قال المحامي بالنقض والدستورية العليا، طاهر أبو النصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر فقط، لن يؤثر في موقف المحبوسين على إثر مخالفة قانون التظاهر. وأضاف أبو النصر، في تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن المادة 10 من القانون التي قُضي بعدم دستوريتها تعد تنظيمية للتظاهر. لافتًا أن المحكمة رفضت الطعن على المادتين 7 و19، وبالتالي مصير المحبوسين على إثر القانون لن يتغير والأحكام لن تسقط. وأوضح أن المادة العاشرة تنص على أن "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن- وقبل بدء الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب أى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابعة أو أى جريمة أخري- منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة، وللمتضرر اللجوء إلى قاضى الأمور الوقتية، ويصدر القاضى أمره مسببًا على وجه السرعة". وقضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها، وسقوط باقي الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة. وأيدت المحكمة الإجراءات التي نصت عليها المادة 8 من قانون التظاهر الخاصة بالإخطار وشروطه. وقضت برفض الدعوى المقامة من المواطنة أحلام نور الدين والتي طعنت بعدم دستورية القانون بالكامل بما في ذلك المادتين 7 و 19 الخاصتين ببعض الجرائم المحظور ارتكابها خلال المظاهرات. وتمثل المادتان 8 و10 جوهر قانون التظاهر، حيث تنصان على إجراءات تنظيم المظاهرات ومنعها، بينما تتضمن المادتان 7 و19 عددا من الأفعال المحظور ارتكابها خلال التظاهر والعقوبات عليها. اقرأ أيضا: عاجل | «الدستورية العليا» تُبطل المادة 10 من قانون التظاهر وتؤيد إجراءات الإخطار ننشر تفاصيل حكم «الدستورية العليا» بشأن «قانون التظاهر»