«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان من جمعية نهوض وتنمية المرأة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الأخير
نشر في شموس يوم 03 - 02 - 2012

تلعب الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمصر دوراً حيوياً في العديد من المجالات، وأصبحت أنشطتها تشمل قضايا تنموية متعددة منها التعليم، والفقر، والرعاية والتنمية الاقتصادية والإدارية والبيئة، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. كما أولت هذه الجمعيات والمنظمات على مدى العقود الماضية اهتمامًا كبيراً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ من خلال الوقوف في صف المواطن البسيط، وترسيخ حقه في الحصول على مستوى معيشة مناسب، والسعي لتقديم توصيات ومقترحات للقضاء على العديد من الظواهر السلبية؛ ومن هنا كان يجب ضمان وترسيخ حرية العمل الأهلي في مصر بحيث يتم سن القوانين التي تضمن استقلالية المجتمع الأهلي وتحرره من القيود والبيروقراطية دون التقليل من الدور الرقابي للحكومة.
ولكن في الأسبوع قبل الماضي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بطرح مشروع جديد لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، واعتقدنا أنه سيتم صياغة قانون بديل لمنظمات المجتمع المدني يتفق مع مبادئ الثورة ويحرر قطاع المجتمع المدني بحيث يكون مُصاغ بشكل يحمي هذه منظمات وعملها، ولكننا فوجئنا بأن القانون الجديد الذي طرحته الحكومة لا يرتقي بأي حال من الأحوال لآمال وطموحات المجتمع المدني بعد ثورة 25 يناير؛ حيث جاء أشد استبدادًا من القانون الحالي، كما جاء منافياً لما وقعت عليه الدولة من مواثيق دولية وُضعت لتحرير عمل المجتمع الأهلي. مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب وظروف تقديم هذا المشروع، حيث تم طرحه قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام، و بشكل شبه سري، كما جاء طرحه بهذا الشكل مخيباً للآمال وخصوصاً مع طرحه بعد أسابيع قليلة من مداهمة عدد من منظمات المجتمع المدني بنهاية العام الماضي
. وفيما يلي سنعرض بشكل أكثر تفصيلاً أوجه اعتراضنا وملاحظاتنا على نصوص مشروع القانون المقترح، ومدمج معها مقترحاتنا بخصوص هذه النصوص
: ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات
المادة 1: تخصيص 100 ألف جنيه عند القيام بإشهار مؤسسة للقيام بتحقيق غرض غير الحصول على ربح  نرى أن هذه المادة مجحفة جداً، فكيف يمكن لشخص لا يسعى للحصول على ربح مادي أن يدفع مبلغ 100 ألف جنيه
لإشهار مؤسسة؟ .. إننا بذلك ندفع الشخص الذي يقوم بتأسيس مؤسسة أن يقوم بأعمال من شأنها استرداد ما قام بدفعه من أموال، ونرى تخفيضها إلى ألف جنيه لأن الهدف الأساسي هو خدمة المجتمع فلا يمكن عرقلة العمل وجعله شبه مستحيل.
المادة 9: لا يجوز للجمعية العمل في أكثر من ميدانين إلاَّ بموافقة الاتحاد الإقليمي
 ونرى أن هذه المادة تحد من قدرة الجمعيات على ممارسة الأنشطة وتعطى صلاحيات زائدة للاتحاد الإقليمي في مواجهة الجمعيات؛ فتصبح الجمعيات تعانى من (الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية) بدلا من معاناتها من الجهة الإدارية فقط في قانون 84 لسنة
2002.  ونرى إلغاء هذا البند لسببين (الأول: أن الاتحادات الإقليمية مازالت تتمتع بقدر كبير من الشللية والمحسوبيات، وهى ليست لها القدرة على تحديد احتياجات مناطق العمل التي يوجد بها الجمعيات)، (والثاني: أنه لا يوجد منطق يحد من قدرة الجمعيات ما دامت قادرة على العمل في أكثر من ميدانَين وكل ذلك يصب في مصلحة المجتمع المصري).
المادة 11 البند د : على أن تراعى الجمعية عند تملكها للعقارات قواعد تملك الأجانب للعقارات
 ونحن نتساءل كيف يتم معاملة الجمعيات الأهلية المصرية عند تملكها للعقارات معاملة الأجانب؟
 فلو تم تطبيق ذلك – أي القانون 230 لسنة 1996 الخاص بتملك الأجانب للعقارات سينتج الآتي: أنه لن يجوز لجمعية أهلية مصرية تملك عقارات في المحافظات الحدودية، ولن يجوز لجمعية أهلية مصرية شراء أراضى زراعية أو قابلة للزراعة، ولن يجوز لجمعية أهلية مصرية تملك أكثر من عقارين على مستوى الجمهورية، ولا يجوز تملك عقار معتبر أثراً، وإذا كانت إحدى العقارات أرضاً فضاء فيجب بنائها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ التملك وإلا منع من التصرف فيها مدة عشر سنوات، في كل الأحوال لا يمكن التصرف في الأرض الفضاء قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شهر تصرف التملك
.  ونرى بالطبع ضرورة إلغاء هذه المادة التي تعتبر الجمعيات الأهلية المصرية (تعامل معاملة الأجانب)، وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، ويعتبر حد من الجمعيات الأهلية بمعاملتها مثل الأجانب
. المادة 12: يجوز للجمعية أن تمارس نشاط لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة بعد إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية ومضى 30 يوم دون وجود اعتراض كتابي مسبب
 وبمفهوم المخالفة أنه إذا صدر اعتراض كتابي مسبب لا يمكن للجمعيات الأهلية أن تتعاون فيما بينها.  ونرى أنها مخالفة صارخة للمبادئ التي يجب أن يقوم عليها قانون الجمعيات -من تزكية روح التعاون المتبادل بين الجمعيات الأهلية- لتحقيق أغراض خدمة وتنمية المجتمعات
.  كما أنه يوجد صدام بين نصوص هذا القانون؛ فكيف يتم تحديد مجال عمل الجمعية في ميدانين على الأكثر، وفى نفس الوقت يكون منع الجمعيات في التعاون والتكامل فيما بينها، وكان ينبغي على واضع مشروع هذا القانون التأكيد على زرع روح التعاون والتكامل بين الجمعيات
.  إن هذه المادة هى تأكيد على زرع روح الفرقة بين الجمعيات وبالطبع لصالح الاتحادات الإقليمية ، وهو أحد الطرق الملتوية للنظام السابق (نظام فرق تسد) فتكون مرجعية جميع الجمعيات إلى الاتحاد الإقليمي، وبذلك يتم قتل أي محاولة لتوحيد صف الجمعيات وعدم تمكينها للمطالبة بأي حق لها
. المادة 23: إرسال أوراق اجتماع الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد الإقليمي، وللاتحاد الإقليمي إيفاد مندوب عنه لحضور الاجتماع، ولا يجوز النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال
 نرى أن المادة تصر على إقحام الاتحادات الإقليمية في أعمال الجمعيات وإعطائها صفة المراقب والمشرف -بالإضافة إلى الجهة الإدارية-، وهو توسع لا مبرر له في دور الاتحادات الإقليمية.
 كما أن الفساد مازال منتشرا داخل الاتحادات الإقليمية وغير مؤهلة كماً ولا كيفاً للتعامل في محاضر الجمعيات العمومية ولا محاضر مجلس الإدارة وليس لهم دراية بفنيات التعامل، ومن الواضح أنه قد تم إقحامها بهدف قتل أي قرار يتخذه مجلس الإدارة بالمخالفة للسياسة العامة للجهاز التنفيذي والأمني للدولة سابقاً
.  كما نرى عدم وجود مبرر لغلق جدول أعمال الجمعية العمومية، فلربما استجد جديد قبل الانعقاد، وكان بند ما يستجد من أعمال يسهل على اجتماع الجمعية العمومية أداء مهامها.
 وأن غلق جدول الأعمال مكانه اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية وليس العادية
. المادة 28: وتصدر قرارات الجمعية العمومية الغير عادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر
 المادة تصطدم مع نص المادة 26 من نفس القانون التي تجعل الاجتماع صحيح بحضور عشرة في المائة إن لم يكتمل النصاب، ونرى تعديلها لتكون مثل الجمعية العمومية العادية (الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين).  المادة تنبئ عن جهل شديد من واضع المادة بقوانين الجمعيات الأهلية والفرق بين اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية؛ لأنه فقط من ترزية القوانين ومن بقايا النظام القديم.
المادة 30: عرض أسماء المرشحين لمجلس الإدارة على الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي ليصدر أي منهما قرار باستبعاد أي شخص وللمستبعد أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة
 نرى هنا أن تدخل الاتحادات الإقليمية أصبح تدخل غير مبرر وفائق وأصبحت اختصاصاته تساوى اختصاصات الجهة الإدارية، وأصبحت الجمعيات الأهلية لها جهتين إداريتين تابعة لها وليس جهة واحدة
.  ويظهر أن الهدف الأساسي من هذه المادة تحكم الاتحادات الإقليمية في اختيار أو منع اختيار أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بما يتفق مع الاختيارات التنفيذية والأمنية في ظل النظام السابق، وهو ما يؤكد على اختيار النظام السابق للاتحادات الإقليمية لتكون الجهة المعاونة للنظام السابق.
 ونرى ضرورة حذف دور الاتحادات الإقليمية من التدخل في اختيارات وترشيحات مجالس إدارات الجمعيات الأهلية لعدم وجود مبرر في التضييق على الجمعيات الأهلية في عملها ووجود جهتين رقابيتين تقوم بنفس العمل.
المادة 31: يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وأي عمل بها – إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء
 نرى أن المادة أغلقت الباب أمام الجمعيات الأهلية التي يكون مجلس إدارتها من ذوى الخبرات في الاستفادة من خبراتهم في تسيير أعمال الجمعية، أو الجمعية التي ليس بها موارد كافية للاستعانة بفريق عمل، كما نرى أن صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء يعطى انطباع أن الأمر خطير لدرجة كبيرة أو يترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات
.  نرى أن المادة جعلت رؤساء مجالس إدارات الجمعيات تعمل لدى الحكومة أو لها سيطرة وتحكم فيها، وهو غير حقيقي من حيث الأصل أو من حيث القانون.
 ونرى العودة إلى نصوص قانون 84 لسنة 2002 بشأن السماح لأحد أعضاء مجلس الإدارة على الأكثر وبعد موافقة مجلس الإدارة بالعمل بالجمعية على أن يكون بأجر يساوى لأجر المثل بالنسبة لهذه الوظيفة
. المادة 33 : وعلى مجلس الإدارة إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بما يصدر من قرارات عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
 ونرى أنها تأكيد أن الجمعيات الأهلية أصبحت تخضع إلى جهتين رقابيتين وأن الاتحاد الإقليمي أصبح مساويا للجهة الإدارية في قوتها في مواجهة الجمعيات الأهلية، وأن هذا القانون يعتبر بمثابة ردة إلى الخلف فيما يتعلق بتحسين أحوال الجمعيات الأهلية
.  كما نرى أنه قد تم إقحامها بهدف قتل أي قرار يتخذه مجلس الإدارة بالمخالفة للإرادة السياسية للجهاز التنفيذي والأمني للدولة سابقاً وعصر مبارك
.  وأن الاتحادات الإقليمية غير مؤهلة لمراجعة القرارات التي تصدر من مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وليس لديها القدرة والمهارة اللازمة للفصل في مدى جودة القرارات التي تصدر من مجالس الإدارات
. المادة 57 ، 58: وجوب اشتراك الجمعيات في الاتحادات الإقليمية، وعند وجود أفرع يجب اشتراكها في الاتحادات الإقليمية التابعة لها ، ويكون رسم الاشتراك 100جنيه مصري للاتحاد الإقليمي، و100جنيه مصري للاتحاد العام،وأن تقدم الجمعيات الأهلية تقرير سنوي عن أعمالها إلى الاتحاد الإقليمي ونسخة إلى الاتحاد العام
 ونرى أن القانون قد قوى الاتحادات الإقليمية على حساب الجمعيات وعلى حساب الاتحاد العام نفسه حيث جعله طرف أصيل في استلام التقارير السنوية بالانجازات التي حققتها الجمعيات (تأكيداً على دوره الرقابي والإشرافي) حتى أن الاتحاد العام يحصل على نسخة من التقارير والأصل للاتحاد الإقليمي وتحصيل اشتراكات الاتحاد العام عن طريق الاتحاد الإقليمي
. المادة 59 ، 63 ، 65: والخاصة بتشكيل مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام، حيث جعل مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية 15 فرد يعين منها الوزير خمسة أفراد ، والاتحاد العام 31 فرد يعين رئيس الجمهورية منها 10 أفراد
 نرى أن القانون يعتبر ارتداد إلى عصور ماضية قديمة ترسخ تحكم السلطة التنفيذية في العمل الأهلي وتقييده ، في الوقت الذي أصبحت مجالس إدارات الجامعات وتعيين العمداء ورؤساء الجامعات بالانتخاب.  كما نرى أن إعطاء القانون الحالي سلطة التعيين لثلث أعضاء مجالس إدارات الاتحادات، هو أمر مرفوض تماماً، وبالذات في ظل عهد الثورة
.  ونرى وجوب أن يكون جميع أعضاء مجالس إدارات الاتحادات بالانتخاب وليس بالتعيين وإلغاء تعيين أي فرد في مجلس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ولا حتى الاتحاد العام، لأن التعيين يشكك في النزاهة والكفاءة للأعضاء المعينين والتبعية للجهاز التنفيذي والأمني، وليكون شوكة في ظهر الجمعيات الأهلية ومتحكماً فيما تصدره من قرارات أو على الأقل حتى معرقلاً لها.
المادة 61: أن تكون الاتحادات النوعية مركزية
 ولم يذكر القانون وضع الاتحادات النوعية الموجودة الآن، وكيفية إدماجها في الاتحادات المركزية النوعية، والمركز القانوني والمالي للاتحادات النوعية المندمجة، فمثلاً يوجد بكل محافظة اتحاد واحد أو أكثر نوعي للبيئة، ولكل منها ميزانيته ومشروعاته وموجوداته ومقراته وفئاته المستفيدة منه؛ وعلى ذلك فكيف سيتم دمجها كلها في الاتحاد النوعي المركزي للبيئة، وهل سيكون الاتحاد المركزي مسئول عن تعهدات ومسئوليات هذه الاتحادات المندمجة
.  ونرى عدم دمج الاتحادات النوعية في اتحادات مركزية لتلافي وقوع مشكلات فنية فيما يتعلق بعمليات الدمج على أرض الواقع.
 ونرى أن الهدف في دمج الاتحادات النوعية لتكون مركزية هو سهولة التحكم فيها من خلال الأعضاء المعينين بمجلس الإدارة لإلغاء أي قرار يكون ضد النظام السابق
. المادة 66: يعقد الاتحاد العام المؤتمر السنوي مكونا من رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية المركزية (وعدد من الجمعيات الموفية بالتزاماتها للاتحادات الإقليمية(
 المادة بها قدر كبير من سوء الصياغة والاستهانة بمجموع الجمعيات الأهلية من خلال قصر المؤتمر السنوي على رؤساء الاتحادات، وعند الكلام عن الجمعيات قصرها على الجمعيات المخلصة للاتحادات، وهى توحي بقدر عالي جداً من المحسوبية، وكان الأجدر لمن صاغ المادة أن يقول الموفية بالتزاماتها للقاعدة المجتمعية التي ترعى مصالحها أو تخدمها أو تعمل على تنميتها، وليس الملتزمة تجاه الاتحادات الإقليمية ؟؟؟؟
ملخص الرأي في مشروع القانون
 تعتبر مواد هذا القانون ارتداداً سيئاً لعصور مظلمة قديمة يسود فيها التحكم والديكتاتورية وتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأهلي وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته
.  مشروع هذا القانون يلقى بظلال الشك على من أصدره، فهو من الواضح انه امتداد لعصور حسني مبارك وعلي مصيلحي، وهو نفس المشروع الذي كان مقدماً من وزارة التضامن الاجتماعي في النظام السابق وقوبل برفض شديد من الجمعيات الأهلية، وكان يهدف إلى قتل الجمعيات الأهلية، والدليل على ذلك تأكيد هذا المشروع على تعيين ثلث أعضاء مجالس الاتحادات الإقليمية والنوعية وحتى الاتحاد العام من جانب السلطة التنفيذية
.  أن الهدف الأساسي من مشروع هذا القانون – منذ أيام عصر مبارك – هو هيمنة الاتحادات الإقليمية على الجمعيات التابعة للجماعات الإسلامية لتكون في يد السلطة التنفيذية ومتحكمة فيها من خلال اذرعها المنتشرة في الاتحادات الإقليمية.  ويضاف إلى ذلك المحاباة الواضحة للاتحادات الإقليمية التي سلمها القانون رقاب الجمعيات الأهلية وجعلها بصورة ملتوية الرقيب والمشرف والمهيمن على الجمعيات الأهلية، فتكون الجمعية الأكثر احتراماً هي الأكثر طاعة للاتحاد الإقليمي وليس أكثرها خدمة للمجتمع
. ولذلك تُعرب جمعية نهوض وتنمية المرأة عن تحفظها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الأخير حول تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني؛ حيث نرى أن نصوص المشروع المقترح هى ذاتها نصوص مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق برعاية الدكتور علي مصيلحي -وزير التضامن الاجتماعي الأسبق-، والذي تم الدفع في وقت سابق لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني وفرض رقابة السلطة التنفيذية والأمنية للدولة عليها. كما أن صياغة القانون بهذا الشكل لا يحقق المتطلبات الأساسية لتحرير العمل الأهلي في مصر
. كما نطالب البرلمان الحالي وأعضائه بدعم مشروع تحرير العمل الأهلي، خاصةً وأننا قد عانينا من قانون المؤسسات لعام 1964 منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن. فنتمنى وجود تعاون مثمر فيما بين منظمات المجتمع المدني ومجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد يحقق الصالح العام
. ونشدد على ضرورة استمرار التواصل فيما بين الجمعيات الأهلية وبعضها البعض من ناحية، وما بينها وبين الجهة الإدارية (ممثلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وكذلك كافة مكونات المجتمع كالنقابات والأحزاب والاتحادات) من ناحية أخرى.
جمعية نهوض وتنمية المرأة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.