أودعت الدائرة 9 بمحكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمجمع محاكم جنوبالقاهرة بالسيدة زينب، الخميس، حيثيات حكمها بمعاقبة اللواء إيهاب رشدي نائب مدير أمن القاهرة الأسبق بالسجن المشدد 15 عاما فى اتهامه بقتل زوجته عمدًا، بسبب خلافات أسرية، بعدما أطلق عليها طلقا ناريا أودى بحياتها فى الحال. صدر الحكم برئاسة علي الشناوي، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين حسني حمزة، محمد العطار، بأمانة سر محمود متولي. وجاء في حيثيات المحكمة أنه استقرت في يقينها وارتاح لها ما قاله المتهم من أنه يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر 2016، تشاجر مع زوجته المجني عليها، وتطورت إلى اعتداء الأول على الأخيرة بالضرب حتى خارت قواها، وسقطت أرضا في حضور نجلها الأكبر الذي حاول فض الاشتباك واستنجدت به لإحضار سيارة الإسعاف ونقلها إلى المستشفى، إلا أن شيطان المتهم أبى أن يتركها لمصيرها المنتظر، بل وسوس له الشيطان فانطلق مسرعًا إلى غرفة نومه وأحضر سلاحه المرخص وعاد إليها وبادرها بطلقة أصابتها في رأسها فأودت بحياتها على الفور". وأضافت أن الواقعة ثبت حدوثها في حق المتهم بما اطمأنت له المحكمة وخاصة إلى أقوال الشهود، حيث قال نجل المتهم الأكبر إنه حال تواجده في الشقة محل سكنه استيقظ على مشاجرة بين والديه واستغاثة شقيقه الأصغر، وأبصر الأب وهو يتعدى على والداته وإحراز والدته "سكيناُ" لنجدة نفسها من ضرب زوجها، إلا أنه دفعها أرضا بجوار الثلاجة وأخذ السكين منها وسدد لها عدة ضربات فسقطت، ثم توجه وأحضر سلاحه وأطلق عليها النيران. وذكرت المحكمة أن "تعديل التهمة إلى ضرب أفضى إلى موت أمر موضوعي لم تطمئن اليه المحكمة لأن نية القتل متوفرة وثابتة ثبوت قطعي من ظروف الحادث ومن أنه استعمل سلاحًا ناريًا وأطلق منه مقذوفتين صوب المجني عليه قاصدًا قتلها". وشددت: "المحكمة اطمأنت إلى تقرير الصفة التشريحية الذي اثبت أن الوفاة جاءت نتيجة طلق ناري بالرأس، وأن الفارغ المضبوط في مسرح الجريمة يتوافق مع العيار المطلق من سلاح المتهم، وأن البصمة الوراثية لعينة الدماء المتواجدة على نصل السكين المضبوط مطابقة لدماء المجني عليها". كما أن التقرير أثبت أن الإصابة في الرأس هي إصابة حيوية ذات طبيعة نارية وأن إصابتها في العين اليسرى والشفاه ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه، وأن الإصابة في في الذقن وظاهر اليدين اليمنى واليسرى حدثت على غرار السحجات الظاهرية، وإن إصابتها بالوجه جائزة الحدوث من السكين. وأشارت إلى أن "إصابة المتهم أعلى يسار الصدر ذات طبيعة قطعية حدثت من جسم حاد في متاول يديه ولا يوجد من الوجهة الفنية ما يعارض جواز حدوثها بيده". ولفتت المحكمة إلى أنها "لم تطمئن لدفع دفاع المتهم بعدم معقولية تصور الواقعة، فإنه من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل بحسب الأصل ردًا عليها بل يكفي أن يكون الرد عليها مستفادًا من الأدلة التي عولت عليها المحكمة بما يفيد طرحها لكل الاعتبارات التي ساقها الدفاع وحملها على عدم الأخذ بها". وأردفت: "المحكمة لا تعول على إنكار المتهم إذا لا يعدو إنكاره سوى ضربا من ضروب الدفاع لدرء الاتهام بعد أن اطمأنت المحكمة إلى جميع أدلة الثبوت". وأحالت النيابة العامة، المتهم إلى محكمة الجنايات، بعدما اكتملت أدلة الثبوت لإدانته، وفى مقدمتها اعترافاته بارتكاب الواقعة، حيث قال إنه قبل أذان الظهر، كان يستعد للتوجه لصلاة الجمعة برفقة أبنائه، وعقب انتهائه من الوضوء، وجد زوجته تشاهد مسلسلا تركيا، وعندما طلب منها تغيير المحطة وسماع القرآن الكريم، سبته بألفاظ خارجة، ونشبت بينهما مشادة كلامية أمام أبنائهما، هرولت على إثرها إلى المطبخ وعادت بسكين سدّدت له به عدة طعنات نافذة، فأطلق عليها الرصاص.