ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، حول: "هل يفسد الصيام في حالة استخدام قطرة العين أو محلول العدسات اللاصقة الذي يعد منظف ومضاد حيوي في آن واحد؟". وأجاب مفتي الجمهورية السابق، الدكتور علي جمعة، أن العلماء اختلفوا في حكم قطرة العين، فذهب الحنفية في الأصح والشافعية في ظاهر كلامهم إلى أن قطرة العين لا تفسد الصوم، وعللوا ذلك بأن التقطير في العين لا ينافي الصوم وهو الإمساك عن الطعام والشراب، وإن وجد طعم القطرة في حلقه، وبأن العين ليست منفذًا مفتوحًا عندهم. وأضاف أن المالكية والحنابلة ذهبوا إلى أن التقطير في العين مُفسدٌ للصوم إذا وصل إلى الحلق؛ لأن العين عندهم منفذ ولو لم يكن معتادًا. وتابع: والذي نذهب إليه هو عدم فساد الصوم بالتقطير بدواء أو محلول في العين، وإن وصل إلى الحلق؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، وليس معنى وجود القطرة في الحلق أن العين منفذ؛ لأن وجود الطعم في الحلق لا يعني أنه وصل من خلال منفذ مفتوح فقد يصل إلى الحلق عن طريق الجلد.