السيسي يشهد اليوم حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة 2025    أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 وعيار 21 الآن بعد آخر زيادة    ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 8 أكتوبر 2025 في الغربية    بعد استغاثة المواطنين، إصلاح الهبوط الأرضي المفاجئ بشارع الترعة في المنصورة (صور)    رئيس وزراء ماليزيا يطالب بالإفراج عن مواطنيه المشاركين في أسطول الحرية    بعد "الصمود"، إسرائيل تستعد لاعتراض "أسطول الضمير" قبل وصوله إلى غزة الليلة    عاجل- إحالة رئيسة وزراء إيطاليا ووزيري الدفاع والخارجية للمحكمة الجنائية الدولية    أخبار مصر: مفاجأة عن التضخم بمصر، الزمالك ينهار ويستغيث بالرئيس، اتفاق وشيك لحرب غزة، تأشيرة المونديال تراود الفراعنة اليوم    صافرة مصرية تدير أولمبيك اسفي المغربي الملعب التونسي في الكونفيدرالية    خريف بطعم الشتاء، انخفاض كبير بدرجات الحرارة، أمطار على الوجه البحري، ارتفاع الأمواج بشواطئ البحر المتوسط    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن أخشاب في طوخ    تامر حسني يحيي حفلا في الساحل الشمالي الجمعة المقبل    محمد سعيد محفوظ ل "الفجر الفني": مهرجان الإسكندرية السينمائي قدم جرعة سينمائية متميزة    عاجل- خالد العنانى يتسلم إدارة اليونسكو رسميًا منتصف نوفمبر كأول مصري وعربي    توصلوا إلى مفتاح القتل، "علاج ثوري" قد يُنهي عذاب حصوات الكلى    بوتين: روسيا تسيطر على 5 آلاف كيلومتر مربع في أوكرانيا هذا العام    وزير التعليم للرئيس السيسي: 88% من طلاب الثانوية التحقوا بالبكالوريا    ترحيل عصام صاصا وآخرين لقسم شرطة دار السلام بعد إخلاء سبيلهم    ضبط المتهم بالتعدي على شقيقتين أثناء سيرهن بأحد شوارع القاهرة    البيت الأبيض يحذر من الإغلاق الحكومي الأمريكي| خسائر اقتصادية تقدر ب15 مليار دولار أسبوعياً    الخارجية المصرية: إجراءات إثيوبيا الأحادية على النيل تسببت في غرق أراضي مصرية وسودانية    اعرف اسعار الدواجن اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    باسم يوسف: فقدت أهلية إني أكون طبيب.. «15 سنة ما حطّتش إيدي على عيّان»    باسم يوسف: مصر وحشتني.. وخايف أرجع لها أحس إني غريب    «كنت أسير خلفه».. كيف بشر نبي الله الراحل أحمد عمر هاشم بمستقبله    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 8 أكتوبر    توقف حركة القطارات بقنا بسبب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في دشنا    ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يستعرضان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا    أسعار الفراخ اليوم 8 أكتوبر.. اعرف التسعيرة من بورصة الدواجن    نائب رئيس الزمالك: «مفيش فلوس نسفر الفرق.. ووصلنا لمرحلة الجمود»    ابنة أحمد راتب: أشهد الله أنك يا حبيبي تركت في الدنيا ابنة راضية عنك    قبل ساعات من فتح باب الترشح لانتخابات النواب.. زحام أمام المحكمة لتقديم الأوراق    مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 8-10-2025 في بني سويف    أسعار الحديد في الشرقية اليوم الأربعاء 8102025    في اليوم العالمي للفتاة.. كوبتك أورفانز تحتفي بفتياتها المُلهمات    آخر موعد للتقديم في منحة أشبال مصر الرقمية 2025.. منحة مجانية وشهادة معتمدة لطلاب الإعدادية والثانوية    افتتاح أول نادي للفتيات بالرزيقات قبلي بالأقصر.. خطوة جديدة نحو تمكين المرأة في الصعيد    الخريطة الكاملة لأماكن ومواعيد قطع الكهرباء عن محافظة الدقهلية «اعرف منطقتك»    أوقاف المنيا تعقد 45 ندوة علمية ضمن برنامج المنبر الثابت    «تعابين متعرفش تمسكها».. 3 أبراج بارعة في الكذب    «لو أنت قوي الملاحظة».. اعثر على الوجه المخفي في 10 ثوان    «صحح مفاهيمك» تنشر الوعي وتتصدى للظواهر السلبية بالمنوفية    «خيار مناسب».. ميدو يعلق على اقتراب ثورب من تدريب الأهلي    مباحث أسوان تكثف جهودها لكشف ملابسات مقتل أم وابنتها داخل منزلهن    العثور على جثة طفل داخل المقابر في قنا    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة المغرب وديًا    لمنع احتراق البقايا والحفاظ على طعم المأكولات.. خطوات تنظيف الفرن بلا مجهود    الأكثر العادات الغذائية ضررًا.. كيف يفتك هذا المشروب بصحتك؟    عاجل- قوائم تبادل الأسرى تكشف أسماء بارزة.. ومصر تكثف تحركاتها لضمان نجاح اتفاق خطة ترامب وتهدئة الأوضاع في غزة    فيريرا يخطر أجانب الزمالك بموعد الانتظام في التدريبات تجنبا للعقوبات    "هزم السرطان".. سائق بالبحيرة باكيًا: ربنا نجاني بدعوات الأهالي وقررت أوصل المواطنين أسبوع بالمجان (فيديو)    د. عمرو عبد المنعم يكتب: الإخوان والمزايدة الرخيصة على حماس    صراع ثلاثي على صدارة هدافي الدوري الإيطالي قبل التوقف الدولي    محمد عز: فوز الأهلي 2009 على بيراميدز جاء عن جدارة واستحقاق    حفل إطلاق النسخ المترجمة لكتابى أحمد أبو الغيط «شهادتي» و«شاهد على الحرب والسلام»    وجبات عشاء صحية في لمح البصر.. حضّرها في 10 دقائق فقط    بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم: أحمد عمر هاشم خدم كتاب الله وساند المسابقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان من جمعية نهوض وتنمية المرأة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الأخير
نشر في شموس يوم 03 - 02 - 2012

تلعب الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمصر دوراً حيوياً في العديد من المجالات، وأصبحت أنشطتها تشمل قضايا تنموية متعددة منها التعليم، والفقر، والرعاية والتنمية الاقتصادية والإدارية والبيئة، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. كما أولت هذه الجمعيات والمنظمات على مدى العقود الماضية اهتمامًا كبيراً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ من خلال الوقوف في صف المواطن البسيط، وترسيخ حقه في الحصول على مستوى معيشة مناسب، والسعي لتقديم توصيات ومقترحات للقضاء على العديد من الظواهر السلبية؛ ومن هنا كان يجب ضمان وترسيخ حرية العمل الأهلي في مصر بحيث يتم سن القوانين التي تضمن استقلالية المجتمع الأهلي وتحرره من القيود والبيروقراطية دون التقليل من الدور الرقابي للحكومة.
ولكن في الأسبوع قبل الماضي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بطرح مشروع جديد لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، واعتقدنا أنه سيتم صياغة قانون بديل لمنظمات المجتمع المدني يتفق مع مبادئ الثورة ويحرر قطاع المجتمع المدني بحيث يكون مُصاغ بشكل يحمي هذه منظمات وعملها، ولكننا فوجئنا بأن القانون الجديد الذي طرحته الحكومة لا يرتقي بأي حال من الأحوال لآمال وطموحات المجتمع المدني بعد ثورة 25 يناير؛ حيث جاء أشد استبدادًا من القانون الحالي، كما جاء منافياً لما وقعت عليه الدولة من مواثيق دولية وُضعت لتحرير عمل المجتمع الأهلي. مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب وظروف تقديم هذا المشروع، حيث تم طرحه قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام، و بشكل شبه سري، كما جاء طرحه بهذا الشكل مخيباً للآمال وخصوصاً مع طرحه بعد أسابيع قليلة من مداهمة عدد من منظمات المجتمع المدني بنهاية العام الماضي
. وفيما يلي سنعرض بشكل أكثر تفصيلاً أوجه اعتراضنا وملاحظاتنا على نصوص مشروع القانون المقترح، ومدمج معها مقترحاتنا بخصوص هذه النصوص
: ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات
المادة 1: تخصيص 100 ألف جنيه عند القيام بإشهار مؤسسة للقيام بتحقيق غرض غير الحصول على ربح  نرى أن هذه المادة مجحفة جداً، فكيف يمكن لشخص لا يسعى للحصول على ربح مادي أن يدفع مبلغ 100 ألف جنيه
لإشهار مؤسسة؟ .. إننا بذلك ندفع الشخص الذي يقوم بتأسيس مؤسسة أن يقوم بأعمال من شأنها استرداد ما قام بدفعه من أموال، ونرى تخفيضها إلى ألف جنيه لأن الهدف الأساسي هو خدمة المجتمع فلا يمكن عرقلة العمل وجعله شبه مستحيل.
المادة 9: لا يجوز للجمعية العمل في أكثر من ميدانين إلاَّ بموافقة الاتحاد الإقليمي
 ونرى أن هذه المادة تحد من قدرة الجمعيات على ممارسة الأنشطة وتعطى صلاحيات زائدة للاتحاد الإقليمي في مواجهة الجمعيات؛ فتصبح الجمعيات تعانى من (الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية) بدلا من معاناتها من الجهة الإدارية فقط في قانون 84 لسنة
2002.  ونرى إلغاء هذا البند لسببين (الأول: أن الاتحادات الإقليمية مازالت تتمتع بقدر كبير من الشللية والمحسوبيات، وهى ليست لها القدرة على تحديد احتياجات مناطق العمل التي يوجد بها الجمعيات)، (والثاني: أنه لا يوجد منطق يحد من قدرة الجمعيات ما دامت قادرة على العمل في أكثر من ميدانَين وكل ذلك يصب في مصلحة المجتمع المصري).
المادة 11 البند د : على أن تراعى الجمعية عند تملكها للعقارات قواعد تملك الأجانب للعقارات
 ونحن نتساءل كيف يتم معاملة الجمعيات الأهلية المصرية عند تملكها للعقارات معاملة الأجانب؟
 فلو تم تطبيق ذلك – أي القانون 230 لسنة 1996 الخاص بتملك الأجانب للعقارات سينتج الآتي: أنه لن يجوز لجمعية أهلية مصرية تملك عقارات في المحافظات الحدودية، ولن يجوز لجمعية أهلية مصرية شراء أراضى زراعية أو قابلة للزراعة، ولن يجوز لجمعية أهلية مصرية تملك أكثر من عقارين على مستوى الجمهورية، ولا يجوز تملك عقار معتبر أثراً، وإذا كانت إحدى العقارات أرضاً فضاء فيجب بنائها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ التملك وإلا منع من التصرف فيها مدة عشر سنوات، في كل الأحوال لا يمكن التصرف في الأرض الفضاء قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شهر تصرف التملك
.  ونرى بالطبع ضرورة إلغاء هذه المادة التي تعتبر الجمعيات الأهلية المصرية (تعامل معاملة الأجانب)، وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، ويعتبر حد من الجمعيات الأهلية بمعاملتها مثل الأجانب
. المادة 12: يجوز للجمعية أن تمارس نشاط لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة بعد إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية ومضى 30 يوم دون وجود اعتراض كتابي مسبب
 وبمفهوم المخالفة أنه إذا صدر اعتراض كتابي مسبب لا يمكن للجمعيات الأهلية أن تتعاون فيما بينها.  ونرى أنها مخالفة صارخة للمبادئ التي يجب أن يقوم عليها قانون الجمعيات -من تزكية روح التعاون المتبادل بين الجمعيات الأهلية- لتحقيق أغراض خدمة وتنمية المجتمعات
.  كما أنه يوجد صدام بين نصوص هذا القانون؛ فكيف يتم تحديد مجال عمل الجمعية في ميدانين على الأكثر، وفى نفس الوقت يكون منع الجمعيات في التعاون والتكامل فيما بينها، وكان ينبغي على واضع مشروع هذا القانون التأكيد على زرع روح التعاون والتكامل بين الجمعيات
.  إن هذه المادة هى تأكيد على زرع روح الفرقة بين الجمعيات وبالطبع لصالح الاتحادات الإقليمية ، وهو أحد الطرق الملتوية للنظام السابق (نظام فرق تسد) فتكون مرجعية جميع الجمعيات إلى الاتحاد الإقليمي، وبذلك يتم قتل أي محاولة لتوحيد صف الجمعيات وعدم تمكينها للمطالبة بأي حق لها
. المادة 23: إرسال أوراق اجتماع الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد الإقليمي، وللاتحاد الإقليمي إيفاد مندوب عنه لحضور الاجتماع، ولا يجوز النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال
 نرى أن المادة تصر على إقحام الاتحادات الإقليمية في أعمال الجمعيات وإعطائها صفة المراقب والمشرف -بالإضافة إلى الجهة الإدارية-، وهو توسع لا مبرر له في دور الاتحادات الإقليمية.
 كما أن الفساد مازال منتشرا داخل الاتحادات الإقليمية وغير مؤهلة كماً ولا كيفاً للتعامل في محاضر الجمعيات العمومية ولا محاضر مجلس الإدارة وليس لهم دراية بفنيات التعامل، ومن الواضح أنه قد تم إقحامها بهدف قتل أي قرار يتخذه مجلس الإدارة بالمخالفة للسياسة العامة للجهاز التنفيذي والأمني للدولة سابقاً
.  كما نرى عدم وجود مبرر لغلق جدول أعمال الجمعية العمومية، فلربما استجد جديد قبل الانعقاد، وكان بند ما يستجد من أعمال يسهل على اجتماع الجمعية العمومية أداء مهامها.
 وأن غلق جدول الأعمال مكانه اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية وليس العادية
. المادة 28: وتصدر قرارات الجمعية العمومية الغير عادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر
 المادة تصطدم مع نص المادة 26 من نفس القانون التي تجعل الاجتماع صحيح بحضور عشرة في المائة إن لم يكتمل النصاب، ونرى تعديلها لتكون مثل الجمعية العمومية العادية (الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين).  المادة تنبئ عن جهل شديد من واضع المادة بقوانين الجمعيات الأهلية والفرق بين اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية؛ لأنه فقط من ترزية القوانين ومن بقايا النظام القديم.
المادة 30: عرض أسماء المرشحين لمجلس الإدارة على الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي ليصدر أي منهما قرار باستبعاد أي شخص وللمستبعد أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة
 نرى هنا أن تدخل الاتحادات الإقليمية أصبح تدخل غير مبرر وفائق وأصبحت اختصاصاته تساوى اختصاصات الجهة الإدارية، وأصبحت الجمعيات الأهلية لها جهتين إداريتين تابعة لها وليس جهة واحدة
.  ويظهر أن الهدف الأساسي من هذه المادة تحكم الاتحادات الإقليمية في اختيار أو منع اختيار أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بما يتفق مع الاختيارات التنفيذية والأمنية في ظل النظام السابق، وهو ما يؤكد على اختيار النظام السابق للاتحادات الإقليمية لتكون الجهة المعاونة للنظام السابق.
 ونرى ضرورة حذف دور الاتحادات الإقليمية من التدخل في اختيارات وترشيحات مجالس إدارات الجمعيات الأهلية لعدم وجود مبرر في التضييق على الجمعيات الأهلية في عملها ووجود جهتين رقابيتين تقوم بنفس العمل.
المادة 31: يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وأي عمل بها – إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء
 نرى أن المادة أغلقت الباب أمام الجمعيات الأهلية التي يكون مجلس إدارتها من ذوى الخبرات في الاستفادة من خبراتهم في تسيير أعمال الجمعية، أو الجمعية التي ليس بها موارد كافية للاستعانة بفريق عمل، كما نرى أن صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء يعطى انطباع أن الأمر خطير لدرجة كبيرة أو يترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات
.  نرى أن المادة جعلت رؤساء مجالس إدارات الجمعيات تعمل لدى الحكومة أو لها سيطرة وتحكم فيها، وهو غير حقيقي من حيث الأصل أو من حيث القانون.
 ونرى العودة إلى نصوص قانون 84 لسنة 2002 بشأن السماح لأحد أعضاء مجلس الإدارة على الأكثر وبعد موافقة مجلس الإدارة بالعمل بالجمعية على أن يكون بأجر يساوى لأجر المثل بالنسبة لهذه الوظيفة
. المادة 33 : وعلى مجلس الإدارة إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بما يصدر من قرارات عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
 ونرى أنها تأكيد أن الجمعيات الأهلية أصبحت تخضع إلى جهتين رقابيتين وأن الاتحاد الإقليمي أصبح مساويا للجهة الإدارية في قوتها في مواجهة الجمعيات الأهلية، وأن هذا القانون يعتبر بمثابة ردة إلى الخلف فيما يتعلق بتحسين أحوال الجمعيات الأهلية
.  كما نرى أنه قد تم إقحامها بهدف قتل أي قرار يتخذه مجلس الإدارة بالمخالفة للإرادة السياسية للجهاز التنفيذي والأمني للدولة سابقاً وعصر مبارك
.  وأن الاتحادات الإقليمية غير مؤهلة لمراجعة القرارات التي تصدر من مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وليس لديها القدرة والمهارة اللازمة للفصل في مدى جودة القرارات التي تصدر من مجالس الإدارات
. المادة 57 ، 58: وجوب اشتراك الجمعيات في الاتحادات الإقليمية، وعند وجود أفرع يجب اشتراكها في الاتحادات الإقليمية التابعة لها ، ويكون رسم الاشتراك 100جنيه مصري للاتحاد الإقليمي، و100جنيه مصري للاتحاد العام،وأن تقدم الجمعيات الأهلية تقرير سنوي عن أعمالها إلى الاتحاد الإقليمي ونسخة إلى الاتحاد العام
 ونرى أن القانون قد قوى الاتحادات الإقليمية على حساب الجمعيات وعلى حساب الاتحاد العام نفسه حيث جعله طرف أصيل في استلام التقارير السنوية بالانجازات التي حققتها الجمعيات (تأكيداً على دوره الرقابي والإشرافي) حتى أن الاتحاد العام يحصل على نسخة من التقارير والأصل للاتحاد الإقليمي وتحصيل اشتراكات الاتحاد العام عن طريق الاتحاد الإقليمي
. المادة 59 ، 63 ، 65: والخاصة بتشكيل مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام، حيث جعل مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية 15 فرد يعين منها الوزير خمسة أفراد ، والاتحاد العام 31 فرد يعين رئيس الجمهورية منها 10 أفراد
 نرى أن القانون يعتبر ارتداد إلى عصور ماضية قديمة ترسخ تحكم السلطة التنفيذية في العمل الأهلي وتقييده ، في الوقت الذي أصبحت مجالس إدارات الجامعات وتعيين العمداء ورؤساء الجامعات بالانتخاب.  كما نرى أن إعطاء القانون الحالي سلطة التعيين لثلث أعضاء مجالس إدارات الاتحادات، هو أمر مرفوض تماماً، وبالذات في ظل عهد الثورة
.  ونرى وجوب أن يكون جميع أعضاء مجالس إدارات الاتحادات بالانتخاب وليس بالتعيين وإلغاء تعيين أي فرد في مجلس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ولا حتى الاتحاد العام، لأن التعيين يشكك في النزاهة والكفاءة للأعضاء المعينين والتبعية للجهاز التنفيذي والأمني، وليكون شوكة في ظهر الجمعيات الأهلية ومتحكماً فيما تصدره من قرارات أو على الأقل حتى معرقلاً لها.
المادة 61: أن تكون الاتحادات النوعية مركزية
 ولم يذكر القانون وضع الاتحادات النوعية الموجودة الآن، وكيفية إدماجها في الاتحادات المركزية النوعية، والمركز القانوني والمالي للاتحادات النوعية المندمجة، فمثلاً يوجد بكل محافظة اتحاد واحد أو أكثر نوعي للبيئة، ولكل منها ميزانيته ومشروعاته وموجوداته ومقراته وفئاته المستفيدة منه؛ وعلى ذلك فكيف سيتم دمجها كلها في الاتحاد النوعي المركزي للبيئة، وهل سيكون الاتحاد المركزي مسئول عن تعهدات ومسئوليات هذه الاتحادات المندمجة
.  ونرى عدم دمج الاتحادات النوعية في اتحادات مركزية لتلافي وقوع مشكلات فنية فيما يتعلق بعمليات الدمج على أرض الواقع.
 ونرى أن الهدف في دمج الاتحادات النوعية لتكون مركزية هو سهولة التحكم فيها من خلال الأعضاء المعينين بمجلس الإدارة لإلغاء أي قرار يكون ضد النظام السابق
. المادة 66: يعقد الاتحاد العام المؤتمر السنوي مكونا من رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية المركزية (وعدد من الجمعيات الموفية بالتزاماتها للاتحادات الإقليمية(
 المادة بها قدر كبير من سوء الصياغة والاستهانة بمجموع الجمعيات الأهلية من خلال قصر المؤتمر السنوي على رؤساء الاتحادات، وعند الكلام عن الجمعيات قصرها على الجمعيات المخلصة للاتحادات، وهى توحي بقدر عالي جداً من المحسوبية، وكان الأجدر لمن صاغ المادة أن يقول الموفية بالتزاماتها للقاعدة المجتمعية التي ترعى مصالحها أو تخدمها أو تعمل على تنميتها، وليس الملتزمة تجاه الاتحادات الإقليمية ؟؟؟؟
ملخص الرأي في مشروع القانون
 تعتبر مواد هذا القانون ارتداداً سيئاً لعصور مظلمة قديمة يسود فيها التحكم والديكتاتورية وتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأهلي وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته
.  مشروع هذا القانون يلقى بظلال الشك على من أصدره، فهو من الواضح انه امتداد لعصور حسني مبارك وعلي مصيلحي، وهو نفس المشروع الذي كان مقدماً من وزارة التضامن الاجتماعي في النظام السابق وقوبل برفض شديد من الجمعيات الأهلية، وكان يهدف إلى قتل الجمعيات الأهلية، والدليل على ذلك تأكيد هذا المشروع على تعيين ثلث أعضاء مجالس الاتحادات الإقليمية والنوعية وحتى الاتحاد العام من جانب السلطة التنفيذية
.  أن الهدف الأساسي من مشروع هذا القانون – منذ أيام عصر مبارك – هو هيمنة الاتحادات الإقليمية على الجمعيات التابعة للجماعات الإسلامية لتكون في يد السلطة التنفيذية ومتحكمة فيها من خلال اذرعها المنتشرة في الاتحادات الإقليمية.  ويضاف إلى ذلك المحاباة الواضحة للاتحادات الإقليمية التي سلمها القانون رقاب الجمعيات الأهلية وجعلها بصورة ملتوية الرقيب والمشرف والمهيمن على الجمعيات الأهلية، فتكون الجمعية الأكثر احتراماً هي الأكثر طاعة للاتحاد الإقليمي وليس أكثرها خدمة للمجتمع
. ولذلك تُعرب جمعية نهوض وتنمية المرأة عن تحفظها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الأخير حول تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني؛ حيث نرى أن نصوص المشروع المقترح هى ذاتها نصوص مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق برعاية الدكتور علي مصيلحي -وزير التضامن الاجتماعي الأسبق-، والذي تم الدفع في وقت سابق لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني وفرض رقابة السلطة التنفيذية والأمنية للدولة عليها. كما أن صياغة القانون بهذا الشكل لا يحقق المتطلبات الأساسية لتحرير العمل الأهلي في مصر
. كما نطالب البرلمان الحالي وأعضائه بدعم مشروع تحرير العمل الأهلي، خاصةً وأننا قد عانينا من قانون المؤسسات لعام 1964 منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن. فنتمنى وجود تعاون مثمر فيما بين منظمات المجتمع المدني ومجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد يحقق الصالح العام
. ونشدد على ضرورة استمرار التواصل فيما بين الجمعيات الأهلية وبعضها البعض من ناحية، وما بينها وبين الجهة الإدارية (ممثلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وكذلك كافة مكونات المجتمع كالنقابات والأحزاب والاتحادات) من ناحية أخرى.
جمعية نهوض وتنمية المرأة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.