كشفت التحقيقات في قضية «جثث أطفال المريوطية»، عن توجيه 4 اتهامات للمتهمين الأربعة في القضية والتي أمرت نيابة العمرانية والطالبية، أمس الثلاثاء، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية. وتواجه الأم المتهمة بالتخلص من جثث أطفالها الثلاثة بمساعدة صديقتها وزوجها وزوج الأخيرة، اتهامات بتعريض الأطفال للخطر؛ ما تسبب في وفاتهم، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم، وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية، والتزوير في أوراق رسمية. وبالنسبة للتهمة الأولى التي نسبت لأم الأطفال «أماني» وهي تعريض الأطفال الثلاثة للخطر؛ ما أدى لوفاتهم، يعاقب عليها بالمادة 285 التي تنص على أن «كل من عرض طفلا للخطر لم يبلغ سنه 7 سنوات كاملة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين». كما تنص المادة 286 من قانون العقوبات أيضًا على أنه «إذا نشأ عن تعريض الطفل لخطر وتركه في المحل الخالي انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته؛ فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا، فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحاكم بالعقوبة المقررة بالقتل عمدا وهي السجن المؤبد أو السجن المشدد طبقا للمادة 234 عقوبات». وبالنسبة لتهمة إخفاء جثة دون إخبار السلطات القضائية وقبل الكشف عليها وتحقيق أسباب الوفاة، التي نسبت لأم الأطفال وصديقتها «سها»، فيعاقب عليها في المادة 239 من قانون العقوبات على أن «كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات القضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة». أما تهمة «التستر على جريمة» التي نسبت لصديقة الأم وزوجها، يعاقب عليها وفقًا للمادة 145 التي تنص على أن «كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء، إما لإيواء الجاني، أو إخفاء أدلة الجريمة، أو بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها، أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك، يعاقب طبقا للأحكام الاتية: - إذا كانت الجريمة التي وقعت فيعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن، حيث تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز عن سنة. - أما في الأحوال الأخرى، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، حيث لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها. - كما لا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني. وعن تهمة التزوير في أوراق رسمية التي وجهت لأم الأطفال وزوجها «حسان»، بعد اعتراف الأم بأنها أنجبت الأطفال من زواجها عرفيا، وأن «حسان» تطوع باستخراج شهادات ميلاد للأطفال، وقام بالتزوير في الأوراق من أجل أن يكون الأطفال لديهم شهادة ميلاد، فيعاقب عليها في المادة 212 التي تنص على أن «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين»، وكذلك المادة 214 التي تنص على أنه «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنوات». والمتهمة الأولى في القضية هي «أماني.م»، 36 سنة، عاملة في فندق، وشهرتها منال، والدة الأطفال الضحايا الثلاثة، محمد 5 سنوات وأسامة 4 سنوات وفارس سنتين، وزوجها «حسان.ع»، 65 سنة، وصديقتها المتهمة الثانية «سها.ع»، 38 سنة، تعمل في ملهى ليلي، وتقيم مع زوجها المتهم الثالث «محمد.إ»، 28 سنة، سائق «توكتوك». وذكرت التحقيقات أنه لدى عودة الأم فوجئت باحتراق الغرفة التي يوجد بها أبنائها، فقررت التخلص من الجثث هربا من المسائلة القانونية، فوضعتهم في أكياس سوداء ولفتهم في ملاءات وسجاد وألقتهم على ترعة المريوطية باستخدام «توكتوك». وبحسب التحقيقات فإن المتهمة الأولى «أماني.م»، 36 سنة، عاملة في فندق، وشهرتها «منال»، والدة الأطفال الثلاثة، متزوجة من «حسان.ع»، 65 سنة، والأطفال محمد 5 سنوات وأسامة 4 سنوات وفارس سنتين، تركتهم في غرفة بشقة صديقتها المتهمة الثانية «سها.ع»، 38 سنة، تعمل في ملهى ليلي، والتي تقيم بها مع زوجها المتهم الثالث «محمد.إ»، 28 سنة، سائق «توكتوك». وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها أنه تم ضبط مرتكبي واقعة إلقاء 3 جثث لأطفال، بتقاطع شارعي الثلاثيني مع المريوطية دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة داخل أكياس بلاستيكية وسجادة في حالة تعفن وبهم آثار حروق.