وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض    نتنياهو: الحرب في قطاع غزة على وشك النهاية ولكن    ترامب: لم أحسم قراري بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"    عاجل | أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. أرقام قياسية يحققها المعدن الأصفر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    هل يمكن ل غادة عادل الدخول في قصة حب جديدة؟.. الفنانة ترد    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    اشتغالة تطوير الإعلام!    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    إنعام محمد على: مسلسل «أم كلثوم» كان معركة مع الشكوك والهجوم.. وصابرين انتصرت في أصعب اختبار    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غموض حول مستقبل قضايا «التحفظ» بعد إدراج المتهمين على قائمة الإرهاب

• فرغلى: قرار «الجنايات» باطل.. وشوقى السيد: يصوب مسارًا خاطئًا والحسم بيد «النقض».. وعثمان: الاتهامات مرسلة
أثار قرار محكمة جنايات شمال القاهرة بإدراج 1538 شخصا متحفظا على أموالهم على قائمة الإرهابيين جدلا قانونيا واسعا حول الآثار التى ستترتب على هذا القرار ومدى مشروعية استمرار قرارات التحفظ فى ظل صدور أحكام من القضاء الإدارى ببطلان قرارات التحفظ، وموقف الطعون التى لا زالت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا من سريان ذلك القرار، خصوصا أن هيئة قضايا الدولة محامى الحكومة ستتقدم لمحكمة القضاء الإدارى بصورة من هذا القرار، فى محاولة لإضفاء المشروعية على التحفظ.
فمن جانبه قال المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، إن الأحكام الوحيدة السديدة والصحيحة فى كل هذه الأحكام والقرارات سواء الصادرة من الأمور المستعجلة أو القضاء الإدارى أو محكمة الجنايات، هى أحكام بطلان التحفظ على الأموال الصادرة لصالح أشخاص بعينهم، باعتبارها أحكام قائمة على سند دستورى وقانونى سليم، وصادرة من محاكم مختصة.
وأضاف فرغلى أن ما تضمنه قانون الكيانات الإرهابية من آثار مترتبة على وضع الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهابيين، بغرض التحفظ على أموالهم لمدة 3 سنوات ومنعهم من السفر ووصمهم بسوء السيرة والسمعة، هى فى مجملها نصوص غير دستورية، وأن ذلك التحفظ لا يعدو كونه نوعا من فرض الحراسة ومصادرة الأموال.
وأكد فرغلى أنه لا يجوز منح محاكم الجنايات بشكل ملتف سلطة تأييد قرارات صادرة بالتحفظ على أموال بعض الأشخاص الصادر لصالحهم أحكام ببطلان التحفظ، مؤكدا أن ذلك النوع من قرارات التحفظ على الأموال كانت وما زالت وستظل قرارات إدارية لا تختص بنظرها محاكم الجنايات، بل القضاء الإدارى، مشددا على عدم جواز مصادرة أموال الأفراد والإساءة لسمعتهم واعتبارهم خارجين عن إطار المجتمع لمجرد وجود تحريات مكتبيه كُتبت بشأنهم تلصق بهم بعض الاتهامات، ودون خضوعهم للتحقيق.
وحول الطعون التى مازالت منظورة أمام المحكمة الإدارية العليا، ومدى تأثر الفصل فيها بالقرار الصادر من محكمة الجنايات بوضع جميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم على قوائم الإرهابيين، خاصة أن معظم هؤلاء الأشخاص صادر لصالحهم أحكام من القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على أموالهم، قال فرغلى إنه لا أثر على الإطلاق لذلك القرار على نظر المحكمة الإدارية العليا لتلك الطعون، مؤكدا أن هذه الطعون سيفصل فيها وفقا للوضع السابق على صدور ذلك القانون باعتبار أن الأحكام الصادرة لصالحهم صدرت قبل سريانه، مرجحا أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا أحكام القضاء الإدارى ببطلان التحفظ على الأموال.
فى المقابل يرى المحامى شوقى السيد، أنه فى ظل الوضع الحالى وبموجب صدور قرارات التحفظ من محكمة الجنايات فإنه حتى ولو صدرت أحكام نهائية من المحكمة الإدارية العليا ببطلان التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص، فلن يكون لتلك الأحكام أى جدوى أو آثار عملية فى إزالة التحفظ عن أموالهم.
وأضاف السيد أن فاعلية تلك الأحكام ستكون مرهونة بموقف الأشخاص المتحفظ على أموالهم بشأن شمولهم بقرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهابيين من عدمه، مؤكدا أن المختصمين من قبل اللجنة فى قرار محكمة الجنايات الأخير لن يرفع التحفظ عن أموالهم حتى ولو صدرت لصالحهم أحكام نهائية باتة من المحكمة الإدارية العليا.
واعتبر السيد قرار محكمة الجنايات بإدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهاببين، قرارا قانونيا وله حجيته المكتسبة من نصوص قانون الكيانات الإرهابية التى نصت اختصاص إحدى دوائر محكمة الجنايات بإصداره ورتبت على صدوره آثار منها التحفظ على أموال الأشخاص المدرجين بقائمة الإرهابيين.
وأوضح أن الحكومة تحديدا لجأت إلى هذا المسار لتغطية الثغرة القانونية الخاصة بحكم الأمور المستعجلة الذى صدر عام 2013 بحل جماعة الإخوان والتحفظ على أموال أعضائها، والذى استنادا إليه أصدرت لجنة التحفظ التابعة لوزارة العدل قرارات إدارية بالتحفظ على أموال عدد كبير من الأفراد، أبطلتها محكمة القضاء الإدارى على سند أنها صادرةمن جهة إدارية غير مختصة، وعلى اعتبار أنها تمثل صورة من صور المصادرة.
وردا على ما أثير حول استناد قرار الإدراج إلى مجرد تحريات أمنية وعدم خضوع غالبية المدرجين لتحقيقات أو مواجهتهم بأية اتهامات، أشار السيد إلى أن محكمة النقض هى من ستحسم ذلك الحديث لدى نظرها للطعون التى ستقدم على القرار أمامها.
بينما قال محمد عثمان، محامى لاعب المنتخب والأهلى السابق محمد أبو تريكة، إنه فوجئ بصدور حكم إدراج موكله فى قائمة الإرهاب من خلال ما نشرته «الشروق» أمس الأول، وذلك بعد 4 أيام من صدور الحكم فى غيبته هو وموكله، وعدم إعلانهما.
وأضاف ل«الشروق»، أن المادة 8 من قانون الكيانات الإرهابية التى استندت إليه المحكمة لم تحظر الدفاع عن المتهمين، وأن أحكام قانون المرافعات والاجراءات الجنائية أوجبت على النيابة والمحكمة بإعلان أبو تريكة لأداء دفاعه وهو ما لم يحدث، وصدر الحكم بناء على اتهامات مرسلة دون أدلة.
وأشار إلى أن قرار لجنة حصر ممتلكات الإخوان بالتحفظ على أمواله فى 2015، دليل على تربص اللجنة باللاعب المعروف بخلقه وشعبيته بزعم دعمه لجماعة الإخوان منذ 2014، وأخذتها حجة لإصدار قرار بالحفظ على جميع أمواله، كما أن اللجنة امتنعت عن تنفيذ جميع الأحكام التى صدرت لصالحه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.