«التنظيم والإدارة» يعتمد «8» مراكز تدريبية خلال مايو الماضي    احذر الحبس 10 سنوات.. عقوبة تزوير المستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة    فوز كلية حاسبات القاهرة بالمركز الأول فى المسابقة التكنولوجية بالصين    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات ثالث أيام عيد الأضحى    وزير الإسكان: تنفيذ 23 مشروع مياه وصرف لخدمة أهالى محافظة الوادى الجديد    تحت مظلة التحالف الوطنى.. صناع الخير تضاعف جهودها في العيد بتوزيع اللحوم    استقبال 525 رأس ماشية وذبحها مجانا بمجازر القليوبية في ثانى أيام عيد الأضحى    أسعار السمك في سوق العبور اليوم الثلاثاء 18-6-2024.. البلطي ب30 جنيها    الشاباك يحقق فى تسريب معلومات أمنية بعد طوفان الأقصى    بوتين يشيد بدعم كوريا الشمالية لحربه في أوكرانيا قبل ساعات من زيارة بيونج يانج    متظاهرون يحاولون اقتحام مقر إقامة نتنياهو| فيديو    واشنطن بوست: صفقة أسلحة أمريكية ضخمه في طريقها لإسرائيل    اليابان.. تصاعد الدخان من محطة فوكوشيما النووية    يورو 2024| جورجيا في مواجهة صعبة أمام تركيا ببطولة الأمم الأوروبية    يورو 2024| التشكيل المُتوقع لجورجيا أمام تركيا في بطولة الأمم الأوروبية    جدول الدوري الإنجليزي 2024-2025.. مواجهة مصرية في الافتتاح    الزمالك يستعيد خدمات عمر جابر أمام فاركو    رد فعل مفاجئ من زوجة زيزو ضد حكم مباراة الزمالك والمصري    تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية في ثالث أيام العيد    بسبب خلافات مالية.. القبض على 4 أشخاص أطلقوا النار في مشاجرة بالجيزة    إقبال من المواطنين على حديقة الأزهر فى ثالث أيام العيد    بعثة الحج: إعادة 142 حاجًا تائهًا وحالة مفقودة    إخماد حريق اشتعل بشقة سكنية فى منشأة القناطر دون إصابات    التعليم تعلن انتهاء استعدادات الكنترول المركزي للتقدير الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة 2024    المستشار تركي آل الشيخ ينشر صور أبطال فيلم "أولاد رزق 3"    نهى وسالي ولمياء ونرمين وأسماء .. عيد الأضحى بيت وفتة و« آيس كريم »    المحمل والحج.. مراسلات بين مصر والمملكة العربية السعودية    أمير عيد .. خطوات ثابتة فى التمثيل    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    طريقة تحضير كبسة اللحم بالأرز البسمتي    الدكتور مجدى يعقوب يشيد بمنظومة التأمين الصحى الشامل "ما نراه شئ مشرف"    مواعيد مباريات الثلاثاء 18 يونيو - الأهلي ضد الاتحاد.. والظهور الأول ل رونالدو في اليورو    بكين: فقدان 4 أشخاص جراء الفيضانات الجبلية في منطقة شينجيانج بشمال غربي الصين    في ذكرى رحيله ال18| الأب "متى المسكين" رمز الكنيسة القبطية.. عاش حياة الرهبنة كما يجب أن تكون    مفتي الجمهورية: نثمن جهود السعودية لتيسير مناسك الحج على ضيوف الرحمن (صور)    ثالث أيام العيد.. تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18-6-2024    دعاء الأرق وعدم النوم.. لا إله إلّا الله الحليم الكريم    دعاء الانتهاء من الحج.. صيغ مختلفة للتضرع عند اكتمال المناسك    «المهايأة».. كيف تتحول شقة الميراث إلى ملكية خاصة دون قسمة؟    تجديد حبس عصابة سرقة التكييفات بمدينة نصر    شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج    الصحة: تنفيذ 454 زيارة مفاجئة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ب23 محافظة خلال عيد الأضحى    «الصحة»: فحص 13.6 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي    أخبار الأهلي : الزمالك يتلقي صدمة جديدة بعد التهديد بعدم مواجهة الأهلي    المجمعات الاستهلاكية تبدأ غدا إجازة عيد الأضحى 2024    17 شهيدا إثر غارات الاحتلال على وسط وجنوبى قطاع غزة منذ فجر اليوم    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    عرض استعراضي غنائي.. نوستالجيا 80/90 يحقق إقبالًا جماهيريًّا في مسرح السامر    بينهم مصريون، مصرع 11 وفقدان أكثر من 60 في غرق قاربي مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا    إسعاد يونس: عادل إمام أسطورة خاطب المواطن الكادح.. وأفلامه مميزة    عبدالحليم قنديل: طرحت فكرة البرلمان البديل وكتبت بيان الدعوة ل25 يناير    افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ بمستشفيات جامعة عين شمس.. 25 يونيو    ثبات سعر طن الحديد وارتفاع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    ملخص وأهداف جميع مباريات الاثنين في يورو 2024    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    مشروع الضبعة.. تفاصيل لقاء وزير التعليم العالي بنائب مدير مؤسسة "الروس آتوم" في التكنولوجيا النووية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفرق بين مبادئ الشريعة الإسلامية ومصادرها
نشر في شموس يوم 04 - 09 - 2013

الدستور هو أعلى وثيقة قانونية في أي بلد يحتكم إليها الناس بحيث يصبح كل قانون أو نظام، أو تصرف جاء على خلاف الدستور باطلاً لا قيمة له ولا يترتب عليه أي أثر.وعندما شرح الدستور الموقوف (2012 ) مبادئ الشريعة الإسلامية بموجب المادة 219 ( ا "أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة"بالخطيرة والمطاطة وأنها ترجع مصر إلى ولاية الفقيه وتفتح الباب إلى الاجتهاد الفقهي، في حين رأى الإسلاميون أن ذلك الاعتراض تنصل من أحكام الشريعة والمذاهب الأربعة وأكدوا أن المادة صريحة جدا وتزيل حالة الجدل للمادة الثانية من الدستور.) وعندما حذفت لجنة العشرة هذه المادة وجدت اختلاف قطاع التيار الإسلامي علي هذا الحذف بالرغم من اختلاف مبادئ عن مصادر الشريعة الإسلامية بالتالي صياغة المادة لا يتفق مع المادة الثانية للاختلاف المبادئ عن المصادر في الشريعة الإسلامية مبادئ الشريعة الإسلامية " أي أنها مادة تفسر.. فماذا فسرت ؟ قالت "إن الأدلة الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة " الدليل يوصف بأنه إما قطعي أو ظني أو انه إجمالي أو تفصيلي الذي يوصف بالكلية وبغير الكلية "القاعدة" ولكن الذي صاغ كتب الدليل الكلي هذا خطأ يعرفه أي طالب مبتدئ في الدراسات العليا. ثم في العمل العلمي السليم نقدم المصدر أو الأصل أو الدليل على القاعدة، المادة قد عكست، قدمت القاعدة على الدليل فقالت قواعد الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة! كما أكدت مذاهب أهل السنة والجماعة، وهذا مصطلح غريب لأن الأمم العاقلة لا تكتب دستورا لطائفة. نحن عندنا أهل السنة والجماعة مجموع الأشاعرة المازوردية وبالنسبة للفقه (المذاهب الخمسة: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري). إذ حينما تأتي قضية من القضايا صحيح ما يقولون يؤخذ رأي كبار العلماء وهذا مجرد رأي استشاري و كان يجب أن يختص الأزهر وحده بأنه المرجعية في العلوم والدعوة الإسلامية وفي الإفتاء.
إن الشعب المصري معظمه من أهل السنة والجماعة، وبالمناسبة هذه مصطلحات سياسية وعلمية لأن المسمى مسلمون ونقول الشريعة الإسلامية الدين الإسلامي، لكن لا نقول شيعة وأهل سنة وأباظية هذه كلها تسميات غريبة وبالذات في الدساتير.
للان الاسم العلمي لمبادئ الشريعة وكلياتها وأهدافها هو "مقاصد الشريعة"، ومقاصد الشريعة هي الغايات والمصالح والمعاني والأهداف والعلل والحكَم والأسباب (على تفصيل في مفاهيم هذه المصطلحات المتقاربة عند أهل هذا العلم)، والتي أتت الشريعة لتحقيقها في دنيا الناس. والأساس الفلسفي الذي بنيت عليه هذه المقاصد هو أن الله عز وجل لا يفعل شيئاً عبثاً، وهو قد منّ علينا بإرسال الرسول – صلى الله عليه وسلم – وإنزال هذه الشريعة (بمعنى ما نزل به الوحي من الله)، وهذا لم يكن عبثاً ولكنه لتحقيق مصالح وغايات وأهداف ومعاني معينة.
من أهم هذه المقاصد والمعاني -على سبيل المثال- العدل، إذ يقول تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ }، واللام في "ليقوم" هي "اللام السببية"، وبالتالي فالعدل مقصد وهدف رئيس من إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهو من مقاصد الشريعة "العامة" و"الكلية"، بالإضافة إلى مقاصد أخرى ذكرها العلماء في نظرياتهم المختلفة. وتأمل هنا في أن هذا العدل ورفع الظلم هو الذي إذا مات إنسان في سبيل تحقيقه فهو شهيد، كما مرّ في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. والمقاصد والمبادئ بهذا المعنى هي من الفقه والفهم للشريعة وليست هي الشريعة في ذاتها وإنما هي نظريات وفهم عميق ومهم لهذه الشريعة. ولذلك، فإن هذا الفقه له نظريات متعددة وليس نسق واحد. ورغم أن المقام لا يتسع لتفصيلها، إلا أننا سوف نلقي الضوء هنا على بعض التقسيمات الأساسية، ألا وهي التي تتعلق بما يسمى الضرورات، والحاجيات، والتحسينيات.
أما الضرورات، فمعناها مسائل الحياة والموت، فالشيء الضروري هو الذي يتوقف عليه بقاء الناس أو هلاكهم. وأما الحاجيات، فهي تأتي بعد الضرورات وتشمل كل ما يحتاجه الناس مما لا يدخل تحت مسائل الحياة أو الموت، فهي حاجات استهلاكية لكنها مطلوبة ومهمة. والقسم الثالث هو التحسيني أو الكمالي، أي المسائل الاستهلاكية الغير أساسية أو ضرورية. ودرجات المصالح هذه كلها مما أتت الشريعة لتحقيقه في دنيا الناس واستهدفت توفيرها على مستويات مختلفة. إذن، فالرجوع إلى "مبادئ الشريعة الإسلامية" هو رجوع إلى كل هذه المعاني والغايات المذكورة أعلاه، والتي تغيّتها الشريعة وراعتها كمصالح وحقوق مطلقة. وهذا الرجوع للمبادئ ميزته أنه لا يختلف فيه العقلاء نظراً لأن هذه المقاصد "مراعاة في كل ملة" –على حد تعبير الإمام الشاطبي رحمه الله- ويقبلها العقل السليم بداهة ولا يجادل فيها أياً كانت ديانته أو أيديولوجيته، وهي إذن أرضية مشتركة بين كافة القوى السياسية في أي مشروع سياسي عام، وهو مهم في سياق كلامنا عن الشريعة ومرحلة ما بعد الثورات. على أن هناك أحكام من الشريعة الإسلامية (كالأحوال الشخصية مثلاً) لا يسع المسلمين أغلبيات أو أقليات، ولا في أي بلد ولا تحت أي سلطان أن لا يلتزموا بها، ولا يكفيهم فيها أن يعود المشرّع القانوني إلى "المبادئ العامة" والمعاني المطلقة، بل لابد للمسلم سواء فرديًا أو باسم بالقانون إن أمكن، لابد أن يعود إلى التفاصيل والأركان والشروط والأسباب والموانع المحددة التي نصت عليها الشريعة، وذلك على ألا يخرج تفسير النصوص التفصيلية عن المبادئ والمقاصد الكلية المذكورة – وهكذا تكون الموازنة بين النصوص المحددة الثابتة والمقاصد الكلية العامة فلا يخفى أن إشكالية مقاصد الشريعة تعود إلى مسألة مدى انضباطيتها، إذ يصعب إنكار وجود هذه المقاصد في حد ذاتها.
فلا يظهر أن هناك خلافاً يذكر حول أن للشريعة مقاصد معينة أو حول أهمية هذه المقاصد في ذاتها، ولا يبدو أن أحداً من الفقهاء يجادل، مثلاً، في أن الشريعة تهدف إلى حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل (أو النسب أوالعرض) وحفظ العقل وحفظ المال، وهي المقاصد الخمسة العامة المعروفة.
فلا جدال في أهمية المقاصد من الناحية النظرية ولكن الإشكال يثور عند محاولة استخدامها من الناحية العملية، أي استنباط الأحكام والاجتهاد على ضوئها، فعندها حق للخلاف أن يثور لأن المقاصد ليست ظاهرة منضبطة في درجة ظهور وانضباط علة القياس مثلاً. فلو نظرنا إلى قصر الصلاة الرباعية والإفطار خلال نهار رمضان في السفر، كمثال مشهور لآلية التعليل ومنهجية استنباط العلة، يلفت نظرنا للوهلة الأولى انضباط واقعة السفر وإمكان قياسها بالمسافات المكانية والمدد الزمانية، بغض النظر عن الاختلاف في تفاصيل المسافات والمدد بين مذهب ومذهب. فالسفر هنا وصف ظاهر منضبط لا يختلف من شخص إلى آخر من المسافر المرهق إلى «الملك المرفه»، أما التعليل بمجرد الحكمة أو المصلحة أو المقاصد، وهي هنا إزالة الضرر أو رفع المشقة، فغير ممكن لأنه يختلف من شخص إلى آخر ومن موقف الى آخر ولا ينضبط.
إن الفقهاء يميزون بين «حكم القضاء» و «حكم الديانة». فحكم القضاء حكم بالظاهر من دون اعتبار للنيات الخفية، وحكم الديانة يتعلق بالقصود الحقيقية وإن لم تكن معلنة. ومن الواضح أن مبادئ الشريعة («المقاصد المنضبطة») هي في هذا السياق «حكم قضاء».
إن مبدأً كمبدأ الضمان في المعاملات المالية، وما يترتب عليه من حظر الفوائد المصرفية، هو «حكم قضاء» وليس بالضرورة حكم ديانة. أي أنه مبدأ قانوني لا بد من أن «يرسم خطاً»، إذ أن القانون لا ينضبط إلا بأن «يرسم خطاً» في موقعٍ ما بين الحظر والإباحة، وإلا لما أمكن للقانون أن ينضبط ولا أمكن تطبيقه بموضوعية.
وهنا تخرج القواعد القانونية من دائرة الحرام والحلال بمعنى الإثم والأجر الأخرويين وتنحصر في دائرة المحظور والمباح. وبذلك يكون حظر الفوائد المصرفية حكم قضاء أي قاعدة قانونية وتنقطع حجة من يحتج بأن الفوائد المصرفية لا تنطوي على الاستغلال في جميع الأحوال. فلما ثبت انعدام الضمان المشروع ووجود الضمان غير المشروع في هذه الفوائد فقد أصبح هذا قرينة على الاستغلال، وهذه القرينة قاطعة قضاء، وإن كانت قابلة لإثبات العكس ديانةً. فقد يتم تقاضي الفوائد المصرفية من دون استغلال في أحايين كثيرة ولكن هذا لا ينفي خطورة الضمان غير المشروع الذي تنطوي عليه ووقوع الاستغلال نتيجة لذلك في أحيان كثيرة أخرى. فيجب عدم الخلط بين حكم القضاء وحكم الديانة، أو بين الحظر والإباحة من جهة والحرام والحلال من جهة أخرى، أو بين حكم القانون والجزاء الأخروي.
إن «مبادئ الشريعة الإسلامية» هي إذاً «مقاصدها المنضبطة» التي هي حلقة الوصل المفقودة بين المقاصد العامة للشريعة أو قيمها الأخلاقية من جهة، وأحكامها الجزئية من جهة أخرى، وهذه المقاصد المنضبطة يتم التوصل إليها باستقراء النصوص المتضافرة والعلل المطّردة، ولا تطبقّ الأحكام الجزئية إلا إذا كانت متفقة معها، كما سبق أن نادى بذلك الشاطبي منذ قرون عدة عندما قال في «الموافقات»: «إن المجتهد إذا استقرى معنى عاماً من أدلة خاصة واطَرد له ذالك المعنى، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص كل نازلة تعنّ، بل يحكم عليها وإن كانت خاصة بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى من غير اعتبار بقياس أو غيره، إذ صار المستقرى من عموم المعنى كالمنصوص بصيغة عامة، فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه!». فعندما ستحتاج مسألة من المسائل أن يجتهد فيها الأزهر بناء على " أهل السنة والجماعة يعني المذاهب الخمسة " فهم لا يريدون المذاهب الخمسة إذا ستحدث فتنة مجتمعية، لا سيما أنهم مندفعون بقوة جامحة قد تؤدي الى تحطيم كل شيء في الوطن والمشهد لا يحتمل التعليق، فمن الذي سيكون له تفسير الأحكام والاجتهاد في الأحكام هل يا ترى السلفية الدعوية ولا السلفية الحركية ولا السلفية الجهادية متاهة. البلد ستدخل في دوامة من الاختلاف والتفسيرات "إن إسلام الدولة لا بد أن يترابط حضاريًّا وعضويًّا مع المبادئ العامة للعدالة والمساواة، وجملة الخبرات المتراكمة من الممارسة الديمقراطية في العالم، توافقًا مع معايير حقوق الإنسان تجاه الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية. وبلا شك فإن الإطار الدستوري لهذه المعايير في سياق قانوني منضبط، لا في حديث أدبي مجرّد، وما يمنحها الاعتبار القانوني الوطني هو انضمام الدولة إليها كمعاهدات ومواثيق بعد إصداره بالإجراءات المنصوص عليها دستوريًّا وتحديد نطاق التحفظات عليها مما يحولها إلى جزء لا يتجزأ من البنيان التشريعي المنظم للسلطات والأفراد الواجب النفاذ في حياة الموطنين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.