قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل نظر دعوى طالبت بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور لجلسة 27 مايو المقبل. واختصمت الدعوى رقم 16236 لسنة 72 قضائية التى أقامها أسامة ذكري، كلا من وزير العدل وررئيس محكمة جنوبالجيزة ورئيس قلم المطالبات ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة. وذكرت الدعوى أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات فى شأن الفصل التعسفى وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون. وأضافت أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصة العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه. وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضى لقاضية الطبيعى فيخسر دعواه فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل منعدم طبقا للدستور. وأوضحت الدعوى أن تقدير الرسوم استنادا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوي لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوي إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات. وأشارت الدعوى إلى أن القانون يؤكد أن الأصل أن يتم تسوية الرسوم القضائية علي ما حكم به أي علي المقضي به في الحكم فإذا كان المطلوب في صحيفة الدعوي مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه يتم تحصيل الرسوم علي المائة ألف جنيه.