كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    براءة 7 طالبات من تهمة التعدي على ولية أمر زميلتهن بالإسكندرية    بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي    الركود وقلة الإقبال على الشراء يضربان أسعار الدواجن في البحيرة    24 ديسمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    زيادة رأسمال شركة النيل العامة للطرق والكباري إلى 210 ملايين جنيه    استشهاد فلسطيني وإصابة 5 برصاص الاحتلال في جباليا وشرق خان يونس    الدفاع الجوي الروسي يدمر درون حلقت باتجاه موسكو    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 101 لدعم غزة    بونجاح: درسنا السودان جيدا.. وعلينا المبادرة بالهجوم    كأس أمم أفريقيا 2025، موعد مباراة بوركينا فاسو ضد غينيا الاستوائية والقناة الناقلة    محمد السيد يترقب وصول عرض أوروبي للزمالك فى يناير قبل الرحيل المجاني    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 24 ديسمبر والقنوات الناقلة    أمم إفريقيا - لاعب الجزائر: لا نريد الحديث عن النسختين الماضيتين.. ومحرز سيتجاوز الانتقادات    منتخب كوت ديفوار يفتتح مشوار الدفاع عن لقب كأس أمم إفريقيا 2025 أمام موزمبيق    بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي    فيديو.. الأرصاد تحذر من كثافة الشبورة المائية على الطرق صباح الخميس    السكة الحديد: إتاحة حجز المقاعد المكيفة بالدرجتين الأولى والثانية قبل موعد السفر ب15 يوما    تعليم المنوفية: منع استخدام المحمول أثناء الامتحانات لأعضاء هيئة التدريس    ضبط 3 عناصر جنائية بالجيزة لغسل أموال تصل قيمتها 100 مليون جنيه    احتفاء بشخصية دورته ال37، مؤتمر أدباء مصر يصدر كتاب "محمد جبريل.. مشروع حياة"    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    ذكرى رحيل الكاتب الكبير محمد التابعى أسطورة الصحافة المصرية    تشييع جثمان طارق الأمير من مسجد الرحمن الرحيم.. اليوم    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    الرعاية الصحية: 1.5 مليون فحص تشخيصي واستقبال مليون حالة طوارئ بمستشفى السلام ببورسعيد    تدشين البوابة الرقمية الجديدة لهيئة الشراء الموحد لتطوير البنية التحتية الصحية    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين في انتخابات مجلس النواب    وزير التعليم العالي يترأس اجتماع الاتحاد الرياضي للجامعات بحضور صبحي    أمم أفريقيا 2025| صراع بين الكاميرون والجابون بصافرة مصرية    دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة    رئيس دولة التلاوة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    نموذج لشراكة الدولة والمجتمع المدنى    نقيب العلوم الصحية: خبراء الأشعة المصريون فى ألمانيا «أون لاين»    سعر الدولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025    بزيادة 27% عن 2025| تركيا تقرر رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    حماية بكرامة    نظر طعن مضيفة طيران تونسية على حكم حبسها 15 عامًا بتهمة إنهاء حياة ابنتها    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بني سويف.. مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين إثر تصادم تروسيكل مع سيارة نقل بطريق جرزا الواسطى    كانت بتزور جدتها.. محامي طالبة طب فاقوس بالشرقية ينفي صلتها بخلافات الميراث    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 24ديسمبر 2025 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أسعار الذهب تواصل الارتفاع في بداية تعاملات الأربعاء 24 ديسمبر    شقيقة ميسي تتعرض لحادث سير خطير في الولايات المتحدة    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    فيديو | «ربنا كتبلي عمر جديد».. ناجية من عقار إمبابة المنهار تروي لحظات الرعب    رئيس شعبة المصورين: ما حدث في جنازة سمية الألفي إساءة إنسانية    ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 70،942 شهيدًا و171،195 مصابًا    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    ما هو مقام المراقبة؟.. خالد الجندي يشرح طريق السالكين إلى الله    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 23ديسمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«توحيد المبادئ»: «مجلس الدولة» المختص بنظر منازعات تخصيص المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 03 - 2017

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكماً قضائياً حديثا، انتهت فيه إلى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية التي أقامتها أو تقيمها وحدات الإدارة المحلية ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
صدر الحكم على أثر وجود اتجاهين داخل المحكمة الإدارية العليا يتنازعان بشأن تلك المسألة، حيث يذهب أولهما إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بالفصل في المنازعات المشار إليها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة بالقضاء العادي، تأسيساً على أنها منازعة ناشئة عن تطبيق أحكام قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الذي ينص على اختصاص محاكم القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عن تطبيقه، وهو الاتجاه الذي صدرت به عدة أحكام من المحكمة الإدارية العليا.
وفي المقابل صدرت أحكام أخرى من دوائر بالمحكمة الإدارية العليا ذهبت إلى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل في المنازعات المشار إليها، والتي استندت إلى أن المشرع بموجب قانون تأجير الأماكن فوض رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار بالقواعد والشروط التي تنظم تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بالقواعد والشروط الخاصة بالمساكن التي تم شغلها قبل وبعد هذا التاريخ، وأكدت الأحكام التي تبنت ذلك الاتجاه على أن منازعات المساكن التي تم شغلها قبل صدور القانون المشار إليه يختص بها القضاء العادي، إلا أن منازعات المساكن التي تم شغلها بعد تاريخ صدور ذلك القانون يختص به القضاء الإداري.
وقالت دائرة توحيد المبادئ في حيثيات تأييدها لذلك الاتجاه، إن المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بقانون تأجير الأماكن، في 9 سبتمبر 1977 قد ورد النص عليها صراحة في المادة 72 من هذا القانون، الأمر الذي يترتب عليه اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات الخاصة بها، مستطردة :" إلا أنه لما كانت المساكن التي أقامتها أو تقيمها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور، لم يرد النص عليها بالمادة 72 المشار إليها، وأن هناك قواعد وإجراءات إدارية أصدرتها وتباشر تنفيذها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيداً للتمليك، ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القواعد والإجراءات الإدارية تندرج تضمن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء الإداري، باعتباره المختص بكافة هذه المنازعات منذ إنشائه وهو الأمر الذي أكدته المادة 190 من الدستور الحالي".
وتابعت المحكمة: "أما بعد إبرام العقد وتمليك الوحدات السكنية المشار إليها طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن المشار إليه، فإن المنازعات الناشئة عن هذا العقد يختص بها القضاء العادي وذلك إلى أن يتم تعديل القانون المشار إليه بما يتوافق مع نص المادة 190 من الدستور التي تختص مجلس الدولة دون غيره بنظر سائر المنازعات الإدارية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.