أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أنه يصح تعجيل الزكاة قبل تمام الحول لمصلحةٍ على مذهب الجمهور خلافا للمالكية ؛ لما ثبت أن سيدنا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله ﷺ ، سأل الرسول ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ ، فرخص له في ذلك رواه الإمام الترمذي وأبو داود وغيرهما ، وقال الإمام النووي : وإسناده حسن . وتابعت لجنة الفتوى بالمجمع : وفي تمام الحول يحسب ماله ومقدار ما أخرجه ويكمل إن نقص . كما أن ذلك تأجيل في الأداء بعد أصل الوجوب فهو كالدين المؤجل ، وتعجيل المؤجل صحيح . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية : وأما فيما يتعلق بزكاة العسل ففي هذا الأمر قولين القول الأول : أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ 32.5 كيلو جرامًا كما عند الحنفية ، أو إذا بلغ 61.2 كيلو جرامًا ففيه العشر كما عند الحنابلة ، والقول الثانى: أنه لا زكاة فيه إلا إذا كان من عروض التجارة كما عند المالكية والشافعية ، ولذلك فهذا الأمر فيه خلاف ويجوز للسائل أن يأخذ بأي الأراء .