أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 498 لسنة 2016 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر بأنواعها، وكذا القرار رقم 499 لسنة 2016 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في مجازر الدواجن، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1978 في شأن الاشتراطات الواجب توافرها في المجازر، والذي مضى على صدوره ما يقرب من 40 عاماً. وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، إن هذه القرارات تأتي في إطار دور وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تطوير التشريعات في مجالات اختصاصات الوزارة، ومنها الاشتراطات والمواصفات العامة التي يلزم توافرها في بعض الأنشطة قبل الترخيص بتشغيلها، حتى لا يترتب على مباشرة تلك الأنشطة إضرار بالصحة أو إقلاق للراحة أو إخلال بالأمن، وذلك بالنسبة إلى من يشتغلون فيها، أو يترددون عليها، أو يقيمون بجوارها. وأشارت هاشم إلى أن التوسعات الاستثمارية في مجال نشاط المجازر بأنواعها جعلت من الضرورة إصدار تشريع منفصل يخص وينظم اشتراطات مباشرة لمزاولة كل من مجازر المواشي والأغنام والجمال والخنازير على حدة، ومجازر الدواجن بأنواعها حتى تتوافق مع القرارات الصادرة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي (الهيئة العامة للخدمات البيطرية) ودليل الاشتراطات البيئة الصادر من وزارة الدولة لشئون البيئة. وأوضحت أن أهم ملامح وأهداف القرارين الوزاريين، تتلخص فيما يلي: تعديل المواد المستعملة في تشطيبات المجزر من الداخل لتتناسب مع التطور الحالي لصناعة مواد البناء، وذلك لسهولة عملية تنظيف المجزر من أجل الحفاظ على بيئة العمل، مع إيجاد وسيلة صرف تكون مطابقة لمعايير القانون رقم 4/1994 في شأن البيئة والقانون رقم 48/1982 في شأن حماية نهر النيل من التلوث. وكذا اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وضرورة الكشف الطبي على جميع العاملين للتأكد من سلامة المشتغلين وعدم إصابتهم بالأمراض المصاحبة للنشاط، إضافة إلى تنفيذ متطلبات إدارة الحماية المدنية، طبقاً للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، مع ضرورة تنظيم نقل وجمع المخلفات وذلك بتجميعها بطريقة صحية، ونقلها إلى مراكز المعالجة أو الدفن الصحي الآمن، باستخدام شاحنة بسعة مناسبة، على أن تكون مغلقة أو مغطاه جيداً وذلك لعدم انتشار الأوبئة والأمراض. وأكدت أن الوزارة راعت توافر الاشتراطات التالية للنشاط بالقرار الوزاري رقم 498 لسنة 2016، بالنسبة لصالة الذبح، أن يتم الذبح في صندوق آلي، وخطوط ناقلة للذبائح، وذلك لعدم السماح بالذبح على الأرض لمنع تلوث الذبائح، ووجود أجهزة شفط النخاع واستخراج المخ وفصل نهايات الأعصاب، وذلك لأهمية النخاع في تحضير بعض الأدوية المهمة للإنسان، وتوافر ماكينة سلخ آلي للجلد وذلك للحفاظ على الثروة الجلدية، مع توافر ثلاجات حفظ اللحوم وذلك لحفظ وتخزين اللحوم. وتابعت: يشترط أيضا وجود معمل لإجراء الاختبارات المعملية لفحص الحيوانات المشتبه بها بعد الذبح، مع التأكيد على عدم جواز ذبح الخنازير إلا في أماكن منفصلة تخصص لذلك في المجازر التي يصرح فيها بذبح الخنازير، والتي تحدد بقرار من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.