أصدرت وزارة المالية منشور رقم 2 لسنة 2018 بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني، وبحسب بيان اليوم، يتضمن المنشور التأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني بالجهات المختلفة وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري الخاص بهم إلى أي شخص؛ حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية، وتؤكد كذلك مسئوليتهم عن كافة العمليات المالية والتي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني. كما تؤكد وزارة المالية -في منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة- ضرورة تغيير الرقم السري المصاحب للتوقيع الإلكتروني دوريا، وبصفة شهرية على الأقل؛ حفاظا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الإلكتروني. وأضاف المنشور، أنه على المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة مديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة. وجدير بالذكر أن المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004، تقضي بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تقضي بأن التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.