حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، نص المادة 32 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. ونصت المادة بعد التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة. وكان نص المادة في المشروع المقدم من الحكومة، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند 2 من الفقرة أولا من المادة 2 من هذا القانون، بأن أفشى بأي طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أية معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها والأشخاص والجهات، التي يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة. وشهد الاجتماع جدلًا بشأن الفقرة الأخيرة من المادة، الخاصة بتعدد العقوبة، ورفض ممثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء محمد عبدالغفار تعدد العقوبة على ذات الجريمة، فيما قال ممثل وزارة الاتصالات محمد حجازي، إن تعدد العقوبة يرتبط بتعدد المتضررين من الفعل أو الجريمة. أما ممثل وزارة العدل المستشار هيثم البقلي، فقال إن طبيعة المادة تهدف لتغليظ العقوبة، موضحًا أن الحالة التي يستهدفها النص هي ظرف مشدد وليس تعدد عقوبات. وانتهى الأمر بالإبقاء على نص الفقرة الأخيرة دون تعديل، بينما تم حذف الفقرة الوسطى من المادة، والاكتفاء بالإشارة لنص البند 2 من المادة الثانية بالقانون. ووافقت اللجنة أيضًا على نص المادة 37، التي تنص على أن في الأحوال التي ترتكب فيها أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقًا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي. وللمحكمة أن تقضي بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتباري للنشاط مدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود، ولها في حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري بحسب الأحوال، ويتم النشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري.