• الحيثيات: سلطة النقابة في القيد ليست تقديرية ومرتبطة بقواعد آمرة بالقانون أهابت محكمة القضاء الإداري بالنقابات، وفي الصدارة منها "نقابة الرأي الأولى" وهي نقابة الصحفيين، بأن تفتح أبوابها لقبول من تتوفر فيهم الشروط المحددة للقيد، خاصة إذا كان المتقدم إليها قد جمع من الشروط العملية والتأهيل العلمي المناسب الذي يدفع إلى هذه المهنة بعناصر جديدة تجدد وتعلي من دورها. جاء ذلك في الحكم الصادر برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين سمير عبد المقصود وتامر يوسف وسكرتارية إبراهيم سيد، بإلزام نقابة الصحفيين بقيد الصحفية هناء محمد عبد الحليم، المحررة بمجلة نقابة المهندسين. كانت هناء قد أقامت دعوى أمام المحكمة قالت فيها إنها تخرجت من كلية الإعلام جامعة القاهرة وحصلت على البكالوريوس في الإعلام قسم صحافة في مايو 1991، والتحقت بعد ذلك بالعمل بالصحافة تحت التمرين في العديد من الصحف والمجلات، ثم شغلت وظيفة محرر صحفي بمجلة نقابة المهندسين، وهي مجلة تصدرها النقابة شهريا منذ 1945، وقد تقدمت للنقابة لقيدها لانطباق شروط القيد عليها إلا أن النقابة رفضت استلام أوراقها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "صفة الصحفي لا تمنحها نقابة الصحفيين، ولا يجري القيد بجداولها بسلطة تقدير وترخص من جانبها" مؤكدة أن "النقابة ليست هي التي تنشأ حق الصحفي في القيد أو تمنحه إياه، وإنما ينشأ هذا الحق لصاحبه بإرادة القانون". وأضافت المحكمة أن "اختصاص النقابة مُقيد لا مجال فيه للتقدير ولا الترخص وليس فيه عنصر اختياري أو إرادة يجوز لها أن تباشرها على الوجه الذي تراه ما دام القانون قد اشترط للقيد في جدولها شروطا محددة لقيد المشتغلين بالعمل الصحفي". وتابعت المحكمة :" فإذا لم يتوافر في طالب القيد تلك الشروط فلا يمنحه القانون حق القيد ولا تملك قيده بأي حال من الأحوال"، باعتبار أن القيد ما هو إلا تطبيقاً لقواعد آمرة تنعدم فيها سلطتها التقديرية من حيث المنح والحرمان. وأشار ت المحكمة إلى أن المدعية توافرت فيها كل الشروط اللازمة للقيد بنقابة الصحفيين، ومن ثم فإن امتناع النقابة عن قيدها يشكل قرارا سلبيا جاء مفتقرا لسببه المبرر له قانوناً، جديراً بالإلغاء.