هيئة الدواء المصرية تشهد توقيع شراكة استراتيجية لتوطين صناعة المستلزمات الطبية بين القابضة للأدوية ودوا الأمريكية    بالفيديو.. الطريق الدائري يتزين لاستقبال زوار المتحف المصري الكبير    وزير النقل: الدائري وجميع المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير جاهزة لحفل الافتتاح غدا    مستشفى ناصر يتسلم من الصليب الأحمر جثامين 30 فلسطينيا    حسن حمدي ومحمود فهمي يحرصان على التصويت في انتخابات الأهلي    محمد مكي مديرا فنيا للسكة الحديد مودرن    الطقس مائل للبروده...حالة الطقس المتوقعه اليوم الجمعه 31اكتوبر 2025 فى المنيا    السيطرة على شقة سكنية دون إصابات بالتجمع    عطل مفاجئ يوقف قطار ركاب ببني سويف.. ومصدر: تشغيل الحركة مؤقتًا على خط واحد    5 إصابات في حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالرصيف بالتجمع الخامس    مصرع شاب وإصابة والدته في حادث تصادم بمنطقة كرداسة في الجيزة    الإسكندرية تتابع افتتاح المتحف المصري الكبير عبر 22 شاشة عملاقة في ميادينها وشوارعها    بعد خلافهما الأخير.. عمر كمال يوجه رسالة مؤثرة لمحمد فؤاد    تعرف على إيراد أمس الخميس لفيلم "السادة الأفاضل"    وزير الصحة يستقبل محافظ الشرقية لمتابعة المشروعات الصحية وتدشين منشآت جديدة    إدراج 29 جامعة مصرية في تصنيف ليدن الهولندي لعام 2025    شبكة أطباء السودان: نزوح 4500 مواطن من بارا في شمال كردفان    أفغانستان وباكستان تتفقان في إسطنبول على استئناف المحادثات    إعصار ميليسا يضرب الكاريبى بقوة.. وتضرر أكثر من 700 الف طفل.. فيديو    ضبط 3 أطنان ملح صناعي مجهول المصدر بشبرا الخيمة وتشميع الموقع    حبس المتهم بسرقة خلاطات مياه مسجد ببولاق الدكرور    محافظ أسيوط يجري مقابلات لاختيار رؤساء قرى جدد    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الجمعة 31-10-2025 في محافظة قنا    أحمد حسن: فوز بيراميدز على أهلي جدة أربك حسابات المنتخب    بعد تغيير الساعه.. مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 31 أكتوبر 2025 فى محافظة بني سويف    دعاء يوم الجمعة المستجاب ..«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي» (ردده الآن)    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : رحم الله أبى !?    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    "التنمية المحلية × أسبوع" نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة الوزارة    مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.. تعرف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمحافظة السويس    سعر الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم 31 أكتوبر 2025    الصين: على واشنطن توخي الحذر في الأقوال والأفعال بشأن قضية تايوان    بالصور.. سقوط هادي الباجوري وزوجته خلال رقصهما في حفل زفافهما    لوموند تشيد بالمتحف المصرى الكبير..أكبر صرح فى العالم مخصص لحضارة واحدة    هل اعتزلت حلا شيحة الفن؟..والدها يحسم الجدل    مواعيد مباريات الجمعة 31 أكتوبر - دربي الرياض ومواجهات قوية لحمدي فتحي وكهربا    آدم كايد يغيب عن الزمالك فى السوبر المحلي بالإمارات    ديربي الرياض.. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب في الدوري السعودي    انطلاق التصويت بانتخابات النادي الأهلي    إصابة ربة منزل وزوجها ونجلهما ب«مادة كاوية» في مشاجرة بالجمالية    وكيلة الصحة بالإسماعيلية تتابع توفير الأدوية بالوحدات الصحية    وزير العمل: افتتاح المتحف المصرى يجسد فخر المصريين بما تحقق من إنجاز حضارى    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    مبادئ الميثاق الذى وضعته روزاليوسف منذ 100 عام!    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عميد الدراسات الإسلامية المتنصر مختلس وهارب من حكم بالمؤبد
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 09 - 2009

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن المنيا أن الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة أستاذ الشريعة بكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة المنيا سابقا والذى أعلن تنصره هارب من تنفيذ حكم صادر عن محكمة الجنايات بسجنه وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وعزله من وظيفته لاتهامه بالاختلاس والتزوير.
وأضاف المصدر ل«الشروق» أنه فى عام 1995 كان رحومة عميدا لكلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة المنيا ومشرفا على مركز سوزان مبارك للفنون والآداب بالجامعة، والذى كان مخولا بعمل الحفلات والاتفاقات مع متعهدى الحفلات ومديرى أعمال الفنانين لتنظيم الحفلات الغنائية التابعة للجامعة والتى يدفع فيها الطلاب مبالغ مالية كبيرة ويتم الاتفاق مع الفنانين على أن تتولى الجامعة عملية دفع الضرائب المستحقة على الحفلات ويعفى منها الفنانون.
وتم الاتفاق بين رحومة وبين متعهد حفلات بالقاهرة لإقامة ثلاث حفلات كبرى لطلاب كليات الدراسات العربية والإسلامية والتى كان عميدا لها آنذاك، والتربية، والتربية الرياضية، وبصفته رائدا عاما لشباب الجامعة فقد حصل على مبالغ من هذه الحفلات لتوريدها لحساب الفنانين بالقاهرة لسداد الضرائب نيابة عنهم، إلا أنه خصم المبالغ المستحقة للضرائب من الفنانين واختلسها لنفسه.
وأوضحت التحقيقات أنه أقيمت ثلاث حفلات وتم تحصيل قيمة التذاكر التى طبعت بمعرفته، وجمع مبالغ طائلة وصلت إلى الملايين، لكنه تناسى الأمر وكأنه أمر عادى وظل فى مواقعه العلمية والتنفيذية بالقاهرة حتى عام 2000.
وحينها فوجئت الجامعة بإنذار من متعهد حفلات بالقاهرة بضرورة سداد مبلغ 125 ألف جنيه للضرائب عن الحفلات التى أقيمت، فقررت الجامعة أن الموضوع يخص الدكتور رحومة بكلية الدراسات العربية والإسلامية، والدكتور رمضان بلبل رائد النشاط بكلية التربية الرياضية، ولكن الدكتور رمضان بلبل أكد أن هذه الاتفاقات وجميع المستحقات المالية تخص الدكتور رحومة، لأنه من أبرمها مع متعهدى الحفلات، وأن الجامعة وإدارات كلياتها غير مسئولة عن رد هذه المبالغ، فتقرر إحالة القضية برمتها إلى النيابة العامة لوجود شبهة اختلاس وتزوير لا تستطيع الإدارات القانونية بالجامعة الفصل فيها.
وأمام النيابة الكلية بالمنيا دارت التحقيقات وظلت أكثر من عام، وأنكر الدكتور رحومة صلته بالعقود التى وقع عليها، حتى تم عرض القضية على الطب الشرعى فأكد أن التوقيعات تخص الدكتور رحومة وأعوانه، فقررت النيابة إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات المنيا.
وقامت المحكمة بدورها بإعادة التحقيق فى القضية من جديد والسماع لأقوال المتهمين وكذلك لمتعهدى الحفلات إلا أن جميع المستندات، أكدت أن الدكتور رحومة وآخرين تورطوا فى الاستيلاء على مستحقات الضرائب.
واطمأنت المحكمة إلى وجود شبهة الاستيلاء على المال العام ووجود عملية التزوير فقررت فى جلستها المنعقدة بتاريخ فى 17/11/2001م حكمها سالف الذكر، ففر الدكتور رحومة هاربا بسبب خطأ إجرائى، حيث لم تخطر المحكمة وحدة تنفيذ الأحكام بوضع الدكتور رحومة على قائمة المطلوبين.
وقامت الجامعة بإنذار الدكتور رحومة أكثر من مرة للعودة للعمل فقررت فصله من موقعه الإدارى كعميد لكلية الدراسات العربية وتعيين الدكتور إبراهيم عبدالرحمن بدلا منه، وأرسلت الشئون القانونية بالجامعة مذكرة لعميد الكلية نصها:
بنتيجة العمل القانونى رقم 88 لسنة 2001م
الموضوع:
وردت مذكرة من أ. د/ عميد كلية دار العلوم إلى السيد الأستاذ مدير عام الشئون القانونية مفادها أنه صدر حكم فى القضية رقم 5314 ل95 فى 17/11/2001م ضد الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة غيابيا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه مبلغ 125 ألف جنيه وإلزامه بأداء مبلغ مماثل للجهة المجنى عليها وعزله من وظيفته.
والتمس فى نهاية مذكرته الإفادة عن المركز القانونى للدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة والإجراءات الواجب اتخاذها فى هذه الحالة من ناحية العزل الوظيفى.
«الحيثيات»
بعد الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية للحكم الصادر فى الدعوى رقم 5314 ل95 والصادر فى 17/11/2001 والذى قضى غيابيا بمعاقبة الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه وسائر المتهمين معه مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا إلى الجهة المجنى عليها مبلغا مماثلا عما أسند إليهم وبعزل الدكتور محمد محمود محمد أحمد رحومة من وظيفته وألزمت المتهمين بالمصروفات الجنائية ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
ومن حيث إنه بالإطلاع على المادة 459 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على: «لا يجوز توقيع العقوبات المقررة بالقانون لأية جريمة إلا بمقتضى حكم صادر من محكمة مختصة بذلك»ومتى كانت المادة 461 من ذات القانون تنص على: «يكون تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة وفقا لما هو مقرر بهذا القانون».
ومتى كانت المادة 462 من ذات القانون سالف الذكر تنص: «على النيابة العامة أن تبادر إلى تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ الصادرة فى الدعوى الجنائية ولها عند اللزوم أن تستعين بالقوة العسكرية مباشرة».
ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من ذات القانون تنص على «ينفذ من الحكم الغيابى كل العقوبات التى يمكن تنفيذها وبمطالعة النصوص سالفة البيان فإن تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية أمر مرهون بطلب النيابة العامة وذلك وفقا لما هو مقرر لأحكام القانون.
ومتى كان من الثابت أن النيابة العامة لم تطلب تنفيذ الحكم ولم تتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة للتنفيذ.
ومتى كانت الصورة الضوئية من الحكم غير مزيلة بالصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم،ومتى كان من الثابت أن المادة 392 من قانون الإجراءات التنفيذية والتى تشير إلى أن الحكم الغيابى ينفذ منه كل العقوبات التى يمكن تنفيذها، ومتى كانت النيابة العامة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم الصادر.
«بناء عليه»لا مانع لدى الجامعة من تنفيذ عقوبة العزل الواردة من ضمن العقوبات وذلك إذا ما طلبت النيابة العامة تنفيذ الحكم.
ملحوظة: تم التوقيع من رئيس الجامعة على المذكرة بقبول التقرير لعزل الدكتور محمد رحومة بناء على حكم محكمة الجنايات.
وبعد هروب الدكتور رحومة ادعى أنه تنصر، وعاد اسمه للظهور من جديد عندما أعلن خلال الأسابيع الماضية أنه سيفتح فرعا لمؤسسة «حررنى يسوع» فى القاهرة برئاسة الناشطة الحقوقية نجلاء الإمام التى أصبح اسمها بعد أن تنصرت «كاترين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.