تلقى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ؛ سؤالاً من سائل يقول : "أقسمت على زوجتي بأن لا تذهب لبيت أبيها لمدة سنة وأريد أن أتراجع عن القسم فماذا أفعل ؟". وقد أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على هذا الزوج قائلة : أنه يندب لك أن تأذن لها في الذهاب لبيت أبيها ، لأن يمينك قد تضمنت الامتناع عن برها بأبيها وزيارته ؛ قال الله تعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ) . فكل يمين تحول بين الإنسان وبين فعل الخيرات مكروهة . وتابعت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية : وتلزمك كفارة اليمين بالحنث ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه" . أخرجه مسلم . وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، فإن عجزت عن فعل ذلك ، فعليك بصيام ثلاثة أيام .