بدأت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم الأحد، نظر الاستئناف على حكم محكمة أول درجة القاضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وتنظر المحكمة استئنافين قدمهما المحامي علي أيوب، والمحامي مالك عدلي، واختصما رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الداخلية، المحامي أشرف فرحات والمواطن خيري عبد الفتاح. وقال المحامي علي أيوب في استئنافه، إن أحكام محكمة القضاء الإداري واجبة النفاذ حتى لو طعن فيها أمام المحكمة الادارية العليا ولا يجوز إيقاف تنفيذ تلك الأحكام إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها. وطالب أيوب بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم وإعتباره كان لم يكن، والقضاء مجددًا – بصفه مستعجلة - بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم إختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الإشكال مع إلزام المستانف ضدهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضي، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمستأنف. وأوضح أيوب في استئنافه، أن المشرع منع محاكم القضاء المدني ومنها محكمة الأمور المستعجلة، من نظر المنازعات الإدارية التي تدخل في نطاق اختصاص محاكم مجلس الدولة دون سواه، ومن ناحية آخرى أعطى المشرع لمحاكم مجلس الدولة سلطة الفصل في كافة المنازعات الإدارية سواء المتعلقة بالقرارات الإدارية أو العقود الإدارية أو بالإشكال في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم الاختصاص الولائي في أي حالة كانت عليها الدعوى لتعلق الاختصاص الولائي بالنظام العام. ولفت إلى أنه الاشكالات المقدمة لا تكون سوى عقبة مادية اصطنعها من أقامها تطاولًا على قواعد الإختصاص الولائي، خروجًا على قاعدة من قواعد النظام العام. وأوضح أن الإشكالات التي نظرتها الأمور المستعجلة عديمة الأثر لمخالفتها قاعدة من قواعد النظام العام القضائي بإقامتها أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظرها، وكان واقع الحال يدل يقينًا على سوء نية رافعيها. وأكد أيوب أن الاستشكال على أحكام محاكم مجلس الدولة أمام القضاء العادي يقع معدوم الأثر ولا يوقف التنفيذ، وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا واستقر عليه قضاء مجلس الدولة. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار عمرو السعيد، المنعقدة في محكمة عابدين، قضت نهاية سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية لحين الفصل في الطعن المقدم من الحكومة أمام المحكمة الإدارية العليا.