وافقت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مواد الإصدار بمشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية المقدم من الحكومة. وتنص المادة الثالثة على أن يلغي القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، كما يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار لتنص على أن "يصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ نشره، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية لحين صدور هذه اللائحة". ووافقت اللجنة على المادة الخامسة الخاصة بالنشر، ليصبح نصها بعد التعديل "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره". كان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة قد طالب خلال الاجتماع بتعديل المادة الخامسة من قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية لتطبيق القانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره. وقال جمعة إنه "حتى لا يحدث تداخل وأزمة وخلافات وإشكاليات لا تنتهي يجب تطبيق القانون القديم لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد".