب إليه ثمة ما يشين مسلكه أو ارتكابه مثل ما نسب إليه من فعل مشين، إذ عين معيدا بقسم القانون المدنى بحقوق عين شمس فى 17 أكتوبر 1964 ثم عين وكيلا للنائب العام عام 1965 واستمر قاضيا حتى عام 1976، ثم عين مدرسا بقسم قانون المرافعات بجامعة الزقازيق فى 4 أبريل 1977، ثم اٌسند إليه رئاسة قسم قانون المرافعات اعتبارا من 14 مارس 1982 حتى 4 سبتمبر 1987 ومرة أخرى اعتبارا من 20 يوليو 1988 ثم عين وكيلا لكلية الحقوق بالجامعة لشئون التعليم والطلاب من 13 أغسطس 1989 حتى 31 أغسطس 1992 ثم اُعير استاذاً بمعهد الإدارة العامة بالرياض بالسعودية اعتبارا من 1 سبتمبر 1992 حتى 11 يوليو 1994 ثم عاد رئيسا لقسم قانون المرافعات بالكلية اعتبارا من 12 يوليو 1994 ثم أستاذا متفرغا اعتبارا من 16 يناير 2003 حتى تاريخ صدور قرار عزله. وأشارت المحكمة إلى أن الطاعن خلال رحلته العملية والجامعية التى تقلد فيها مناصب قيادية كانت صفحته بيضاء من غير سوء فى مثل ما نُسب إليه، وقد جفت الأوراق عن ما يشينه، وإذ صدر عزله بتهمة الرشوة على خلاف ما تقدم، فإنه يكون قد صدر مخالفاً لصحيح الواقع والقانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه.