مجدي الجلاد: أداء الحكومة بعد حادث المنوفية يعكس غياب الوعي السياسي    سعر الذهب في مصر اليوم لإثنين 30 يونيو 2025 مع بداية التعاملات    نشرة منتصف الليل| كامل الوزير: مستعد للمحاسبة.. وموسى:حملات تشويه تستهدف المسؤولين    اليوم.. "النواب" يناقش تعديل قانون الإيجار القديم في الجلسة العامة    مدير الCIA يُطلع الكونجرس على معلومات سرية بشأن الضربة على إيران    مقتل شخصين وإصابة آخرين في إطلاق نار على رجال إطفاء بولاية أمريكية    "لا سلام دون الجولان".. تفاصيل جديدة بشأن المحادثات بين سوريا وإسرائيل    مواعيد مباريات كأس العالم للأندية اليوم الإثنين    اعتماد نتيجة الإعدادية بقنا بنسبة نجاح 68% وإعلانها بالمدارس الثلاثاء    5 حالات اختناق في حريق شقة بمصر الجديدة    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية    بالفيديو.. آسر ياسين يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم "الشايب"    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    تأجيل عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني إلى 8 يوليو المقبل    بنسبة 12% سنويًا.. تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وموعد التطبيق    مدارس البترول 2025 بعد الإعدادية.. الشروط والتنسيق وأماكنها    طقس اليوم الإثنين يخالف التوقعات.. اعرف التفاصيل    «مصدر إلهامي».. إنزاجي يفاجئ جوارديولا قبل مواجهة الهلال ومان سيتي    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    رسميًا.. تنسيق المدارس الفنية في الجيزة 2025 يبدأ من 140 درجة لجميع التخصصات    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    من الشواطئ للحدائق.. فرنسا تتوسع في منع التدخين وتثير جدلاً واسعاً    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع تحت الإنشاء بالتجمع الأول    رسوب 10 حكام و8 مساعدين فى الاختبار البدنى لمعسكر تأهيل حكام الVAR    محافظ كفر الشيخ يفتتح ميدان وحديقة المحطة بعد تطويرهما    برلماني: قانون تقنين أراضي وضع اليد سيعود على الدولة ب المليارات (فيديو)    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    بالقاهرة والمحافظات| مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    المخابرات البيلاروسية تحبط هجوما بمسيرات على منشآت استراتيجية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    اعتداء على كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة بفلسطين.. التفاصيل    وزير الشباب والرياضة يهنئ أبطال مصر بعد تصدرهم جدول بطولة إفريقيا للسلاح بنيجيريا ب21 ميدالية    محمد علي رزق يكشف أسرار دوره المختلف في فيلم "في عز الضهر"    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    وزيري: لدينا 124 هرما.. وهذه أهداف مشروع «تكسية منكاورع» | فيديو    اللحظات الأخيرة لفتيات العنب قبل حادث الإقليمي المروع بالمنوفية (فيديو)    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    القبض على السائق المتسبب في مصرع شخص سقط عليه ونش أثناء تواجده داخل سيارته على الأوتوستراد    أسعار الفراخ البيضاء والبيض بعد آخر تراجع اليوم الاثنين 30 يونيو 2025    عاجل- إعلام عبري: سلاح الجو يشن غارات كثيفة وواسعة في قطاع غزة    إعلام عبري: نتنياهو لن ينهي الحرب في غزة بسهولة    عضو مجلس إدارة الزمالك يُجبر شيكابالا على الاعتزال.. عبدالعال يفجر مفاجأة    قناة الأهلي تكشف حقيقة العروض الأوروبية لزيزو    إيران تدين تصريحات ترامب ضد خامنئي    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    «محضرتش جنازة أمي».. فاروق فلوكس يكشف كواليس تأثير الفن على حياته الشخصية    البحرين تدين الهجوم الإرهابي على قافلة عسكرية شمال غربي باكستان    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما حكم الاغتسال بمياه الصرف الصحي بعد معالجتها؟ أمينة الفتوى تجيب    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    في ذكرى إصدارها الأول.. "البوابة " 11 عامًا من المواجهة وكشف الحقيقة    محافظ الغربية: لا تهاون في فرض الانضباط أو الحفاظ على حق الدولة    مستشفى قنا العام ينظم يومًا تثقيفيًا لمرضى الغسيل الكلوي ويطلق أول دليل استرشادي (صور)    لمرضى متلازمة تكيس المبايض.. نصائح هامة لإنقاص الوزن    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تنحي رئيس دائرة نظر «اوبر وكريم».. كل ما تريد معرفته عن تنحى القاضى إلزاميا و اختيارياَ (س و ج)
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 04 - 2018

تنحي منذ قليل، المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا عن نظر الطعون على حكم وقف نشاط شركتي أوبر وكريم بمصر، مع إلزام السلطات بتقنين وضعها، لاستشعاره الحرج كونه مستشارا لوزير الاتصالات، وفوض عضو اليسار بالدائرة لإدارة الجلسة.
«صوت الأمة» رصد فى التقرير التالي أسباب والحالات التى يتنحى فيها القاضي عن نظر المحاكمة طبقاَ لقانون المرافعات وحالات تنحى القاضي «إلزامياَ» و«اختيارياَ»، للابتعاد عن مسألة الشائعات التي تتردد بشكل دائم
فى هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس والفقيه الدستوري، أن عبارة التنحي للقاضي تعني إفصاحه أو إعلانه لإرادته الحرة عن رغبته في عدم نظر القضية المعروضة عليه والقاضي في ذلك حر في أن يفصح عن هذه الأسباب أو لا يفصح عنها.
وأشار «الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» إلى أنه من هذه الأسباب أن يجد القاضي في نفسه أن هناك عداوة وخصومة بينه وبين المتقاضين وأيضا تكون هناك مودة سابقة بينه وبين أحد الخصوم أو يجد القاضي أن قلبه وعقله أصبح غير محايدين للنظر في الدعوي المطروحة عليه أو لأي سبب من الأسباب.

وأوضح «الجنزورى» أن المشرع وفقا لقانون المرافعات لم يلزم القاضي بالافصاح عن هذا السبب بل إن مجرد وجود غضاضة في نفس القاضي أصبح يحملها ضد أحد الخصوم تجعل القاضي العادل في محل من الفصل في القضية المعروضة عليه فيغلق ملف القضية ويرسلها إلي رئيس محكمة الاستئناف بطلب تحديد دائرة أخري لنظرها ويستطيع رئيس محكمة الاستئناف أن يرفض طلب استشعار الحرج ويلزم القاضي المتنحي بالاستمرار في نظر القضية, وأضاف الجنزوري أن من الأسباب التي تجعل القاضي من حقه التنحي عن نظر القضية أن يقوم أحد الخصوم بسبه أو اهانته فالقاضي في هذه الحالة يستطيع تطبيق أحكام القانون عليه والتي تنتهي إلي حبس الخصم أو المتقاضي أو أي شخص من الحاضرين في أية جلسة باعتبار أن ذلك من جرائم الجلسات.

وأكد «الجنزورى» أن نظرية التنحي لاستشعار الحرج من أبرز الجوانب المضيئة في العمل القضائي المصري فهي ليست حكرا علي التشريعات المصرية وإنما متعارفا عليها في أغلب النظم القانونية المتحضرة وهناك حالات اجبارية يكون القاضي ملزما بالتنحي عن نظر الدعوي كان يكون قريبا لأحد الخصوم أو صهرا له حتي الدرجة الرابعة أو تكون له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد أطراف الدعوي أو أن يكون قد أبدي أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيها سواء كان قبل اشتغاله بالقضاء أو نظرها بصفته قاضيا أو خبيرا أو محكما أو أبدي شهادة فيها وهي تختلف عن حالات رد القاضي.

وتابع: «هناك حالات اختيارية للقاضي يتنحي فيها عن نظر الدعوي حسب ما يطمئن اليه ضميره فمجرد احساسه بأن هناك ضغوطا عليه ومحاولة للتأثير علي حكمه أو أن هناك تدخلات من أطراف خارجية تمارس ضغوطا عليه أو محاولات الوساطة أو يري أن ثقافته من شأنها أن تؤثر علي مجريات العدالة فهنا يمكنه التنحي لاستشعار الحرج وهو وحده الذي يقدر تلك الملابسات ومدي تأثيرها علي استقلالية وحيدة قراره».

وعن مسألة تنحى القاضي طبقاَ للقانون، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أن هناك يمتنع القاضي عن نظر الدعوى والفصل فيها تتمثل في :

أسباب التنحى
1- المشروع لاحظ حالات قد تؤثر على صلاحية القاضي في نظر الدعوى والفصل فيها لذلك نصت المادة (247) مع قانون الإجراءات الجنائية على أسباب أن توافرت كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى ويمتنع على القاضي أن يشترك فى نظر الدعوى سواء تمسك أطراف الدعوى بهذه الأسباب أم لم يتمسكوا به وهي:
(1) إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا
(2) إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو الدفاع عن أحد الخصوم.
(3) أدى شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة
(4) ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم إذا كان الكم المطعون فيه صادرا منه، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى، هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلول الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا.

حظرت المادة (75) من قانون السلطة القضائية، لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل احد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضية بنظر الدعوي.
وعن الحالات التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوي؟، أجاب «أحمد» فى تصريح خاص، حددت المادة (146) من قانون المرافعات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى على سبيل الحصر ولم لم يرده احد الخصوم في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
(2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
(3) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي احد الخصوم او بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
(4) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
(5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها وإذا قام أى سبب من هذه الأسباب على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمة باطلا، ونصت المادة (147) مرافعات يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم اتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب فيها إلغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة أخري.
- ما هى الأسباب التى يجوز فيها رد القاضي؟
طبقا للمادة (148) مرافعات يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(2) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
(3) إذا كان أحد الخصوم خادما له أو كان هو قد اعتاد مؤكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
(4) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدواة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وإن أسباب الرد وردت فى القانون على سبيل الحصر كما أنه يجوز الرد لعدم الصلاحية وطبقا للمادة (149) مرافعات على القاضى فى الأحوال المذكور أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحى ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
- ما هو الفرق فى أسباب عدم صلاحية القاضى وأسباب رد القاضي؟
الواقع انه لا يوجد فارق بين أسباب عدم صلاحية القاضى وأسباب رده فجميعها تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى والفارق الوحيد ان الأولى لا تحتاج الى ان يتمسك بها أحد من الخصوم لأنها من النظام العام أما الثانية يجب ان يتمسك بها الخصوم، وطبقا للمادة (248) أ.ج يعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.
- هل يجوز للقاضى التنحى عن نظر القضية؟
أجازت المادة (150) مرافعات للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
- متى يجب تقديم طلب الرد؟
حددت المادة (151) مرافعات يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، فإذا كان الرد في حق قاضى منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد فإن صادر فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به، ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسباب بعد المواعيد المقررة أو اذا اثبت طالب الرد أنه يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد وطبقا للمادة (152) مرافعات لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوي، ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.