قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مجازاة عميد شرطة بمطار القاهرة بعد ثبوت عدم مخالفته القانون في الاتهام المسند إليه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المخالفة التي نُسبت إلى العميد "خالد ع."، وبسببها صدر قرار بمجازاته بعقوبة الإنذار تمثلت في ضعف إشرافه على مرؤوسيه أثناء عمله مشرف المبيت بمبني الركاب رقم 3، وهو ما مكّن أمين الشرطة "إبراهيم ف."، من قوة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي من الاتفاق مع أحد الركاب لمساعدته في تهريب مبلغ مليون ونصف مليون ريال سعودي حال سفره من إلى دبي، مقابل حصوله على مبلغ محدد على سبيل الرشوة. وأضافت الأوراق أن العميد كان يقوم بمهام الإشراف بمطار القاهرة الدولي، ويشمل نطاق إشرافه جميع خدمات المطار من الداخل والخارج والمهبط وساحة الانتظار ونقاط الفرز وقام بثلاث عمليات مرور على الخدمات خلال ساعات العمل وتم تكليفه بالارتكاز على باب 3 ما بين المطار القديم والجديد أثناء توافد الموظفين، ثم توجه إلى كمين العروبة للمرور عليه وفي تلك الأثناء وقعت جريمة الرشوة المتهم بها أمين الشرطة. وأضافت الحيثيات أن الراشي "محمد ش."، تعرف على أمين الشرطة حال تواجده بصالة الوصول ورافقه إلى خارج الصالة وتبادلا أرقام الهواتف المحمولة واستمر الاتصال الهاتفي بينهما، وعند عودته من الإمارات كان بحوزته مبلغ قدره مليون ونصف مليون ريال سعودي، وأنه اتفق مع أمين الشرطة على مساعدته في تسهيل تهريب هذا المبلغ خارج البلاد بالمخالفة لقانون النقد رقم 88 لسنة 2003، ثم أخذ أمين الشرطة، حقيبة الأموال من على سيور الشنط ونزع عنها اللاصق. وأشارت إلى أنه عندما أبلغ "محمد ش."، سلطات مطار دبي بتخلف حقيبته عن الوصول وعاد إلى مصر في اليوم التالي وتم استدعائه للتحقيق قام أمين الشرطة بتسليم المبلغ إلى شقيقه لدرء مسؤوليته. وأضافت المحكمة أنه لا يمكن تحميل العميد مسؤولية التقصير في الإشراف على ضباط وأفراد تلك الخدمات لأنه كان دائم المرور على الخدمات طيلة الليل ولا يمكن مطالبته بأن يشرف على كل ضباط وأفراد المطار في آن واحد لحظة بلحظة؛ لأن ذلك يخرج عن حدود إمكانياته وطاقاته في ظل ظروف المأمورية المكلف بها وظروف عمله؛ ما يعنى أن مجازاته بعقوبة الإنذار قد صدر بالمخالفة للقانون وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه.