قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن خطاب المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- إلى رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال برفض تعديلات مشروع قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ذكر أن المجلس الخاص برئاسة المستشار د. محمد مسعود يكتفي بما سبق وارتآه قسم التشريع بمجلس الدولة من أسباب لعدم دستورية المشروع، خلال مراجعته الإلزامية له وفق المادة 190 من الدستور. وأكد الخطاب أن المجلس الخاص رفض "بالإجماع" مشروع القانون بتعديلاته الجديدة التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة تقديرية في تعيين رئيس مجلس الدولة وباقي الهيئات القضائية من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، بالإضافة لمنح الرئيس سلطة تقديرية مطلقة في تعيين رئيس الهيئة إذا أرسل المجلس الأعلى للهيئة أو جمعيتها العمومية قائمة مرشحين تضم أقل من 3 أسماء، أو في غير المواعيد المنصوص عليها في المشروع. وأضاف الخطاب الممهور بتوقيعات جميع أعضاء المجلس الخاص أنهم يرفضون المشروع في ضوء ما انتهى له قسم التشريع، وأنهم يحيلون أسباب الرفض إلى ما ورد بالتبليغ الذي أرسله قسم التشريع إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي "منعاً للتكرار". وأشار الخطاب إلى سابقة رفض المجلس الخاص المشروع نفسه في صيغته الأولية قبل تغيير بعض أحكامه، وسابقة رفض المشروع بالإجماع من قبل الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بحضور أكثر من 600 مستشار ووكيل ونائب رئيس مجلس. وكان قسم التشريع برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم قد أعلن رفضه للمشروع لعدة أسباب من بينها مخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات المقرر في المادة 5 من الدستور، والتي نصت على أنه من بين مقومات النظام السياسي مبدأ الفصل بين السلطات والتوزان بينها. وأوضح القسم أن مشروع القانون المقترح من مجلس النواب يجعل من رئيس الجمهورية، وهو رئيس السلطة التنفيذية بموجب المادة 139 من الدستور، سلطة اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ومن ثم فإنه بذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات. كما انتقد القسم مخالفة المشروع لمبدأ استقلال السلطة القضائية، حيث أكد أن أحكامه تجسد عين التدخل في شئون القضاء تدخلاً ينال من استقلاله، حيث لا يكون الاستقلال تاماً إلا بأن يكون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية بج السلطة القضائية لا بيد السلطة التنفيذية، ومن ثم يكون المشروع المعروض مشوباً بشبهة عدم الدستورية. وأوضح القسم أن المشروع لا يمثل أنسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، حيث أشار القسم إلى أنه بدلاً من اختيار أحكام المشروع المعروض بما تحتوي عليه من شبهات عم دستورية، كان أمام المشرع استعارة أحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها بالدستور، المتمثلة في إسناد سلطة اختيار رئيس المحكمة للجمعية العامة لها من بين نواب رئيس المحكمة وإسناد سلطة إصدار القرار لرئيس الجمهورية. وتابع القسم: "كما كان أمام المشرع الأخذ بمثل ما ورد بشأن تعيين النائب العام من أحكام في الدستور، تلك التي أسند سلطة اختياره إلى مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وأسندت سلطة تعيينه لرئيس الجمهورية".