عبدالعزيز: يضر بقطاع التصنيع بسبب تطبيق الحد الأقصى للغرامة عبداللطيف: خضوع الجهاز لوزير التموين يبطل دوره انتقد حمدى عبدالعزيز، عضو مجلس إدارة حماية المستهلك سابقا، عددا من الثغرات التى تسيطر على قانون حماية المستهلك، وعلى رأسها أن موارد الجهاز تكون نسبة من الغرامات التى يفرضها على المصنعين، الأمر الذى يجعل وزارة التموين تطبق الحد الأقصى للغرامة وهو ما يضر بقطاع التصنيع، بحسب قوله. وقال عبدالعزيز، خلال ندوة «حماية المستهلك والمنتج المحلى: نصوص القوانين ومشكلات التطبيق»، اليوم، إن أبرز ثغرات القانون تتمثل فى غياب المرجعية الفنية، لأن معظم شكاوى المستهلكين متعلقة بالرقابة الصناعية ومراقبة الجودة، مضيفا أن مصر أصبحت حقل تجارب للمنتجات الصينية خاصة السيارات لعدم اكتمال المراجعات على المواصفات الفنية. فيما شدد على أن أهم ميزات الجهاز تتمثل فى أن 95٪ من المشكلات تحل داخليا كما رفع الجهاز مستوى الجودة فى العديد من المصانع، مطالبا بخضوع الجهاز لولاية وزارة التجارة والصناعة وليس وزارة التموين. وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المركز: إن قانون حماية المستهلك يضم عددا من نقاط الضعف تحول دون تفعيل دور الجهاز وعلى رأسها «حوكمة الجهاز وجعل وزير التموين هو المتحكم فيه وليس رئاسة الوزراء». ووفقا لعبداللطيف، فإن خضوع الجهاز لوزارة التموين يبطل الغرض منه، كما أن وضعه تحت ولاية وزارة واحدة يجعله غير فعال لأن مشاكله تخص كل الوزارات، مشددة على أن غياب نصوص وآلية بالقانون تتناول العلاقة بالأجهزة الأخرى تضعف دوره. وتابعت أن الجهاز يجب ألا يخضع لولاية جهة يكون لها «مصلحة»، كما أن عدم تناول الجريمة الإلكترونية، وإحالة الكثير من التفاصيل والشكاوى للائحة التنفيذية التى تختص بوضعها وزارة التموين، من أهم أسباب ضعفه، بالإضافة إلى عدم توفير المعلومات للمنتج المحلى فى حين تمتاز سلع البلدان الأخرى بتوفر المعلومات للمستهلكين، مما يضعف تنافسية المنتج المحلى. فيما دافع هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أحد المشاركين فى إعداد قانون حماية المستهلك، عن نص القانون المعدل وتصديه للعديد من المشكلات، قائلا: «صدر القانون فى عام 2006، ثم قدم جهاز حماية المستهلك مشروع تعديل على هذا القانون منذ 3 سنوات وقمنا بتعديله لجعل العقوبة مدرجة بقدر الضرر الذى يقع على المستهلك، ومن أهم القفزات والطفرات التى أضافتها التعديلات فيما يخص قطاع العقارات استهداف القانون الحد من الإعلانات المضللة وطرح وحدات غير مرخصة، والحد من ظاهرة مشاركة المطورين العقاريين فى قيمة العقارات المبيعة للمستهلكين، كما فرض القانون توفير ضمان عامين كحد أدنى للسلع المعمرة، وحق الرد والاستبدال غير المشروط خلال 14 يوما.