شركات زيت الطعام توقف المبيعات مؤقتا وترفع سعر طن «السائب» 2000 جنيه    تأثير طفيف لتداعيات حرب إيران وإسرائيل على السياحة المصرية    البورصة المصرية.. تذبذب محدود في المؤشر الرئيسي وسط ترقب تصريحات ترامب وتطورات الحرب    غارات إسرائيلية تستهدف عدة مواقع شرق العاصمة الإيرانية طهران    موسكو تحذر من كارثة وشيكة في إيران (تفاصيل)    الأهلي يبحث عن انتصاره الأول أمام بالميراس في مونديال الأندية    رسميًا.. برشلونة يضم جارسيا إلى 2031 بعد دفع قيمة الشرط الجزائي    شاهد يروي لحظات الرعب في حادث انهيار عقار السيدة زينب: حاولنا إنقاذ الضحايا بأيدينا    بعد بيعه لعفش منزله.. شريف خيرالله يشكو من قلة العمل: «الموهبة قاعد من غير شغل»    انفراجة مالية.. توقعات برج الجوزاء في النصف الثاني من يونيو 2025    ميراث الدم | عامل يقتل شقيقه في قنا والمحكمة تعاقبه بالمؤبد    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط والمعايير    ب290 دينار شهريا.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمهنة «تربية الدواجن» في الأردن (تفاصيل)    المخرجة سارة وفيق تكشف عن مشاريع درامية في مرحلة الفكرة مع تامر حسني    بالأسماء.. موعد الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية ال 32 لحفظ القرآن الكريم    «صحة الغربية» تفتتح عيادة متخصصة لجراحات مناظير الركبة والكتف بمستشفى طنطا العام    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    حماة الوطن: الحزب منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات    أمازون تستعد لإنتاج مسلسل يتناول حياة سيدنا يوسف في مصر    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    إزالة 3 تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الشرقية    احتراق مقر الموساد إثر ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    حبس معلمة 4 أيام بتهمة محاولة تسريب امتحان ثانوية عامة بالشرقية    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    شركة VXI الأمريكية للتعهيد تستهدف زيادة استثماراتها بمصر إلى 135 مليون دولار    هبوط جماعي لمؤشرات البورصة ببداية جلسة الأربعاء    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    بهاء وهيكل.. ذكريات لها تاريخ!    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    إدراج 27 جامعة مصرية ضمن أفضل الجامعات العالمية ضمن تصنيف «U.S. News» ل2025–2026    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    ضبط 14 مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد على أى عدوان إسرائيلى دون ضبط للنفس    الطقس اليوم.. مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة صباحا والعظمى بالقاهرة 33    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    سعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان من جمعية نهوض وتنمية المرأة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الأخير
نشر في شموس يوم 03 - 02 - 2012

تلعب الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بمصر دوراً حيوياً في العديد من المجالات، وأصبحت أنشطتها تشمل قضايا تنموية متعددة منها التعليم، والفقر، والرعاية والتنمية الاقتصادية والإدارية والبيئة، بالإضافة إلى قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية. كما أولت هذه الجمعيات والمنظمات على مدى العقود الماضية اهتمامًا كبيراً بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ من خلال الوقوف في صف المواطن البسيط، وترسيخ حقه في الحصول على مستوى معيشة مناسب، والسعي لتقديم توصيات ومقترحات للقضاء على العديد من الظواهر السلبية؛ ومن هنا كان يجب ضمان وترسيخ حرية العمل الأهلي في مصر بحيث يتم سن القوانين التي تضمن استقلالية المجتمع الأهلي وتحرره من القيود والبيروقراطية دون التقليل من الدور الرقابي للحكومة.
ولكن في الأسبوع قبل الماضي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بطرح مشروع جديد لقانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، واعتقدنا أنه سيتم صياغة قانون بديل لمنظمات المجتمع المدني يتفق مع مبادئ الثورة ويحرر قطاع المجتمع المدني بحيث يكون مُصاغ بشكل يحمي هذه منظمات وعملها، ولكننا فوجئنا بأن القانون الجديد الذي طرحته الحكومة لا يرتقي بأي حال من الأحوال لآمال وطموحات المجتمع المدني بعد ثورة 25 يناير؛ حيث جاء أشد استبدادًا من القانون الحالي، كما جاء منافياً لما وقعت عليه الدولة من مواثيق دولية وُضعت لتحرير عمل المجتمع الأهلي. مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب وظروف تقديم هذا المشروع، حيث تم طرحه قبل انعقاد مجلس الشعب بأيام، و بشكل شبه سري، كما جاء طرحه بهذا الشكل مخيباً للآمال وخصوصاً مع طرحه بعد أسابيع قليلة من مداهمة عدد من منظمات المجتمع المدني بنهاية العام الماضي
. وفيما يلي سنعرض بشكل أكثر تفصيلاً أوجه اعتراضنا وملاحظاتنا على نصوص مشروع القانون المقترح، ومدمج معها مقترحاتنا بخصوص هذه النصوص
: ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات
المادة 1: تخصيص 100 ألف جنيه عند القيام بإشهار مؤسسة للقيام بتحقيق غرض غير الحصول على ربح  نرى أن هذه المادة مجحفة جداً، فكيف يمكن لشخص لا يسعى للحصول على ربح مادي أن يدفع مبلغ 100 ألف جنيه
لإشهار مؤسسة؟ .. إننا بذلك ندفع الشخص الذي يقوم بتأسيس مؤسسة أن يقوم بأعمال من شأنها استرداد ما قام بدفعه من أموال، ونرى تخفيضها إلى ألف جنيه لأن الهدف الأساسي هو خدمة المجتمع فلا يمكن عرقلة العمل وجعله شبه مستحيل.
المادة 9: لا يجوز للجمعية العمل في أكثر من ميدانين إلاَّ بموافقة الاتحاد الإقليمي
 ونرى أن هذه المادة تحد من قدرة الجمعيات على ممارسة الأنشطة وتعطى صلاحيات زائدة للاتحاد الإقليمي في مواجهة الجمعيات؛ فتصبح الجمعيات تعانى من (الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية) بدلا من معاناتها من الجهة الإدارية فقط في قانون 84 لسنة
2002.  ونرى إلغاء هذا البند لسببين (الأول: أن الاتحادات الإقليمية مازالت تتمتع بقدر كبير من الشللية والمحسوبيات، وهى ليست لها القدرة على تحديد احتياجات مناطق العمل التي يوجد بها الجمعيات)، (والثاني: أنه لا يوجد منطق يحد من قدرة الجمعيات ما دامت قادرة على العمل في أكثر من ميدانَين وكل ذلك يصب في مصلحة المجتمع المصري).
المادة 11 البند د : على أن تراعى الجمعية عند تملكها للعقارات قواعد تملك الأجانب للعقارات
 ونحن نتساءل كيف يتم معاملة الجمعيات الأهلية المصرية عند تملكها للعقارات معاملة الأجانب؟
 فلو تم تطبيق ذلك – أي القانون 230 لسنة 1996 الخاص بتملك الأجانب للعقارات سينتج الآتي: أنه لن يجوز لجمعية أهلية مصرية تملك عقارات في المحافظات الحدودية، ولن يجوز لجمعية أهلية مصرية شراء أراضى زراعية أو قابلة للزراعة، ولن يجوز لجمعية أهلية مصرية تملك أكثر من عقارين على مستوى الجمهورية، ولا يجوز تملك عقار معتبر أثراً، وإذا كانت إحدى العقارات أرضاً فضاء فيجب بنائها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ التملك وإلا منع من التصرف فيها مدة عشر سنوات، في كل الأحوال لا يمكن التصرف في الأرض الفضاء قبل مرور خمس سنوات من تاريخ شهر تصرف التملك
.  ونرى بالطبع ضرورة إلغاء هذه المادة التي تعتبر الجمعيات الأهلية المصرية (تعامل معاملة الأجانب)، وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً، ويعتبر حد من الجمعيات الأهلية بمعاملتها مثل الأجانب
. المادة 12: يجوز للجمعية أن تمارس نشاط لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة بعد إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية ومضى 30 يوم دون وجود اعتراض كتابي مسبب
 وبمفهوم المخالفة أنه إذا صدر اعتراض كتابي مسبب لا يمكن للجمعيات الأهلية أن تتعاون فيما بينها.  ونرى أنها مخالفة صارخة للمبادئ التي يجب أن يقوم عليها قانون الجمعيات -من تزكية روح التعاون المتبادل بين الجمعيات الأهلية- لتحقيق أغراض خدمة وتنمية المجتمعات
.  كما أنه يوجد صدام بين نصوص هذا القانون؛ فكيف يتم تحديد مجال عمل الجمعية في ميدانين على الأكثر، وفى نفس الوقت يكون منع الجمعيات في التعاون والتكامل فيما بينها، وكان ينبغي على واضع مشروع هذا القانون التأكيد على زرع روح التعاون والتكامل بين الجمعيات
.  إن هذه المادة هى تأكيد على زرع روح الفرقة بين الجمعيات وبالطبع لصالح الاتحادات الإقليمية ، وهو أحد الطرق الملتوية للنظام السابق (نظام فرق تسد) فتكون مرجعية جميع الجمعيات إلى الاتحاد الإقليمي، وبذلك يتم قتل أي محاولة لتوحيد صف الجمعيات وعدم تمكينها للمطالبة بأي حق لها
. المادة 23: إرسال أوراق اجتماع الجمعية العمومية إلى الجهة الإدارية وإلى الاتحاد الإقليمي، وللاتحاد الإقليمي إيفاد مندوب عنه لحضور الاجتماع، ولا يجوز النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال
 نرى أن المادة تصر على إقحام الاتحادات الإقليمية في أعمال الجمعيات وإعطائها صفة المراقب والمشرف -بالإضافة إلى الجهة الإدارية-، وهو توسع لا مبرر له في دور الاتحادات الإقليمية.
 كما أن الفساد مازال منتشرا داخل الاتحادات الإقليمية وغير مؤهلة كماً ولا كيفاً للتعامل في محاضر الجمعيات العمومية ولا محاضر مجلس الإدارة وليس لهم دراية بفنيات التعامل، ومن الواضح أنه قد تم إقحامها بهدف قتل أي قرار يتخذه مجلس الإدارة بالمخالفة للسياسة العامة للجهاز التنفيذي والأمني للدولة سابقاً
.  كما نرى عدم وجود مبرر لغلق جدول أعمال الجمعية العمومية، فلربما استجد جديد قبل الانعقاد، وكان بند ما يستجد من أعمال يسهل على اجتماع الجمعية العمومية أداء مهامها.
 وأن غلق جدول الأعمال مكانه اجتماعات الجمعية العمومية الغير عادية وليس العادية
. المادة 28: وتصدر قرارات الجمعية العمومية الغير عادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر
 المادة تصطدم مع نص المادة 26 من نفس القانون التي تجعل الاجتماع صحيح بحضور عشرة في المائة إن لم يكتمل النصاب، ونرى تعديلها لتكون مثل الجمعية العمومية العادية (الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين).  المادة تنبئ عن جهل شديد من واضع المادة بقوانين الجمعيات الأهلية والفرق بين اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية؛ لأنه فقط من ترزية القوانين ومن بقايا النظام القديم.
المادة 30: عرض أسماء المرشحين لمجلس الإدارة على الجهة الإدارية والاتحاد الإقليمي ليصدر أي منهما قرار باستبعاد أي شخص وللمستبعد أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة
 نرى هنا أن تدخل الاتحادات الإقليمية أصبح تدخل غير مبرر وفائق وأصبحت اختصاصاته تساوى اختصاصات الجهة الإدارية، وأصبحت الجمعيات الأهلية لها جهتين إداريتين تابعة لها وليس جهة واحدة
.  ويظهر أن الهدف الأساسي من هذه المادة تحكم الاتحادات الإقليمية في اختيار أو منع اختيار أعضاء مجالس إدارات الجمعيات بما يتفق مع الاختيارات التنفيذية والأمنية في ظل النظام السابق، وهو ما يؤكد على اختيار النظام السابق للاتحادات الإقليمية لتكون الجهة المعاونة للنظام السابق.
 ونرى ضرورة حذف دور الاتحادات الإقليمية من التدخل في اختيارات وترشيحات مجالس إدارات الجمعيات الأهلية لعدم وجود مبرر في التضييق على الجمعيات الأهلية في عملها ووجود جهتين رقابيتين تقوم بنفس العمل.
المادة 31: يحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وأي عمل بها – إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء
 نرى أن المادة أغلقت الباب أمام الجمعيات الأهلية التي يكون مجلس إدارتها من ذوى الخبرات في الاستفادة من خبراتهم في تسيير أعمال الجمعية، أو الجمعية التي ليس بها موارد كافية للاستعانة بفريق عمل، كما نرى أن صدور القرار من رئيس مجلس الوزراء يعطى انطباع أن الأمر خطير لدرجة كبيرة أو يترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات
.  نرى أن المادة جعلت رؤساء مجالس إدارات الجمعيات تعمل لدى الحكومة أو لها سيطرة وتحكم فيها، وهو غير حقيقي من حيث الأصل أو من حيث القانون.
 ونرى العودة إلى نصوص قانون 84 لسنة 2002 بشأن السماح لأحد أعضاء مجلس الإدارة على الأكثر وبعد موافقة مجلس الإدارة بالعمل بالجمعية على أن يكون بأجر يساوى لأجر المثل بالنسبة لهذه الوظيفة
. المادة 33 : وعلى مجلس الإدارة إخطار الاتحاد الإقليمي والجهة الإدارية بما يصدر من قرارات عن مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية
 ونرى أنها تأكيد أن الجمعيات الأهلية أصبحت تخضع إلى جهتين رقابيتين وأن الاتحاد الإقليمي أصبح مساويا للجهة الإدارية في قوتها في مواجهة الجمعيات الأهلية، وأن هذا القانون يعتبر بمثابة ردة إلى الخلف فيما يتعلق بتحسين أحوال الجمعيات الأهلية
.  كما نرى أنه قد تم إقحامها بهدف قتل أي قرار يتخذه مجلس الإدارة بالمخالفة للإرادة السياسية للجهاز التنفيذي والأمني للدولة سابقاً وعصر مبارك
.  وأن الاتحادات الإقليمية غير مؤهلة لمراجعة القرارات التي تصدر من مجالس إدارات الجمعيات الأهلية وليس لديها القدرة والمهارة اللازمة للفصل في مدى جودة القرارات التي تصدر من مجالس الإدارات
. المادة 57 ، 58: وجوب اشتراك الجمعيات في الاتحادات الإقليمية، وعند وجود أفرع يجب اشتراكها في الاتحادات الإقليمية التابعة لها ، ويكون رسم الاشتراك 100جنيه مصري للاتحاد الإقليمي، و100جنيه مصري للاتحاد العام،وأن تقدم الجمعيات الأهلية تقرير سنوي عن أعمالها إلى الاتحاد الإقليمي ونسخة إلى الاتحاد العام
 ونرى أن القانون قد قوى الاتحادات الإقليمية على حساب الجمعيات وعلى حساب الاتحاد العام نفسه حيث جعله طرف أصيل في استلام التقارير السنوية بالانجازات التي حققتها الجمعيات (تأكيداً على دوره الرقابي والإشرافي) حتى أن الاتحاد العام يحصل على نسخة من التقارير والأصل للاتحاد الإقليمي وتحصيل اشتراكات الاتحاد العام عن طريق الاتحاد الإقليمي
. المادة 59 ، 63 ، 65: والخاصة بتشكيل مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية والاتحاد العام، حيث جعل مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية 15 فرد يعين منها الوزير خمسة أفراد ، والاتحاد العام 31 فرد يعين رئيس الجمهورية منها 10 أفراد
 نرى أن القانون يعتبر ارتداد إلى عصور ماضية قديمة ترسخ تحكم السلطة التنفيذية في العمل الأهلي وتقييده ، في الوقت الذي أصبحت مجالس إدارات الجامعات وتعيين العمداء ورؤساء الجامعات بالانتخاب.  كما نرى أن إعطاء القانون الحالي سلطة التعيين لثلث أعضاء مجالس إدارات الاتحادات، هو أمر مرفوض تماماً، وبالذات في ظل عهد الثورة
.  ونرى وجوب أن يكون جميع أعضاء مجالس إدارات الاتحادات بالانتخاب وليس بالتعيين وإلغاء تعيين أي فرد في مجلس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ولا حتى الاتحاد العام، لأن التعيين يشكك في النزاهة والكفاءة للأعضاء المعينين والتبعية للجهاز التنفيذي والأمني، وليكون شوكة في ظهر الجمعيات الأهلية ومتحكماً فيما تصدره من قرارات أو على الأقل حتى معرقلاً لها.
المادة 61: أن تكون الاتحادات النوعية مركزية
 ولم يذكر القانون وضع الاتحادات النوعية الموجودة الآن، وكيفية إدماجها في الاتحادات المركزية النوعية، والمركز القانوني والمالي للاتحادات النوعية المندمجة، فمثلاً يوجد بكل محافظة اتحاد واحد أو أكثر نوعي للبيئة، ولكل منها ميزانيته ومشروعاته وموجوداته ومقراته وفئاته المستفيدة منه؛ وعلى ذلك فكيف سيتم دمجها كلها في الاتحاد النوعي المركزي للبيئة، وهل سيكون الاتحاد المركزي مسئول عن تعهدات ومسئوليات هذه الاتحادات المندمجة
.  ونرى عدم دمج الاتحادات النوعية في اتحادات مركزية لتلافي وقوع مشكلات فنية فيما يتعلق بعمليات الدمج على أرض الواقع.
 ونرى أن الهدف في دمج الاتحادات النوعية لتكون مركزية هو سهولة التحكم فيها من خلال الأعضاء المعينين بمجلس الإدارة لإلغاء أي قرار يكون ضد النظام السابق
. المادة 66: يعقد الاتحاد العام المؤتمر السنوي مكونا من رؤساء الاتحادات الإقليمية والنوعية المركزية (وعدد من الجمعيات الموفية بالتزاماتها للاتحادات الإقليمية(
 المادة بها قدر كبير من سوء الصياغة والاستهانة بمجموع الجمعيات الأهلية من خلال قصر المؤتمر السنوي على رؤساء الاتحادات، وعند الكلام عن الجمعيات قصرها على الجمعيات المخلصة للاتحادات، وهى توحي بقدر عالي جداً من المحسوبية، وكان الأجدر لمن صاغ المادة أن يقول الموفية بالتزاماتها للقاعدة المجتمعية التي ترعى مصالحها أو تخدمها أو تعمل على تنميتها، وليس الملتزمة تجاه الاتحادات الإقليمية ؟؟؟؟
ملخص الرأي في مشروع القانون
 تعتبر مواد هذا القانون ارتداداً سيئاً لعصور مظلمة قديمة يسود فيها التحكم والديكتاتورية وتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأهلي وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته
.  مشروع هذا القانون يلقى بظلال الشك على من أصدره، فهو من الواضح انه امتداد لعصور حسني مبارك وعلي مصيلحي، وهو نفس المشروع الذي كان مقدماً من وزارة التضامن الاجتماعي في النظام السابق وقوبل برفض شديد من الجمعيات الأهلية، وكان يهدف إلى قتل الجمعيات الأهلية، والدليل على ذلك تأكيد هذا المشروع على تعيين ثلث أعضاء مجالس الاتحادات الإقليمية والنوعية وحتى الاتحاد العام من جانب السلطة التنفيذية
.  أن الهدف الأساسي من مشروع هذا القانون – منذ أيام عصر مبارك – هو هيمنة الاتحادات الإقليمية على الجمعيات التابعة للجماعات الإسلامية لتكون في يد السلطة التنفيذية ومتحكمة فيها من خلال اذرعها المنتشرة في الاتحادات الإقليمية.  ويضاف إلى ذلك المحاباة الواضحة للاتحادات الإقليمية التي سلمها القانون رقاب الجمعيات الأهلية وجعلها بصورة ملتوية الرقيب والمشرف والمهيمن على الجمعيات الأهلية، فتكون الجمعية الأكثر احتراماً هي الأكثر طاعة للاتحاد الإقليمي وليس أكثرها خدمة للمجتمع
. ولذلك تُعرب جمعية نهوض وتنمية المرأة عن تحفظها على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الأخير حول تنظيم عمل منظمات المجتمع المدني؛ حيث نرى أن نصوص المشروع المقترح هى ذاتها نصوص مشروع قديم تمت صياغته قبل الثورة على يد النظام السابق برعاية الدكتور علي مصيلحي -وزير التضامن الاجتماعي الأسبق-، والذي تم الدفع في وقت سابق لتقييد عمل منظمات المجتمع المدني وفرض رقابة السلطة التنفيذية والأمنية للدولة عليها. كما أن صياغة القانون بهذا الشكل لا يحقق المتطلبات الأساسية لتحرير العمل الأهلي في مصر
. كما نطالب البرلمان الحالي وأعضائه بدعم مشروع تحرير العمل الأهلي، خاصةً وأننا قد عانينا من قانون المؤسسات لعام 1964 منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن. فنتمنى وجود تعاون مثمر فيما بين منظمات المجتمع المدني ومجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد يحقق الصالح العام
. ونشدد على ضرورة استمرار التواصل فيما بين الجمعيات الأهلية وبعضها البعض من ناحية، وما بينها وبين الجهة الإدارية (ممثلة في وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية وكذلك كافة مكونات المجتمع كالنقابات والأحزاب والاتحادات) من ناحية أخرى.
جمعية نهوض وتنمية المرأة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.