قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة الجيزة الابتدائية بشارع السودان، بعدم جواز نظر الطعن على حفظ التحقيقات في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية عام 2012، التي فاز بها الرئيس الأسبق محمد مرسي ضد منافسه رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق. صدر القرار برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وهشام فؤاد، وسكرتيرة أسعد النوبي. وقالت المحكمة في منطوق قرارها: "عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لتحريك الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق بتاريخ 10 أغسطس 2017 في القضية رقم 28455 جنايات قسم إمبابة". وذكرت المحكمة في حيثياتها أن "القانون أجاز للمدعي بالحق المدني استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأي سبب إلا إذا كان الأمر صادرا في حق الموظف العام". وأكدت المحكمة أن "المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية استثنى الموظف من الاستئناف على القرارات الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، موضحة أن منَ صارت حولهم الشبهات في تلك القضية جميعهم موظفون عموميون وهم المستشارين -أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية 2012- والرئيس الأسبق محمد مرسي ورئيس المطابع الأميرية والمدير العام وموظفي المطبعة، وبالتالي قررت المحكمة عدم جوزا الاستئناف على القرار الصادر ضدهم". وأوضحت المحكمة أن "القرار الصادر من محكمة الجنايات نهائي ولا يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض". وكان المحامي الدكتور شوقي السيد قد تقدم بالنيابة عن المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق، بالطعن على قرار قاضي التحقيق المستشار أحمد عبدالتواب بعدم تحريك دعوى جنائية ضد أي شخص في اتهامات التروير التي وجهها شفيق آنذاك لمنافسه الرابح محمد مرسي ولجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان، الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية العليا.