أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يتيح تقصير المدد التي يستغرقها الفصل في المسائل الدستورية التي تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما. ويهدف التعديل إلى تقصير مدة نظر الدعاوى (لمدة أقصاها 23 يوما) التي قد تطعن في دستورية قانون انتخابات الرئاسة الصادر مؤخرا، التي بدأت إجراءتها رسميا أمس الإثنين، بما لا يؤثر كثيرا على جدولها الزمني. كانت رئاسة الجمهورية أرسلت إلى قسم التشريع بمجلس الدولة الشهر الماضي مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا لتقليص مواعيد وفترات إجراءات نظر الطعون على نصوص قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية مع ضمان استيفاء مراحل تبادل المذكرات وتحديد جلسة نظر الطعن. وعقد القسم برئاسة المستشار مجدي العجاتي قبل أيام جلسة عاجلة وافق خلالها على المشروع الذي أخذت فيه الرئاسة رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية. وجاء نص التعديل بإضافة مادة جديدة برقم (44 مكرراً "1") إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 نصها كالتالي:- المادة 44 مكررا "1": استثناءً من أحكام المواد (29، 35، 37، 41) من هذا القانون، إذا كانت المسألة الدستورية المثارة تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما، فتسري بشأنها الأحكام الآتية:- 1. يلتزم قلم كُتاب المحكمة المختصة أو أمانة الهيئة ذات الاختصاص القضائي في حالة صدور قرار بالإحالة طبقا لنص البند (أ) من المادة (29) من هذا القانون، بإيداع الأوراق قلم كُتاب المحكمة الدستورية العليا خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار الإحالة. 2. تحدد المحكمة المختصة أو الهيئة ذات الاختصاص القضائي لذي الشأن ميعاداً لرفع الدعوى الدستورية، طبقا لنص البند (ب) من المادة (29) من هذا القانون، لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ تصريحها له برفع الدعوى الدستورية. 3. يكون إعلان ذوي الشأن بالدعاوى طبقاً لنص المادة (35) من هذا القانون، في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيدها في السجل المخصص لذلك. 4. يكون إيداع المذكرات والرد والتعقيب عليها طبقاً لنص المادة (37) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز في مجموعها ستة أيام، من تاريخ الإعلان بقرار الإحالة أو الدعوى. 5. يكون ميعاد الحضور المقرر بالفقرة الثالثة من المادة (41) من هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام. 6. تفصل المحكمة في الدعوى الدستورية في ميعاد لا يجاوز خمسة أيام من تاريخ أول جلسة محددة لنظرها أمامها.