أوضحت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم خروج الزكاة عن العسل، قائلة: "إن فى هذا الشأن قولان، الأول عند الحنفية والحنابلة فيه الزكاة، وعند الحنفية تجب فيه قل أو كثر وعن محمد إذا بلغ 32.5 كيلو جرامًا ففيه زكاة، وقيل غير ذلك وعند الحنابلة تجب فيه الزكاة إذا بلغ 61.2كيلو جرامًا ففيه العشر. بينما تطرق القول الثانى فى الرد على أحد متابعى الصفحة، أنه يرى المالكية والشافعية أنه لا زكاة فيه إلا إذا كان من عروض التجارة.