ليس ما أورده ضرب من التخيّلات الافتراضية بل إن أمهات الكتب الفقهية الإسلامية زاخرة بما لا يُقنع العُقلاء ولا أريد الخوض في الرؤى التي اعتقد لأنها مهنيا بعيدة عن التعرض لغرابة هذه التهم ولا أسميها الفتاوى لأنها تجعل تصديقها الذي إن تحقق ينقلنا بمسبار للمريخ لنشرها هناك بحثا عن ماء الحياة المفقود! وردت هذه الفتاوى واذكر المصادر حتى يتبين الخيط الأبيض من السلك الأسود وأحترم تواجد علامات التعجب التي تستحق السطوع في كل سطر للغرابة والاستغراب! مُستقاة من كتاب ((من فقه الجنس)) للمرحوم الدكتور أحمد الوائلي كتاب ما لا يجوز فيه الخلاف تأليف عبد الجليل عيسى الطبعة الأولى غير مؤرخة صفحة رقم 80 فصاعدا: يقول فقيه من آهل السنّة الكرام [[ لو إن رجلا وقع على نعجة(واقعها جامعها) فحملت منه وولدت إنسانا، فكبُر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلّى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل للجماعة أن يضّحوا بالإمام الذي صلّى بهم- باعتبار المسكينة امه نعجة- فيصّح أن يكون من الأضاحي؟ يقول الفقيه – يجوز ذلك ويكفيهم!!]]] [ نفس المصدر صفحة 90 وما فوق يقول فقيه آخر من أهل السنّة الكرام]: لو ان رجلا دخل بطن امرأة من أسفل فهل يجب عليه الغُسل أم لا؟ فأجاب إنه لو دخل من رجليه وجب عليه الغُسل وإذا دخل من جهة رأسه فلا يجب عليه الغُسل! ( لا أدري للتنقيب عن النفط ام لاستخراج كنوز البحار والمحار) ثم ما الذي حشر الرجل للولوج بمضيق يظنه مضيق جبل طارق او هرمز؟ وهو يعرف حجمه الاستيعابي الطبيعي؟! وورد في حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ج2 ص 164 طبعة مصر سنة 1392 هجرية: [ لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نصّ عندنا وقالت الشافعية:إن بدا الدخول بذكره اغتسل وإلا فلا! ويُفرض ذلك في الفيلة جمع فيل ودواب البحر الهائلة! لا اعلم حكمة دخول الرجل رحم امرأة للنزهة ام للهرب من الحرّ والبرد؟ أما في الفيلة فلغرض إغاظة طرزان! وفي الدواب الهائلة لسرعة التنقل المجاني لأنه بطاقة اكسبريس بشرط حمل قنينة أوكسجين سعتها ل100 سنةّ ورد بكتاب ابن عابدين ج1 ص 144: ( أختلف الحنفية في رجل أدخل إحليله- ذكره- في دبره هل يجب عليه الغُسل مطلقا أم لا؟إلا أذا أنزل!! الحمد لله لم يُقام عليه الحدّ!!! ورد بكتاب إبن عابدين ج1 ص 43: (( إذا خرج من المرأة نجس فلتمسح بإصبعين لإنها إذا مسحت بإصبع واحد دخل فرجها تتلذذ فيجب عليها الغُسل))) حجميا؟ التلذذ بإصبعين فلماذا عقوقية ظلمهما؟ ورد بكتاب ابن عابدين ج1 ص 285 حكم الستر والساتر: ((إذا بلغ الغُلام مبلغ الرجال ولم يكن صبيحا- جميل الوجه- فحكمه حكم الرجال في الساتر بالصلاة بعكس الصبيح! فحكمه حكم النساء من فرَقه إلى قدمه! أخاف على كل اسم صبيح، يعني الصبوح يتحجب أفضل له لأنه صار مُشتهى مثل النساء!! فالمفتي الكريم قال الستر للمرأة لأنها مُشتهاة والغُلام الصبيح مثلها فقاسه عليها لإتحاد العلّة! سأكتفي بهذه الغرائب والعجائب ومثلها العشرات التي تضحك على عقول العقلاء وحتى النصف مجانين وأعتذر عن عدم التطرق لمقالة حول إتيان المرأة المتزوجة من دبرها كما وعدت لان البحث مطول عند كل المذاهب ولا يستحق أن يكون جهدنا حول تفاصيله التي تبعث على الاشمئزاز والتقزز.