«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرحلة جديدة من الصراع القضائى حول «تيران وصنافير»

الحكومة تتجه مرة أخرى إلى «الدستورية».. وخالد على يلجأ لمجلس الدولة لإعدام أحكام «الأمور المستعجلة»
دعوى تنازع الأحكام تصطدم بمبدأ سابق بشأن «الإشكالات».. ومصادر بقضايا الدولة: أمامنا حكمان موضوعيان متناقضان
دخلت قضية «تيران وصنافير» مرحلة جديدة فى الصراع القضائى بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة.. من جهة أولى بتوافر نية الحكومة لتصعيد هذا النزاع إلى المحكمة الدستورية العليا ليصبح أمامها نوعان من الدعاوى بشأن القضية، ومن جهة ثانية بإقامة المحامى خالد على دعوى جديدة أمام القضاء الإدارى للحكم بعدم الاعتداد بأحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبارها عقبة مادية أمام تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
دعوى جديدة
خالد على ذكر فى دعواه التى أقامها، أمس، أن الأحكام الصادرة من الأمور المستعجلة تستدعى الحكم بعدم الاعتداد بها وإسقاط جميع مسبباتها، وزوال جميع آثارها، واعتبارها كأن لم تكن، وطالب بالاستمرار فى تنفيذ أحكام القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 43709، و43866 لسنة 70 قضائية والصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى 21/ 6/ 2016، وحكم الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص طعون رقم 74236 لسنة 62 ق ع الصادر فى 16 يناير 2017، التى قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وباستمرار جزيرتى تيران وصنافير ضمن الأراضى المصرية وتحت السيادة المصرية.
وأكدت الدعوى أن قضاء الأمور المستعجلة غير مختص بنظر أى منازعات تتعلق بأحكام القضاء الإدارى أو الإدارية العليا الأمر الذى يستدعى انعدام جميع الأحكام التى تصدر من محاكم الأمور المستعجلة وتتضمن توقف تنفيد أو عدم اعتداد بأحكام القضاء الإدارى أو الإدارية العليا لأن أحكام الأمور المستعجلة فى هذه الحالة تكون هى والعدم سواء، وذلك وفقا للمادة 190 من الدستور.
فلا يجوز لأى محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر بوقف تنفيذ أى حكم صادر من محاكم مجلس الدولة، إذ فى ذلك خرق صارخ لأحكام الدستور والقانون، وافتئات على الاختصاص الموسَد لمجلس الدولة بحسبانه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، وما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها.
وأشارت الدعوى إلى أن الدولة القانونية لا تقوم لها قائمة ولا يعلو لها شأن بين الأمم، إن هى دأبت على إهدار أحكام القضاء، وضربت بها عرض الحائط علوا واستكبارا، وأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام هو مظهر ضعف للدولة لا مصدر قوة، لأنه يفرغ الحقوق الدستورية من مضمونها والدولة فى الحق تعلو شأنا وتزداد رفعة فى نظر مواطنيها وباقى الأمم إن رفعت من شأن القضاء ووسدت لأحكامه الطريق المستقيم لوضعها موضع التنفيذ، صونا للعدالة، وهى السند العتيد لكل حاكم عادل لا معتد أثيم، إعمالا للالتزام الدستورى بإخضاع الدولة بجميع سلطاتها للقانون، وعلى قمة هذا الخضوع احترام سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة لأحكام القضاء وضرورة العمل على تنفيذها.
واضافت الدعوى» فإذا ما تجرأ كبار المسئولين فى الدولة أيا كان موقعهم ومهما علا فى سلم السلطة التنفيذية بالتطاول على الأحكام القضائية والنيل من حجيتها والتنصل منها والامتناع عن تنفيذها فإن ذلك يكون مقدمة حتمية للفوضى وضياع هيبة القانون وجدوى القضاء وتقويض دعائم الحكم فى البلاد، وتكون نصوص الدستور حينئذ، مجرد حبر على ورق، ولا تساوى قيمة المداد الذى كتب به، ويغيب مبدأ سيادة القانون عن أركان الدولة ويتحول المجتمع إلى غابة، الغلبة فيها للأقوى، ولا يكون هناك أى ضمان حقيقى للمواطنين لحماية حقوقهم وحرياتهم».
وتتفق الدعوى مع ما جاء فى حكم الإدارية العليا الصادر فى 16 يناير الماضى، حيث أفرد جزءا من حيثياته لتفنيد الزعم بحجية أحكام الأمور المستعجلة مؤكدا أنها «تجاوزت حدود ولايتها وتستوى عدما أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل فى نظر الطعن فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وصاحبة الولاية وحدها فى وقف تنفيذ حكمها من عدمه، ومن غير المتصور قانونا أن يكون الحكم المنعدم مرتبا لأية آثار فى محيط العلائق القانونية، ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثورا، فلا يولد حقا، ولا يتعلق به التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى تسمو على جميع القواعد القانونية، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا من كيان يقيمه، ولا نص يعينه، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده».
سيناريو التنازع.. وعقبة محتملة
أما فى جانب الدولة؛ فمن المرجح الآن وفقا لمصادر حكومية أن تلجأ الحكومة للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية والذى يجعلها تختص ب«الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أى جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها».
والحكمان القضائيان النهائيان المتناقضان من وجهة نظر الحكومة هما: حكم أمس الأول الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بإسقاط أسباب أحكام بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والحكم النهائى البات الصادر من الإدارية العليا بتأييد حكم بطلان التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير.
لكن هذا السيناريو يصطدم بعقبة أساسية؛ فالمحكمة الدستورية حسمت بشكل واضح الجهة المختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة عام 1998، بحكم يؤكد اختصاص محاكم مجلس الدولة وحدها بنظر استشكالات تنفيذ أو وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من تلك المحاكم، وعدم اختصاص محاكم القضاء العادى بذلك.
ويلاحظ أن المحكمة الدستورية حسمت هذه المنازعة استنادا إلى المادة الخاصة بمجلس الدولة فى دستور 1971، علما بأن المادة المقابلة لها فى الدستور الحالى تحمل مزيدا من الضمانات لعدم الاستشكال على أحكام مجلس الدولة أمام القضاء العادى.
فالمادة 190 الحالية تنص صراحة على أن «يختص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه...» أى أن الدستور ذكر صراحة اختصاص المجلس بنظر الاستشكالات على أحكامه، دون غيره من الجهات القضائية.
حكم موضوعى أم استشكال؟
غير أن مصادر قضائية بهيئة قضايا الدولة ترى أن حكم الأمور المستعجلة الأخير ليس إشكالا فى التنفيذ، بل حكم موضوعى مقابل لحكم الإدارية العليا، لأنه مبنى على دفوع وحيثيات موضوعية وليس مجرد مستجدات تعوق تنفيذ حكم البطلان.
وتؤكد هذه المصادر أن حكم الأمور المستعجلة كان متوقعا منذ رفع هذه الدعوى نهاية فبراير الماضى، وليست له صلة بأى تطورات سياسية أو دبلوماسية، وذلك لأن هيئة قضايا الدولة تقدمت بعدد من الدفوع الموضوعية لعدم الاعتداد بحكم الإدارية العليا.
ومن هذه الدفوع: أن قرار دائرة فحص الطعون مخالف للنظام العام، وأنه كان يجب على دائرة الفحص إحالته إلى دائرة الموضوع لتعلقه بمبدأ جديد لم يسبق الفصل فيه من قبل المحكمة الإدارية العليا، وكذلك لتجاهل المحكمة العديد من الوثائق والمستندات التى لم تتح أمام محكمة أول درجة.
وتوضح المصادر أن هيئة قضايا الدولة بصدد إعداد مذكرة دعوى تنازع أحكام لرفعها أمام المحكمة الدستورية العليا، لتضاف بذلك إلى منازعتى التنفيذ رقمى 37 و49 لسنة 38 المحجوزتين لكتابة تقرير المفوضين وموضوعهما واحد هو أن حكم القضاء الإدارى ببطلان التنازل عن الجزيرتين يقف عقبة فى تنفيذ مبادئ تضمنتها أحكام سابقة للمحكمة الدستورية تؤكد عدم جواز الرقابة القضائية على أعمال السيادة، وتعتبر العلاقات بالدول الأخرى ضمن أعمال السيادة التى لا يجوز تداولها فى ساحات القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.