طالب عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء ووجه بحري بوزارة الآثار، بتعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 لتغليظ عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب خارج نطاق وزارة الآثار لتصل للإعدام مع تجريم حيازة الآثار، خصوصاً مع انتشار التنقيب العشوائي بشكل جنوني بغرض الحيازة ثم البيع لوقف نزيف تهريب الآثار المصرية خارج مصر مستمر والذي زادت حدته بعد 2011 نتيجة انتشار الحفر خلسة بغرض تحقيق أرباح طائلة بتهريبها ثم بيعها في المزادات العالمية. وأضاف ريحان في دراسة، حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن المادة 32 من قانون حماية الآثار تنص على أن السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هي المجلس الأعلى للآثار ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة، وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمي فقط للآثار المكتشفة. وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً لمصر. وتابعت الدراسة، أنه في ضوء ذلك تقررت عقوبات للمخالف في المادة 44 من القانون بأن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم. ويطالب د. ريحان بتشديد عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائي وغير علمي ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار لتصل للسجن المؤبد والإعدام لو كان من موظفي المجلس الأعلى للآثار، كما طالب بتطبيق المادة 43 من القانون نفسه والتي تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي وخمسين ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض، لأن كل المنقبين عن الآثار فى مصر يجمعونها بقصد التهريب. كما طالبت الدراسة بتعاون وزارة الخارجية مع وزارة الآثار بالتقدم رسمياً عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، والتي تتجاهل الآثار تماماً في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة، وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فني. وأكدت أن وضع الآثار ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية يعطي لمصر الحق في عودة آثارها بالخارج بصرف النظر عن طريقة خروجها، شرعية كانت أم غير شرعية، كما يوفر لها حقوق مادية ومعنوية للملكية الفكرية ناتج عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية من وقت خروجها من مصر، وكذلك حقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار بالخارج مع حفظ حق مصر في منع هذه المستنسخات ومقاضاة الدول. وطالبت الدراسة بعمل مسح شامل لكل آثار مصر المسجلة وخطوط التجميل الخاصة بها والأراضي الأثرية بقرارات ضم، وهي الأراضي التي تحوي آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته والأراضي الأثرية بقرار إخضاع وهي الأرض التي تعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح الآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار وعمل خرائط كاملة لهذه المواقع بإحداثيات، على أن لا يتم أي تخطيط عمراني أو مشروعات جديدة دون العودة لخرائط الآثار وتكثيف الحراسات مع تسليح حراس الآثار، خصوصاً في المناطق الصحراوية وإدخال أحدث تقنيات في مراقبة المواقع الأثرية المعرّضة للحفر خلسة.