تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، والتي سيتم العمل بها في خلال ثلاثة أشهر من الآن، نصاً يشترط لاستحقاق الشخص ذو الإعاقة لأي من الخدمات المقررة له بالقانون أن يكون لديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة صادرة من وزار التضامن الاجتماعي تحدد نوع ودرجة الإعاقة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون الشخص ذو الإعاقة مصري الجنسية أو أجنبي مقيم بشرط المعاملة بالمثل. وحددت اللائحة إجراءات الحصول على بطاق إثبات الإعاقة والخدمات المتكامل في خمس خطوات تتمثل في : - 1- تقديم طالب الحصول على تلك البطاقة تقريرا طبيا صادرا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة. 2- يقوم طالب الحصول على البطاقة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار وزير التضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي. 3- يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، والتي تعتمد على التقييم الوظيفي لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذي الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على المتقدم. 4 - يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة وفقاً لثلاثة مستويات: المستوى الأول منها في مواجهة الشخص لصعوبة القيام بالأنشطة الأساسية ولكن يمكنه أن يقوم بها بدون مساعدة. المستوى الثاني في مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية ولكنه يقوم بها بالمساعدة. المستوى الثالث في مواجهة الشخص لصعوبة في القيام بالأنشطة الأساسية، ولا يمكنه القيام بها حتى مع المساعدة. 5- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذي الإعاقة بعد ملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة.