بعد الموافقة على قانون تنظيم الفتوى.. قاعة النواب تشهد تصفيق حار على توافق الأزهر والأوقاف    نجوم الدراما الجدد في ضيافة «صاحبة السعادة».. الليلة وغدًا    عزة كامل: مصر من الدول المصدقة على اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة    محافظ الشرقية يشهد حفل قسم لأعضاء جدد بنقابة الأطباء بالزقازيق    محمد عبد القوي: التغيرات الجيوسياسية تبرز أهمية إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة    ناصر مندور: جامعة القناة تعمل على تحفيز التنمية الإقليمية في سيناء    محافظ الفيوم يتابع حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة ال 26    محافظ الأقصر يتفقد أعمال فتح أكبر شارع بمنطقة حوض 18 بحى جنوب    نائب محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بشادري الأربعين والأشراف    المستشار الألماني: المقترح الروسي للتفاوض مع أوكرانيا «غير كافٍ»    إدارة ترامب تبحث تعليق حق دستورى للسماح بترحيل المهاجرين    وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة ونتشبث بالموقفين الإفريقي والعربي    مسؤولون أمريكيون: هناك خلافات بين ترامب ونتنياهو بشأن التعامل مع قطاع غزة وإيران    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الدوري السعودي    تشكيل مانشستر يونايتد أمام وست هام في البريميرليج    إعلامي يكشف تحرك جديد في الزمالك لإيقاف أحمد سيد زيزو    طلاب بني سويف يحصدون 8 ميداليات في بطولة الشهيد الرفاعي للكونغ فو    موقف رونالدو من المشاركة مع النصر أمام الأخدود في الدوري السعودي    كواليس أزمة عواد وصبحي في لقاء الزمالك وسيراميكا    الزمالك يتحرك للتعاقد مع حارس الأهلي    الداخلية تكشف ملابسات تعد طالب على زميله بسلاح أبيض وإصابته بالقاهرة    40 درجة مئوية في الظل.. الموجة الحارة تصل ذروتها اليوم الأحد.. وأطباء ينصحون بعدم التعرض للشمس    بعد الدفع ب 6 لوادر.. انتشال جثة مسن انهارت عليه بئر فى صحراء المنيا -صور    وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة فى سوهاج    طالب يطعن زميله بعد مشادة كلامية فى الزاوية الحمراء    الأحوال المدنية تستخرج 32 ألف بطاقة رقم قومي للمواطنين بمحل إقامتهم    رئيس منطقة المنيا الأزهرية يشدد على ضرورة التزام الطلاب والعاملين باللوائح المنظمة للامتحانات    المركز القومي للسينما يقيم فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة    «الثقافة» تختتم الملتقى ال21 لشباب المحافظات الحدودية بدمياط    هل شريكك برج الثور؟.. إليك أكثر ما يخيفه    المطربة نعوم تستعد لطرح أغنية جديدة «خانو العشرة»    قبل انطلاقه.. تعرف على لجنة تحكيم مهرجان «SITFY-POLAND» للمونودراما    مجلس النواب يقر قانون تنظيم الفتوى الشرعية وسط توافق من الأزهر والأوقاف    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    قبل انتهاء مدة البرلمان بشهرين.. مرفت عبد النعيم تؤدي اليمين الدستورية خلفًا للنائبة رقية الهلالي    أخبار «12x12»: «خناقة» بسبب قانون الإيجار القديم ومفاجأة عن طلاق بوسي شلبي    جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي في القليوبية 2025    نظام غذائي صحي للطلاب، يساعدهم على المذاكرة في الحر    القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلى يواصل قصف الأحياء السكنية فى غزة    لا يهم فهم الآخرين.. المهم أن تعرف نفسك    ارتفاع كميات القمح المحلي الموردة للشون والصوامع بأسيوط إلى 89 ألف طن    مرشح حزب سلطة الشعب بكوريا الجنوبية يسجل ترشحه للانتخابات الرئاسية    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    ماذا يحدث للشرايين والقلب في ارتفاع الحرارة وطرق الوقاية    عاجل- البترول تعلن نتائج تحليل شكاوى البنزين: 5 عينات غير مطابقة وصرف تعويضات للمتضررين    «حماة الوطن» بسوهاج يفتتح 9 وحدات حزبية جديدة بقرى ومراكز المحافظة    ضبط 575 سلعة منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية ببورسعيد -صور    محافظ الدقهلية يتفقد مركز دكرنس ويحيل رئيس الوحدة المحلية بدموه للتحقيق    استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في جنيف    1500 فلسطيني فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه جراء حرب غزة    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    كندا وجرينلاند ضمن قائمة أهدافه.. سر ولع ترامب بتغيير خريطة العالم    «جوتيريش» يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    حياة كريمة بالإسماعيلية.. الكشف على 528 مواطنا خلال قافلة طبية بالقصاصين    هل للعصر سنة؟.. داعية يفاجئ الجميع    الدوري الفرنسي.. مارسيليا وموناكو يتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنشر ملامح مشروعى قانون «العدالة الانتقالية» المرسلين من «النواب» للحكومة
نشر في الشروق الجديد يوم 25 - 08 - 2016

- «تشريعية البرلمان» تخاطب «الشئون النيابية» لدمج المشروعين وإضافة ما تراه.. تمهيدا لإصدار القانون
- السادات و100 نائب يتقدمون بمشروع «هيئة العدالة».. وعامر وزملاؤه يقترحون «المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة»
- المشروعان يتضمنان مقترحات بمنع الحزبيين أو من تقلد منصبا حكوميا أو تشريعيا منذ تولى مبارك للحكم من عضوية الهيئة
- رئيس «حقوق الإنسان»: نقترح إنشاء صندوق «رد الاعتبار».. والمصالحة تبحث جميع من أضيروا وليس الإخوان فقط
- رئيس «الشباب والرياضة»: تشكيل الهيئة من 30 عضوا من القضاة وممثلين عن الأزهر والكنيسة
تقدمت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمشروعى قانون للعدالة الانتقالية، إلى الحكومة ممثلة فى وزارة الشئون القانونية والنيابية، أمس، على أن تعد الحكومة قانونا يدمج المشروعين، وتضيف ما تراه مناسبا وترسله لمجلس النواب، بحسب ما كشف ل«الشروق»، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد أنور السادات.
وحصلت «الشروق» على نسخة من مشروعى القانون، إذ تقدم بالأول النائب أنور السادات و100 نائب آخر يحمل اسم «قانون العدالة الانتقالية»، ومكون من فصلين و70 مادة، بينما تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمشروع قانون حمل توقيع 100 نائب آخر، باسم «المفوضية الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة»، ومكون من 10 أبواب و«102» مادة، بالإضافة لمذكرة تفسيرية مرفقة لمشروع القانون.
وأوضح السادات أنه أثناء مناقشة المشروعين خلال الأسبوع الماضى، طالب بعض النواب بأن يطبق مشروع القانون بأثر رجعى، على أن يتم منذ ثورة 23 يوليو 1952، فيما طالب آخرون أن يطبق القانون منذ تولى الرئيس المخلوع، محمد حسنى مبارك لرئاسة البلاد، ودعا آخرون لتطبيقه منذ ثورة 25 يناير 2011، بما يعادل 5 سنوات.
وتابع: أنه من خلال المناقشات العامة قد ينتهى القانون لتطبيقه بأثر رجعى لخمس سنوات ماضية وحسب، لاسيما أن جزءا من تطبيق العدالة قطعت فيه الدولة شوطا كبيرا، فيما شكلته من لجان تقصى حقائق سابقة.
وأكد السادات، أن المصالحة المطروحة فى مشروع القانون الذى تقدم به، سيتم من خلاله بحث جميع من أضيروا وليس الإخوان فقط، على أن يتم جبر الضرر الذى وقع عليهم.
واستحدث «مشروع السادات» هيئة مستقلة تسمى «هيئة العدالة الانتقالية»، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى والإدارى، مقرها القاهرة، ولها أن تعقد جلساتها فى أى مكان داخل الجمهورية، ويمكن تحويل مقرها لمكان آخر داخل الجمهورية إذا دعت الضرورة لذلك.
ونص المشروع على تشكيل الهيئة من 25 عضوا، يتم اختيارهم من قبل مجلس النواب من بين الشخصيات المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، شريطة أن يكون من بين أعضائها «2 ممثلين عن جمعيات الضحايا، 2 ممثلين عن الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان ترشحهم جمعياتهم، 2 ممثلين عن الهيئات القضائية يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة لممثلى لجان «حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومى، والتشريعية، بمجلس النواب»، على أن يتم اختيار بقية الأعضاء بعد التزكية من 10 أعضاء من مجلس النوب بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات، ويراعى فى الاختيار النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى، والخبرات القانونية، والشرعية العليمة والعملية.
ويمنع مشروع القانون الترشح لعضوية اللجنة من قبل أى قيادى فى حزب سياسى، أو من تقلد منصبا حكوميا أو تشريعيا فى الفترة من أكتوبر 1981 وحتى صدور القانون، أو أن يكون قاضيا شارك فى محاكمات ذات صبغة سياسية.
ونص المشروع على إنشاء صندوق يطلق عليه «رد الاعتبار»، يمول بقرار من الهيئة للتعويضات، بالإضافة لتخصيص اعتمادات مالية سنوية مخصصة من ميزانية الدولة، وفتح باب الهبات والتبرعات والعطايا الممنوحة لها من قبل منظمات محلية أو دولية.
وحدد مشروع «قانون السادات» تعريفا للضحية بأنها كل من لحقه ضرر جراء تعرضه لانتهاك سواء كان فردا أو جماعة أو شخصا معنويا، ويشمل التعريف النص على كل منطقة تعرضت للتهميش أو الإقصاء، على أن يؤخذ فى اعتبار جبر الضحية الإمكانيات المتوافرة لدى الدولة.
وأوضح أن انتهاكات حقوق الإنسان تتثمل فى «القتل العمد، الاغتصاب وأى شكل من أشكال العنف الجنسى، التعذيب، والاختفاء القسرى، والإعدام دون توافر ضمانات المحاكمة العادلة، على أن تتعهد الدوائر المنوطة بنظر هذه القضايا، بالنظر فى الانتهاكات المتعلقة بتزوير الانتخابات وبالفساد المالى، والاعتداء على المال العام، والدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية»، وألزم المشروع الدولة بالتكفل بمصاريف التقاضى بكل قضايا حقوق الإنسان.
فيما عرف مشروع القانون الذى تقدم به النائب فرج عامر انتهاكات حقوق الإنسان بأنها تتضمن «القتل أو الاختطاف، أو التعذيب، أو الاعتقال، أو جرائم الفساد السياسى داخل الجمهورية أو خارجها متى ارتكبت نتيجة تخطيط، أو توجيه، أو أوامر، أو تجاهل من شخص يتصرف بدافع سياسى، أو أية محاولة أو مؤامرة أو تحريض أو إثارة أو أمر أو تدبير ارتكاب فعل ويكون قد نتج عن صراعات الماضى، وتم ارتكابه خلال الفترة من أكتوبر 1981 إلى تاريخ الانقطاع داخل أو خارج الجمهورية، وكان ارتكابه نتيجة أو تخطيط أو توجيه، أو أمر من أى شخص يتصرف بدافع سياسى.
وحدد مشروع القانون الضحايا الواجب تعويضهم وهم «أشخاص، منفردين أو جماعات، عانوا أذى بشكل إصابة جسدية أو ذهنية، أو من تكبدوا معاناة عاطفية، أو خسارة مالية أو انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان نتيجة لفعل مرتبط بهدف سياسى وقع خلال فترة عمل المفوضية الواردة بصلب القانون، الذى نص على أقارب أو ذوى ضحايا.
وألزم مشروع القانون المفوضية بتقديم رئيسها لتقرير وافٍ عن أعمالها لمجلس النواب مشفوعا بما يلزم من توصيات، على أن ينشر التقرير النهائى بالجريدة الرسمية، وتلتزم كل من الحكومة ومجلس النواب باتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية أو تشريعية أو قضائية بتنفيذ وتفعيل ما صدر عن المفوضية من توصيات، ووضع خطة زمنية للتنفيذ فى موعد لا يقل عن 3 أشهر، ولا يزيد على 6 أشهر.
وحدد مشروع القانون تشكيل المفوضية من رئيس و«30» عضوا، على أن يختار رئيس المفوضية من بين رؤساء أو نواب محكمة النقض، وتتشكل عضويتها من «7 قضاة يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء، على أن يكون من بينهم أحد نواب محكمة النقض وأحد نواب رئيس مجلس الدولة، و4 أعضاء من المجلس القومى لحقوق الإنسان، بترشيح من المجلس على أن يكون بينهم رئيس المجلس، و3 أعضاء من الأزهر، و3 أعضاء يمثلون الكنيسة، و13 عضوا يرشحهم مجلس النواب، على ان يكون من بينهم ممثلون عن «شباب الثورة ومصابيها، ومنظمات المجتمع المدنى، الإعلام، شخصيات عامة مستقلة».
وحدد مشروع «قانون عامر» عددا من اللجان الدائمة لها، وهى «لجنة توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة، ولجنة المساءلة والتحقيقات القضائية، ولجنة الإصلاح المؤسسى والتشريع، ولجنة العفو، ولجنة تخليد الذكرى، ولجنة جبر الضرر والتعويضات وإعادة التأهيل»، مع إعطاء الحق للمفوضية أحقية إنشاء لجان أخرى لتحقيق أهدافها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.