أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ، أنه لا يجوز دفع زكاة المال على دفعات بعد حلول الحول ، لأن من لذمته الزكاة و ملك من المال نصابًا وحال عليه الحول وجب عليه إخراج زكاته ، ولا يجوز تأخيرها بغير عذر ، وبل يأثم الشخص بهذا التأخير ، لقول الشيرازي في المهذب: "من وجبت عليه الزكاة لم يجز له تأخيرها ، لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي ، توجهت المطالبة بالدفع إليه فلم يجز له التأخير" ، وقول الدسوقي المالكي في حاشيته: "ووجب تفرقتها على الفور ، وأما بقاؤها عنده ، وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا يجوز" . وتابعت لجنة الفتوى بالمجمع : وعليه ، فلا يجوز لرب المال إبقاء الزكاة عنده ، وإخراجها على دفعات إلا إذا كان هذا التأخير لعذر كأن لم يكن عند المزكي من المال ما يخرج به الزكاة فيؤخر إخراجها حتى يتيسر له المال ثم يبادر بإخراجها متى توفر له المال ، فحينئذ لا يحرم التأخير لأن هذا عذر ، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها ، وقد قال تعالى: "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"(التغابن: 16) ، فلو كان هذا المال الذي يخرجه المزكي لا يتوفر له إلا على دفعات أو أقساط جاز له أن يخرجه كذلك ، ولكن متى توفر له المال دفعة واحدة حرم عليه إخراجه على دفعات . وأضافت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية ، وأما عن الشقة فإن كنت اشتريتها بنية استثمارها والتجارة بعينها فالواجب عليك تقويمها على رأس الحول وتخرج الزكاة عنها بمقدار 2,5% من كامل ثمنها وذلك إذا بعتها لموسر قادر على سداد الأقساط في مواعيدها ، أما إذا بعتها لمعسر وظننت أنه ربما لا يفي في الموعد المضروب بينكما ، فأخرج زكاة عن ما قبضته من المال إذا بلغ نصابًا أي ما يساوي 85 جراما من الذهب - ، وتنتظر حتى تقبض الدين ثم تخرج الزكاة عن الجميع بعد قبضه .