وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات ويوجه بمتابعة جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية    «شعبة الأسماك»: 50% ارتفاعًا بسعر الفسيخ عن العام الماضي.. والإقبال أقل من المتوقع    محافظ قنا يتفقد مزرعة الخراف لطرحها للبيع قبل عيد الأضحى    أبرز مستجدات إنشاء وتطوير الموانئ لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    أحمد إمام يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة    الأنباء الفرنسية: إسرائيل تقصف منطقتين طالبت بإخلائهما في رفح الفلسطينية    افتتاح دار واحة الرحمة في العاصمة الإدارية (صور)    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    رقم خرافي.. عرض قطري ضخم ل"علي معلول" يقربه من الرحيل عن الأهلي    فان دايك يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم    زياد السيسي يحقق ذهبية تاريخية لمصر في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح    مع شم النسيم.. ضبط محل بحيازته سجائر أجنبية غير مصرح ببيعها بالإسكندرية    10 تعليمات من تعليم القاهرة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالوادي الجديد    تعرف على إيرادات فيلم السرب ل أحمد السقا في خامس أيام عرضه    كيف دعم تركي آل الشيخ صديقه محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان؟    6 مشروبات مهمة يجب تناولها عقب وجبة الرنجة والفسيخ في شم النسيم    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    معهد أمراض العيون: استقبال 31 ألف مريض وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضي    حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب إقامة والده معها في الإسكندرية    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    وزير الشباب يشهد "المعسكر المجمع" لأبناء المحافظات الحدودية بمطروح    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    أسهلها الدفع أونلاين.. تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات لكافة المحافظات (تفاصيل)    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    زيادة قوائم المُحكمين.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    الرئيس الصيني: نعتبر أوروبا شريكًا وتمثل أولوية في سياستنا الخارجية    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    الشرطة الأمريكية تقتل مريضًا نفسيًا بالرصاص    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    رئيس لجنة الدينية بمجلس النواب: طلب المدد من ال البيت أمر شرعي    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تنحي رئيس دائرة نظر «اوبر وكريم».. كل ما تريد معرفته عن تنحى القاضى إلزاميا و اختيارياَ (س و ج)
نشر في صوت الأمة يوم 28 - 04 - 2018

تنحي منذ قليل، المستشار سعيد القصير، رئيس الدائرة الأولى «فحص» بالمحكمة الإدارية العليا عن نظر الطعون على حكم وقف نشاط شركتي أوبر وكريم بمصر، مع إلزام السلطات بتقنين وضعها، لاستشعاره الحرج كونه مستشارا لوزير الاتصالات، وفوض عضو اليسار بالدائرة لإدارة الجلسة.
«صوت الأمة» رصد فى التقرير التالي أسباب والحالات التى يتنحى فيها القاضي عن نظر المحاكمة طبقاَ لقانون المرافعات وحالات تنحى القاضي «إلزامياَ» و«اختيارياَ»، للابتعاد عن مسألة الشائعات التي تتردد بشكل دائم
فى هذا الشأن، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس والفقيه الدستوري، أن عبارة التنحي للقاضي تعني إفصاحه أو إعلانه لإرادته الحرة عن رغبته في عدم نظر القضية المعروضة عليه والقاضي في ذلك حر في أن يفصح عن هذه الأسباب أو لا يفصح عنها.
وأشار «الجنزورى» فى تصريح ل«صوت الأمة» إلى أنه من هذه الأسباب أن يجد القاضي في نفسه أن هناك عداوة وخصومة بينه وبين المتقاضين وأيضا تكون هناك مودة سابقة بينه وبين أحد الخصوم أو يجد القاضي أن قلبه وعقله أصبح غير محايدين للنظر في الدعوي المطروحة عليه أو لأي سبب من الأسباب.

وأوضح «الجنزورى» أن المشرع وفقا لقانون المرافعات لم يلزم القاضي بالافصاح عن هذا السبب بل إن مجرد وجود غضاضة في نفس القاضي أصبح يحملها ضد أحد الخصوم تجعل القاضي العادل في محل من الفصل في القضية المعروضة عليه فيغلق ملف القضية ويرسلها إلي رئيس محكمة الاستئناف بطلب تحديد دائرة أخري لنظرها ويستطيع رئيس محكمة الاستئناف أن يرفض طلب استشعار الحرج ويلزم القاضي المتنحي بالاستمرار في نظر القضية, وأضاف الجنزوري أن من الأسباب التي تجعل القاضي من حقه التنحي عن نظر القضية أن يقوم أحد الخصوم بسبه أو اهانته فالقاضي في هذه الحالة يستطيع تطبيق أحكام القانون عليه والتي تنتهي إلي حبس الخصم أو المتقاضي أو أي شخص من الحاضرين في أية جلسة باعتبار أن ذلك من جرائم الجلسات.

وأكد «الجنزورى» أن نظرية التنحي لاستشعار الحرج من أبرز الجوانب المضيئة في العمل القضائي المصري فهي ليست حكرا علي التشريعات المصرية وإنما متعارفا عليها في أغلب النظم القانونية المتحضرة وهناك حالات اجبارية يكون القاضي ملزما بالتنحي عن نظر الدعوي كان يكون قريبا لأحد الخصوم أو صهرا له حتي الدرجة الرابعة أو تكون له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد أطراف الدعوي أو أن يكون قد أبدي أو ترافع عن أحد الخصوم أو كتب فيها سواء كان قبل اشتغاله بالقضاء أو نظرها بصفته قاضيا أو خبيرا أو محكما أو أبدي شهادة فيها وهي تختلف عن حالات رد القاضي.

وتابع: «هناك حالات اختيارية للقاضي يتنحي فيها عن نظر الدعوي حسب ما يطمئن اليه ضميره فمجرد احساسه بأن هناك ضغوطا عليه ومحاولة للتأثير علي حكمه أو أن هناك تدخلات من أطراف خارجية تمارس ضغوطا عليه أو محاولات الوساطة أو يري أن ثقافته من شأنها أن تؤثر علي مجريات العدالة فهنا يمكنه التنحي لاستشعار الحرج وهو وحده الذي يقدر تلك الملابسات ومدي تأثيرها علي استقلالية وحيدة قراره».

وعن مسألة تنحى القاضي طبقاَ للقانون، قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض والخبير القانونى، أن هناك يمتنع القاضي عن نظر الدعوى والفصل فيها تتمثل في :

أسباب التنحى
1- المشروع لاحظ حالات قد تؤثر على صلاحية القاضي في نظر الدعوى والفصل فيها لذلك نصت المادة (247) مع قانون الإجراءات الجنائية على أسباب أن توافرت كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى ويمتنع على القاضي أن يشترك فى نظر الدعوى سواء تمسك أطراف الدعوى بهذه الأسباب أم لم يتمسكوا به وهي:
(1) إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا
(2) إذا كان قد قام فى الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة العامة أو الدفاع عن أحد الخصوم.
(3) أدى شهادة أو باشر عملا من أعمال الخبرة
(4) ويمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم إذا كان الكم المطعون فيه صادرا منه، وجاء في المذكرة الإيضاحية تعليقا على هذه المادة أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى، هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلول الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع ان يزن حجج الخصوم وزنا مجردا.

حظرت المادة (75) من قانون السلطة القضائية، لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل احد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذي تربطه بالقاضي الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضية بنظر الدعوي.
وعن الحالات التي يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوي؟، أجاب «أحمد» فى تصريح خاص، حددت المادة (146) من قانون المرافعات عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى على سبيل الحصر ولم لم يرده احد الخصوم في الأحوال الآتية:
(1) إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.
(2) إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع احد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.
(3) اذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي احد الخصوم او بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو او المدير مصلحة شخصية في الدعوى.
(4) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى الدعوى القائمة .
(5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن احد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها وإذا قام أى سبب من هذه الأسباب على القاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمة باطلا، ونصت المادة (147) مرافعات يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال السابقة ولو تم اتفاق الخصوم وإذا وقع هذا البطلان فى حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب فيها إلغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة أخري.
- ما هى الأسباب التى يجوز فيها رد القاضي؟
طبقا للمادة (148) مرافعات يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه.
(2) إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.
(3) إذا كان أحد الخصوم خادما له أو كان هو قد اعتاد مؤكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.
(4) إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدواة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل، وإن أسباب الرد وردت فى القانون على سبيل الحصر كما أنه يجوز الرد لعدم الصلاحية وطبقا للمادة (149) مرافعات على القاضى فى الأحوال المذكور أن يخبر المحكمة فى غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال بسبب الرد القائم به وذلك للإذن له بالتنحى ويثبت هذا كله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة.
- ما هو الفرق فى أسباب عدم صلاحية القاضى وأسباب رد القاضي؟
الواقع انه لا يوجد فارق بين أسباب عدم صلاحية القاضى وأسباب رده فجميعها تجعل القاضى غير صالح لنظر الدعوى والفارق الوحيد ان الأولى لا تحتاج الى ان يتمسك بها أحد من الخصوم لأنها من النظام العام أما الثانية يجب ان يتمسك بها الخصوم، وطبقا للمادة (248) أ.ج يعتبر المجنى عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم فى الدعوى.
- هل يجوز للقاضى التنحى عن نظر القضية؟
أجازت المادة (150) مرافعات للقاضى فى غير أحوال الرد المذكورة اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة أو على رئيس المحكمة للنظر في إقراره على التنحي.
- متى يجب تقديم طلب الرد؟
حددت المادة (151) مرافعات يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، فإذا كان الرد في حق قاضى منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا فى حضور طالب الرد فإن صادر فى غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به، ويجوز طلب الرد إذا حدثت أسباب بعد المواعيد المقررة أو اذا اثبت طالب الرد أنه يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد وطبقا للمادة (152) مرافعات لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضى فى ذات الدعوى ولا يترتب على طلبات الرد فى الحالتين وقف الدعوي، ويسقط حق الخصم فى طلب الرد إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة فى طلب رد سابق مقدم فى الدعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى كانت أسباب الرد قائمة حتى إقفال باب المرافعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.