في شهر تكريم المرأة الأم وشريكة الحياة بالمجتمع تهل علينا ظاهرة العنف الموجهة ضد الحياة والخير والحق والجمال تحت ادعاءات مختلفة فمما اثار خوفي اخبارحادثة ما تزال رهن تحقيقات النيابة . يروي الخبر اتحاد اربعة افراد في نفس المبنى والمفترض ان رابطة الجيرة من اسمى الروابط الانسانية التي كرمتها الاديان،لتتحول الي اتفاق بالقتل على سيدة تعمل بعيادة بحي دار السلام ،بان اتفق عليها تلاثة من الجيران وبيتوا النية باقتحام شقتها بمعاونة بواب المبنى بضربها وتاديبها وتعذيبها قفد شك هؤلاء الددواعش في سلوكها لأنها طلبت انبوبة بوتاجاز فتاخر عليها العامل في احضار طلبها لعدم تواجدها ببيتها نهارا بطبيعة عملها تقبل النوباتشيات الليلية في ظل حالة (كوفيد -19 )المتفشية في مصر، والعالم كله يعي مدى الجهد الذى يبذله الطاقم الطبي في مواجهة هذه الجائحة ،وقد اصدرت الدولة عملة تذكارية تحمل تكريما للطاقم الطبي ، ولكن لماذا اصدر هؤلاء الدواعش احكامهم على المسكينة بل وقاموا برميها من الدور السادس في منزلها،في جريمة احكموا تنفيذها لتظهر على انها جريمة شرف . الى متى تهدر حياة النساء بسبب ضعف قوانين الردع الا يحمل الرجل مثلها الشرف ام اقتصر حماية الشرف بقتل النساء ؟ ان العنف ضد النساء في مجتمعنا هى جريمة ثقافة مجتمع،مازال يعيش في عصور بعيدة كل البعد عن الثقافة وفهم الحقوق والحريات،وجريمة تعيق السلام المجتمعي وتعيق مسيرة التنمية .فاي تمكين تتحدثون عنه ؟ وفي بلدنا تقتل النساء بمجرد الشك او الظن ؟ ويعد العنف ضد المراة ، من اشهر الانتهاكات لحقوق الانسان تدميرا واستمرارا في العالم اجمع ، ويشمل أنواع العقاب النفسي والجسدي والمعنوي ، فان اعلان القضاء على العنف ضد المراة الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1993 وهو يعرف العنف ضد المراة كالتالي " اي فعل عنيف تدفع اليه عصبية الجنس ويترتب عنه او يرجح ان يترتب عليه اذى او معاناة للمرآة سواء من الناحية الجسمانية اوالجنسية اوالنفسية بما في ذلك التهديد بافعال من هذا القبيل او القسر او الحرمان التعسفي من الحرية ، سواء حدث ذلك في الحياة العامة او الخاصة " وتتم جرائم الشرف في مصر بسبب شك في أن النساء تجاوزن حدود السلوك الاجتماعي التي تفرضها التقاليد. وهذا يشمل رؤية أو مقابلة رجل، حتى لو كان هذا مجرد شك أو ثرثرة، أو شك في ارتكاب الزوجة خطيئة الزنا. ومن الصعب تقدير إجمالي عدد جرائم الشرف التي تحدث سنويًّا في مصر؛ ولكن أفاد تقرير مصري يستند إلى إحصاءات أن 52 جريمة قتل شرف ضحيتها أنثى (من إجمالي 819 جريمة قتل ضد الجنسين)، وهذه الحالات التي تم الأُبلاغ عنها فقط. ونجد ان الدستور المصري لم يغفل حقوق وحريات الرجل والمراة بنفس الحقوق والواجبات فالمراة لها الاهلية الكاملة كالرجل تماما فتنص المادة (57) من الدستور المصري مواد الحقوق والحريات "الحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون. كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها , ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك." و المادة 58 في مواد الحقوق والحريات "مراعاة خصوصية للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر فى هذا الشأن." تتعرض واحدة من ثلاثة نساء وفتيات للعنف الجسدي او الجنسي خلال حياتهن ، ويكون معظم الاحيان من طرف العشير وتظهر البيانات المستجدة منذ جائحة كوفيد -19 زيادة في الاتصالات بارقام المساعدة في ما يتصل بالعنف المنزلي في بلدان عديدة ، وأظهر تقرير CEWLA التوزيع الجغرافي لمختلف الحوادث المحلية العنف بين المحافظات المختلفة في مصر؛ كما أظهر التقرير أن مرتكبي العنف هم من الذكور في 75% من الحالات، بينما تشغل النساء نسبة 25%. وفي نفس التوقيت يشهد المجتمع المصري جدلا واسعا بعد تناول وسائل الإعلام المحلية مسودة مشروع جديد للأحوال الشخصية مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق، وهي قضية تمس الأسر المصرية بشكل مباشر. ببنودها المجحفة لحقوق المراة ونقلا عن الاستاذة نهاد ابو القمصان المحامية المعروفة بوجود مواد الولاية والرؤية مما ليس للأم أهلية أن توقع بإجراء أي عملية جراحية لأبنائها وليس للأم ولاية أن تقدم ورق المدرسة لأبنائها.وفي قانون الاستضافة لم يوضع أي بنود تحمي الطفل سوى بند واحد وهو الحبس 6 أشهر في حال عدم تنفيذ الاستضافة. فقد عانت المراة كثيرا من دعوات التهميش والتفقير والعنف المجتمعي نحوها ومازالت تلك الدعوات الشريرة تتحرك بفاعلية ضد المراة في الشارع وفي العمل وبرغم ان المراة اقتحمت ميادين الحياة العملية في كل مكان ، وهي عضو اساسي وفاعل في تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعها، لانها تشارك في سعادة وتنمية وحماية اسرتها ، وتحلم برفعة مجتمعها ايضا ، وهذا هو احد ادوارها المتعددة التي لا تخفي عن اي عين فلا تنمية مستدامة بلا استيفاء الحقوق الانسانية للمراة لذلك لابد من مشاركة تثقيف المجتمع وتوعيته ،ضد العنف عامة وضد العنف المجتمعي ضد المراة بشكل خاص ، فهي شريك فاعل ،في حياة الاسرة والمجتمع وهي احد اعمدة التنمية المستدامة ، ومحرضة للجميع على التنمية الذاتية لافراد اسرتها ، باشاعة روح المحبة والتفاؤل ، فبلا امراة سعيدة لا يوجد تنمية مجتمعية صاعدة نحوادارة عجلة الانتاج .