رئيس مجلس الشعب سابقا يطعن فى تشكيل المحكمة الإدارية للجامعة وهيئة مفوضيها «الشروق» تنفرد بنشر مذكرة سرور إلى الأمين العام لفتح باب المرافعة فى الدعوى التى تم حجزها للنطق بالحكم طالب احمد فتحى سرور المحامى ورئيس مجلس الشعب الأسبق بإعادة فتح باب المرافعة فى الدعوى التى أقامها ضد أمين عام الجامعة العربية احمد أبوالغيط بشأن حرمان ابنته هناء فتحى سرور التى كانت تعمل فى وظيفة وزير مفوض بالجامعة من بعض حقوقها المالية، بعد أن تم حجز رقم 21 لسنة 52 قضائية للحكم. وطالب سرور فى المذكرة التى تسلمها أبوالغيط وتنفرد «الشروق» بنشر مضمونها بفتح باب المرافعة فى دعوى بطلان احكام صادرة من المحكمة الإدارية التابعة للجامعة لبطلان تشكيلها وتشكيل هيئة مفوضى المحكمة. وذكر الدكتور احمد فتحى سرور فى مذكرته بانعدام صفة القاضى عن هيئة المحكمة الإدارية للجامعة العربية حيث تضمن قانون تشكيلها مرشحا لم يشغل منصبا قضائيا بل كان يشغل منصبا سياسيا وتم تعيينه عضوا بالمحكمة بالمخالفة للنظام الأساسى. وكان مجلس الجامعة العربية اصدر قرارا فى نهاية مارس عام 64 بإنشاء المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية ومقرها بالأمانة العامة بالقاهرة وتتكون من خمسة قضاة ولا يجوز ان يكون بها اكثر من قاضٍ واحد من دولة واحدة وتفصل المحكمة فى الدعاوى التى تنظرها المحكمة من هيئة تتشكل من ثلاثة قضاة فقط من بين قضاة المحكمة الخمسة. ويمكن لأى دولة عضو فى الجامعة ترشيح من تراه من مواطنيها من رجال القانون والقضاء للانضمام إلى المحكمة، حيث يقوم الأمين العام للجامعة بإعداد قائمة باسماء المرشحين ومؤهلاتهم وجنسياتهم لعرضها على مجلس الجامعة الذى يقوم بدوره بالاقتراع السرى لاختيار القضاة الخمسة. ويعين المجلس القضاة لمدة ثلاث سنوات وتنتخب المحكمة من بين أعضائها رئيسا ووكيلا. وأورد الدكتور سرور حسب مذكرته التى حصلت الشروق على نسخة منها نص قانون السلطة القضائية فى مصر رقم 46 لعام 72 الذى يشترط فى من يتولى القضاء الحصول على شهادة الحقوق من احدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها فى الدول الأجنبية وهو الأمر الذى انتفى فى تعيين قاض فى المحكمة الإدارية حيث تم قبول عضو يعمل بالسلك السياسى ولا يتمتع بأى صفة قانونية وفى الأصل لعضويتها، مضيفا أن المحكمة تصدر أحكاما قانونية وليست سياسية، وبالتالى لا يجوز أن تضم قاضيا من غير رجال القانون. وأكد سرور ان تشكيل المحكمة يعد باطلا وبالتالى تبطل الأحكام الصادرة عنها فى عهد احمد أبوالغيط. وأكد سرور انعدام صفة المفوض عن أحد أعضاء هيئة مفوضى المحكمة وهو المستشار عبدالفتاح أبوالليل الذى يعمل بعقد خبير غير متفرغ مع الأمانة العامة للجامعة وهى خصم فى الدعوى، وبالتالى يصبح المستشار أبوالليل خصما وحكما. وأرفق سرور رسائل متبادلة بين الأمين العام المساعد للشؤن القانونية بالجامعة عام 2018 مع مدير مكتب الأمين العام يفيد برد رئيس مجلس الدولة بالموافقة على إعارة ثلاثة من هيئة مفوضى الدولة للعمل بالمحكمة الإدارية الا انه رفض بسبب التكلفة المالية رغم ان صلاحيات المفوض داخل النظام الأساسى للمحكمة تضعه فى مرتبة القاضى حيث انه من حقه تحليف اليمين واستكمال التحقيقات واستدعاء رؤساء الإدارات بالأمانة العامة لسؤالهم باعتباره عضوا من أعضاء المحكمة الأساسيين يقف بين خصمين، هما الموظف والأمين العام كما تنص المادة 3/3 من النظام الأساسى للمحكمة الإدارية بانه لا يجوز نظر أى دعوى ما لم تكن المحكمة المنعقدة برئاسة الرئيس أو الوكيل ويتعين ان يحضر الجلسات واحد أو اكثر من المفوضين أى انه له دور رئيسى مؤثر فى الخصومة القضائية لا غنى عنه مما يوجب ان يتصف بالحياد المطلق. وأشار سرور فى مذكرته إلى توقف المحكمة الإدارية عن عملها لمدة تزيد عن تسعة شهور لشغور منصب المفوضين لوقف نظام الانتداب من مجلس الدولة المصرى واستبدال مستشارين متقاعدين تعاقدت معهم الأمانة العامة، وحددت عقودهم لمدة عام ومارسوا أعمالهم دون حلف اليمين ودون العرض على مجلس الجامعة وهو ما يهدر استقلال المحكمة وصلاحيتها للنظر فى أى خصومة بين الموظفين والأمانة العامة.