وزيرة الإسكان تترأس الجمعية العمومية ل "المقاولون العرب" لاعتماد القوائم المالية لعام 2025/2024 ومشروع موازنة 2027/2026    مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تشارك في مؤتمر سنابل السابع عشر بشرم الشيخ    «الوزراء» يكشف حقيقة منح طلاب المدارس الحكومية إجازة رسمية يومي الأربعاء والخميس    روسيا تعلن إسقاط 178 مسيرة واستهداف مواقع أوكرانية    مقرر الأمم المتحدة للمياه: الإرث الثقافى لمصر مهم للعالم أجمع    علا الشافعى رئيس مجلس إدارة اليوم السابع تنعى الزميل الخلوق المهنى محمود نصر    طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لكادر 155 من صرف الحافز المعلن بقيمة 1000 جنيه دون سند قانوني    عاجل- مجلس الوزراء ينفي إجازة المدارس الحكومية يومي الأربعاء والخميس    ذكرى رحيل محمد حسنين هيكل.. سطور من رحلة «على هامش صراع الحضارات»    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    جامعة بني سويف تنظم ندوة حول فضائل شهر رمضان    عُمان تعلن رمضان الخميس.. ودول عربية ترصد هلاله اليوم الثلاثاء    إحباط جلب 833 كيلو حشيش وتنفيذ 68 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    اجتماع مجلس السلام فى واشنطن برئاسة ترامب ..إعادة إعمار غزة مقابل نزع سلاح المقاومة    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ الدكتور حسام الدين فوزي لتوليه منصب محافظ دمياط    استمرار فعاليات مبادرة "مجتمع آمن بلا إدمان" بجامعة بنها    لديكم مشاكل كافية.. ترامب يهدد لندن بسبب اتفاق مع حاكم كاليفورنيا    المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 925 مواطنا سافروا ذهابا وإيابا عبر معبر رفح منذ مطلع فبراير    "القاهرة الإخبارية": الاحتلال يهدم منشآت زراعية بقرية عرب الجهالين شرقي القدس المحتلة    وفاة والدة فتح الله نجم الزمالك السابق    إتشيفيري معترفا: دهست قدم كوندي قبل الهدف في برشلونة    دياب: مكافأة بطل الدوري ستكون أكثر من 20 مليون.. ولن نؤجل مباريات بسبب الاتحاد الإفريقي    حكام مبارايات الثلاثاء في ختام منافسات ربع نهائي كأس مصر للكرة النسائية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    وزير التعليم يزف بشرى سارة لمعلمي الحصة.. اعرف التفاصيل    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    «الصحة» تنظم ندوة توعوية حول الحوكمة والتنمية المستدامة    مناقشات موسعة أمام الشيوخ ل إقرار قانون الإدارة المحلية    بالصور.. تثبيت فوانيس بميادين ومحاور القاهرة لاستقبال شهر رمضان    السجن 6 سنوات للمتهم بالتعدى على شاب من ذوى الهمم بالشرقية    عاصفة ترابية تضرب أسوان| إيقاف الملاحة النهرية وتحذيرات عاجلة لقائدي المركبات    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    عميد طب قصر العيني: بدء تنفيذ مجموعة استبيانات منظمة لرصد احتياجات الطلاب    عمرو سعد يعلن تكفله بمصاريف 30 حالة من الغارمين والغارمات    علا الشافعى تكتب من برلين: برليناله 76.. «Everybody Digs Bill Evans» بيل إيفانز بين عبقرية الجاز وعزلة الروح    وزير الأوقاف يعلن تفاصيل الحفل الختامي لبرنامج دولة التلاوة    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    صلاة التراويح.. تعرف على حكمها وعدد ركعاتها وكيفية أدائها    طالب بجامعة الدلتا التكنولوجية يحصد أول بطولة للجمهورية في رماية المسدس    خامنئي ردا على ترامب: لدينا ما يُغرق حاملات الطائرات ولا أحد يستطيع القضاء على إيران    «الصحة» تعلن إطلاق خدمة «الفترات البينية» لإنهاء الزحام في عيادات هيئة التأمين الصحي    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    لجنة الانضباط ترفض احتجاج اتحاد جدة على مشاركة مهاجم النصر    إنطلاق جلسة النواب لمناقشة تعديلات تشريعية عن سجل المستوردين    مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط الغربى    محافظ الغربية يجتمع مع رؤساء المراكز والمدن عقب توليه المسئولية    عمرو سعد يعلن تبرعه ب 10 ملايين جنيه للغارمين بالتزامن مع «إفراج»    إياد نصار: أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل صحاب الأرض    "الأعداد فى الثقافتين المصرية والإنجليزية".. رسالة دكتوراه ب"ألسن سوهاج"    أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في الأقصر    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    الصحة: إنهاء معاناة 3 ملايين مريض ضمن مبادرة قوائم الانتظار بتكلفة 31 مليار جنيه خلال 7 سنوات    دعاء الفجر.. أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الثلاثاء 17فبراير    الإفتاء: التهنئة بقدوم شهر رمضان جائزة ولا حرج فيها    حقيقة اهتمام مانشستر يونايتد وتشيلسي بالتعاقد مع يورجن كلوب    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عميد الدراسات الإسلامية المتنصر مختلس وهارب من حكم بالمؤبد
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 09 - 2009

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن المنيا أن الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة أستاذ الشريعة بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة المنيا سابقا والذى أعلن تنصره هارب من تنفيذ حكم صادر عن محكمة الجنايات بسجنه وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وعزله من وظيفته لاتهامه بالاختلاس والتزوير.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أنه فى عام 1995 كان رحومة عميدا لكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة المنيا ومشرفا على مركز سوزان مبارك للفنون والآداب بالجامعة، والذى كان مخولا بعمل الحفلات والاتفاقات مع متعهدى الحفلات ومديرى أعمال الفنانين لتنظيم الحفلات الغنائية التابعة للجامعة والتى يدفع فيها الطلاب مبالغ مالية كبيرة ويتم الاتفاق مع الفنانين على أن تتولى الجامعة عملية دفع الضرائب المستحقة على الحفلات ويعفى منها الفنانون.
وتم الاتفاق بين رحومة وبين متعهد حفلات بالقاهرة لإقامة ثلاث حفلات كبرى لطلاب كليات الدراسات العربية والإسلامية والتى كان عميدا لها آنذاك، والتربية، والتربية الرياضية، وبصفته رائدا عاما لشباب الجامعة فقد حصل على مبالغ من هذه الحفلات لتوريدها لحساب الفنانين بالقاهرة لسداد الضرائب نيابة عنهم، إلا أنه خصم المبالغ المستحقة للضرائب من الفنانين واختلسها لنفسه.
وأوضحت التحقيقات أنه أقيمت ثلاث حفلات وتم تحصيل قيمة التذاكر التى طبعت بمعرفته، وجمع مبالغ طائلة وصلت إلى الملايين، لكنه تناسى الأمر وكأنه أمر عادى وظل فى مواقعه العلمية والتنفيذية بالقاهرة حتى عام 2000.
وحينها فوجئت الجامعة بإنذار من متعهد حفلات بالقاهرة بضرورة سداد مبلغ 125 ألف جنيه للضرائب عن الحفلات التى أقيمت، فقررت الجامعة أن الموضوع يخص الدكتور رحومة بكلية الدراسات العربية والإسلامية، والدكتور رمضان بلبل رائد النشاط بكلية التربية الرياضية، ولكن الدكتور رمضان بلبل أكد أن هذه الاتفاقات وجميع المستحقات المالية تخص الدكتور رحومة، لأنه من أبرمها مع متعهدى الحفلات، وأن الجامعة وإدارات كلياتها غير مسئولة عن رد هذه المبالغ، فتقرر إحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة لوجود شبهة اختلاس وتزوير لا تستطيع الإدارات القانونية بالجامعة الفصل فيها.
وأمام النيابة الكلية بالمنيا دارت التحقيقات وظلت أكثر من عام، وأنكر الدكتور رحومة صلته بالعقود التى وقع عليها، حتى تم عرض القضية على الطب الشرعى فأكد أن التوقيعات تخص الدكتور رحومة وأعوانه، فقررت النيابة إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات المنيا.
وقامت المحكمة بدورها بإعادة التحقيق فى القضية من جديد والسماع لأقوال المتهمين وكذلك لمتعهدى الحفلات إلا أن جميع المستندات، أكدت أن الدكتور رحومة وآخرين تورطوا فى الاستيلاء على مستحقات الضرائب.
واطمأنت المحكمة إلى وجود شبهة الاستيلاء على المال العام ووجود عملية التزوير فقررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ فى 17/11/2001م حكمها سالف الذكر، ففر الدكتور رحومة هاربا بسبب خطأ إجرائى، حيث لم تخطر المحكمة وحدة تنفيذ الأحكام بوضع الدكتور رحومة على قائمة المطلوبين.
وقامت الجامعة بإنذار الدكتور رحومة أكثر من مرة للعودة للعمل فقررت فصله من موقعه الإدارى كعميد لكلية الدراسات العربية وتعيين الدكتور إبراهيم عبدالرحمن بدلا منه، وأرسلت الشئون القانونية بالجامعة مذكرة لعميد الكلية نصها:
بنتيجة العمل القانونى رقم 88 لسنة 2001م
الموضوع:
وردت مذكرة من أ. د/ عميد كلية دار العلوم إلى السيد الأستاذ مدير عام الشئون القانونية مفادها أنه صدر حكم فى القضية رقم 5314 ل95 فى 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة غيابيا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مماثل للجهة المجنى عليها وعزله من وظيفته.
والتمس فى نهاية مذكرته الإفادة عن المركز القانونى للدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الحالة من ناحية العزل الوظيفى.
«الحيثيات»
بعد الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 5314 ل95 والصادر فى 17/11/2001 والذى قضى غيابيا بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجنى عليها مبلغا مماثلا عما أسند إليهم وبعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
ومن حيث إنه بالإطلاع على المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: «لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك»ومتى كانت المادة 461 من ذات القانون تنص على: «يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون».
ومتى كانت المادة 462 من ذات القانون سالف الذكر تنص: «على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة».
ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من ذات القانون تنص على «ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها وبمطالعة النصوص سالفة البيان فإن تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية أمر مرهون بطلب النيابة العامة وذلك وفقا لما هو مقرر لأحكام القانون.
ومتى كان من الثابت أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتنفيذ.
ومتى كانت الصورة الضوئية من الحكم غير مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم،ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من قانون الإجراءات التنفيذية والتى تشير إلى أن الحكم الغيابى ينفذ منه كل العقوبات التى يمكن تنفيذها، ومتى كانت النيابة العامة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر.
«بناء عليه»لا مانع لدى الجامعة من تنفيذ عقوبة العزل الواردة من ضمن العقوبات وذلك إذا ما طلبت النيابة العامة تنفيذ الحكم.
ملحوظة: تم التوقيع من رئيس الجامعة على المذكرة بقبول التقرير لعزل الدكتور محمد رحومة بناء على حكم محكمة الجنايات.
وبعد هروب الدكتور رحومة ادعى أنه تنصر، وعاد اسمه للظهور من جديد عندما أعلن خلال الأسابيع الماضية أنه سيفتح فرعا لمؤسسة «حررنى يسوع» فى القاهرة برئاسة الناشطة الحقوقية نجلاء الإمام التى أصبح اسمها بعد أن تنصرت «كاترين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.