أبرز رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية المصرية    بدء التسجيل بالجمعية العمومية لحزب المحافظين لاختيار القيادة الجديدة    محافظ الجيزة يتفقد حالة النظافة والإشغالات بالوراق ومراكز أوسيم ومنشأة القناطر    استمرار نقل آلاف الأطنان من المخلفات لمصنع تدوير القمامة بدفرة في طنطا    بنجلادش تغلق مصانع أسمدة مع تفاقم أزمة الشرق الأوسط وتأثيرها على إمدادات الغاز    مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها الجوية إلى دبي والدمام غدا    الخارجية الأمريكية: أوقفنا عمليات سفارتنا في العاصمة الكويتية    رئيس الأركان الإسرائيلي: أكثر من 60% من منصات إطلاق الصواريخ الإيرانية تم تدميرها    ترامب: ندعم شن الأكراد هجوم على إيران.. وتم تدمير كل شيء هناك    انطلاق مباراة حرس الحدود وبيراميدز في الدوري الممتاز    إصابة 5 أشخاص في تصادم دراجات بخارية بدمنهور    أخبار الاقتصاد اليوم: فاتورة باهظة خلال الأسبوع الأول للحرب الأمريكية الإيرانية.. سر تراجع الذهب في مصر.. أسعار الكحك والبسكويت والغريبة 2026.. مواصفات وسعر هاتف Realme 12 4G    عمرو سعد يهاجم مروجي الأرقام الوهمية ويؤكد تصدر «إفراج» رسمياً    «فرصة أخيرة» الحلقة 1.. ظهور إنساني لافت ل محمود حميدة    إحياء القاهرة التاريخية «أولوية»| رئيس الوزراء يؤكد الأهمية الاستراتيجية لمطار العلمين الدولى    تامر حسني يدعو وزارة الصحة لمواجهة انتشار المعلومات الصحية غير الدقيقة على الإنترنت    تمرد معسكر ماجا ضد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب حرب إيران.. تفاصيل    بعد عودته من الإمارات.. رئيس الطائفة الإنجيلية يؤكد دعم مصر لاستقرار المنطقة    محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة الشهيد صلاح الجميعي الإعدادية بنات بالمطرية بعد إحلالها وتجديدها بتكلفة 25 مليون جنيه    حكاية نور اللبنانية مع زوجها الراحل يوسف أنطاكي.. نظرة حب صنعت بيتا هادئا    رئيس جامعة بنها يتفقد كلية علوم الرياضة والحقوق    صحة بني سويف تدرب 40 ممرضة على تقنيات العناية المركزة والرعاية الأساسية    مساعد وزير الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى يتفقدان مستشفى أطفال مصر    علي جمعة يوضح حدود "اللهو" في الفن والموسيقى: ليس كل ما يلهي عن ذكر الله حرامًا    تقرير: كييزا سلاح منتخب إيطاليا في التوقف الدولي المقبل    الشيوخ يواصل مناقشة التعديلات على قانون المستشفيات الجامعية    الحرب الإيرانية تعطل إمدادات منظمة الصحة العالمية    مايا دياب: لا أمانع خوض ابنتي تجربة "المساكنة"    طلاق مفاجئ يشعل أحداث أول حلقتين من مسلسل بابا وماما جيران على mbc    محافظ سوهاج يتابع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز المراغة    لجان متابعة لضبط أسواق الأعلاف.. "الزراعة" تشن حملات تفتيش مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف في 10 محافظات.. التحفظ على 89 طن أعلاف.. وإحالة المخالفات للنيابة العامة    بتوقيت المنيا.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الخميس 5مارس 2026    محافظ الوادي الجديد تتابع مشروعات رفع كفاءة مجمع كهرباء الفرافرة    برشلونة يقترب من استعادة خدمات ليفاندوفسكي    القبض على طالب لاتهامه بالتعدي على سائق بسبب أولوية المرور بالهرم    شكوك حول جاهزية أسينسيو قبل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو    اتحاد السلة يعلن جدول مباريات ربع نهائي كأس مصر للسيدات    هل يجوز الإفطار لمن سافر من سوهاج إلى القاهرة؟ أمين الفتوى يجيب    ألمانيا تخصص 200 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا    الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف في رمضان.. منع المطويات والتصوير وقصر الدروس على الأئمة    في أول ظهور.. زوج المتهمة بإنهاء حياة رضيعتها حرقًا بالشرقية: كانت مريضة ولم تكن في وعيها    قرآن المغرب بصوت الشيخ محمود عبد الحكم على إذاعة "القرآن الكريم" اليوم    السقا: الزمالك يشبه الاتحاد السكندري.. ونسعى لبناء فريق جديد    الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان    المشدد 3 سنوات لشخص حاول قتل زوجته بسبب خلاف على مصاريف المنزل بالشرقية    نقيب الفلاحين يعلن قفزة قوية في أسعار اللحوم الحية: العجل ب100 ألف بسبب الحرب    طريقة عمل السبرنج رول، مقبلات لذيذة على الإفطار    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لتشغيل وتطوير مطار العلمين الدولى    "قيادات شابة في طريق التغيير".. برنامج دولي يمكّن النساء من قيادة العمل الكنسي والمجتمعي    معرض فيصل للكتاب يستضيف ندوة رمضان اختبار للقلوب    CNN: إيران كادت تنجح فى ضرب قاعدة العديد الأمريكية بقطر الاثنين الماضي    فيفا يغرّم الزمالك 160 ألف دولار بسبب مستحقات المدرب السابق يانيك فيريرا    أمن الشرقية: جهود لضبط سائق النقل المتسبب في وفاة طفل وإصابة 9 تلاميذ بطريق بلبيس- العاشر    وزارة النقل تعلن خريطة حجز تذاكر السكك الحديدية: 7 طرق للتيسير على الركاب    كندا وأستراليا تدعوان لخفض التصعيد في الحرب مع إيران    مصدر أمني ينفي إضراب نزيلة بمركز إصلاح وتأهيل عن الطعام    قائمة بيراميدز - غياب مصطفى فتحي أمام حرس الحدود    الكاتب مصطفى أبو شامة: «صحاب الأرض» أعاد بريق الدراما المصرية في معركة الوعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على ضوابط وقف نشاط الجمعيات

وافق مجلس النواب على مواد الفصل الرابع من مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي المقدم من الحكومة، والخاصة بضوابط وقف نشاط الجمعيات وحل مجالس إدارتها وحلها.
وجاءت الموافقات على المواد خلال مناقشة مشروع القانون دون إجراء أية تعديلات. وتنص مواد الفصل على الأتي:
مادة (45)
يجوز للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
أ‌- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
ب‌- ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
ت‌- تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
ث‌- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الادارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
ج‌-
ح‌- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.
فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، أنتهى أثره القانوني.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (46)
يجوز بقرار من الجمعية العمومية غير العادية حل الجمعية وفقاً للقواعد المقررة في نظامها الأساسي، على أن يتضمن قرار الحل تعيين مصف أو أكثر من المكاتب المحاسبية المعتمدة والأجر المحدد له، والمدة اللازمة لإتمام إجراءات التصفية، مع إخطار الجهة الإدارية بذلك.
مادة (47)
تقضى المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية وذلك إذا توافرت أي من الأحوال الآتية:
أ‌- حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (28) من هذا القانون.
ب‌- ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
ت- قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين (25، 26) من هذا القانون.
ث- عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.
ح- قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير المختص.
خ- عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتوضح اللائحة التنفيذية معايير الجدية.
د- معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالفقرات (ب- ت- ث- ج) من المادة (46) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
مادة (48)
تقضى المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الادارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها وذلك في أي من الأحوال الآتية:
أ- عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.
ب- إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهدف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ت- تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار اليها في المادتين (46، 48) من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.
ث- تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في انفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ج- مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.
ح- قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقاً لحكم المادة (48) من هذا القانون أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضي بحلها ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضواً بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.
مادة 49
استثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين (48، 49) من هذا القانون على وجه السرعة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة.
وللوزير المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من
غيرها لإدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة.
ولا يجوز في جميع الأحوال الترخيص للجمعية المنسوب إليها أو لمجلس إدارتها مخالفات رفعت في شأنها دعوى لعزل مجلس الإدارة أو حل الجمعية بجمع تبرعات أو تلقي تمويل أجنبي أو الحصول على دعم من صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لحين صدور حكم المحكمة.
مادة 50
يجب على القائمين على إدارة الجمعية المنحلة بقرار من الجمعية العمومية أو بموجب حكم قضائي، المبادرة إلى تسليم أموال الجمعية وجميع المستندات والسجلات والأوراق الخاصة بها إلى المصفى بمجرد طلبها، ويحظر عليهم وعلى الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في شأن أي من شئونها أو أموالها أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.
مادة (51)
تحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار المصفى، والجهة التي يتبعها في تأدية عمله، والمدة المقررة لذلك وغيرها من المسائل المرتبطة بعمله في شأن التصفية.
ويقوم المصفى بعد إتمام التصفية بتوزيع ناتجها وفقاً للأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية فإذا لم يوجد نص في هذا النظام أو استحال تطبيق ما ورد به آل ناتج التصفية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إعمال التصفية ومدتها والإجراءات المتبعة في حال تعذر إتمامها.
مادة (52)
مع مراعاة اختصاص المحكمة المختصة، تختص المحكمة الابتدائية التي يقع فى دائرتها مقر الجمعية بالفصل في الدعاوى التي ترفع من المصفي أو عليه.
مادة (53)
يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة وأي شخص آخر قائم على إدارتها عدا المصفي مواصلة نشاطها أو التصرف فى أموالها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.