حرصاً من القوات المسلحة على المشاركة الايجابية للشعب المصرى وتحقيق افضل رعاية صحية واجتماعية لضحايا ومصابى ثورة 25 يناير 2011 واسرهم بما يتناسب مع الدور الجليل الذى قدموه أصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة قراراً بيانه كالاتى .. رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة : بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتارخ 13/2/2011 وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/3/2011 وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية ُينشاء صندوق بأسم (صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير واسرهم ) تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة . - يختص الصندوق القيام بحصر ضحايا ثورة 25 يناير واعداد قاعدة بيانات لهم وتوفير العلاج المناسب لمصابى الثورة وفقاً لاحتياجات كل منهم والتى تحددها التقارير الطبية من المؤسسات العلاجية المعتمدة وتوفير التأهيل الطبى اللازم لهم وصرف نفقات العلاج التى تحملها اسر الشهداء والمصابين من مالهم الخاص حتى تاريخ نشر هذا القرار وتقديم مساعدة لاهالى اسر الشهداء والمصابين بعد شفائهم بالحصول على فرصة عمل مناسبة وفقا لمؤهلاتهم ودعم المصابين التى خلفت الاصابة عجزاً كلياً أو جزئياً يمنعهم من العمل وفقا للتقارير الطبية من الجهات المختصة والحصول على سكن ملائم حاله عدم وجود سكن اخر وصرف التعويضات اللازمة لهم ، ويقوم الصندوق بعمل مشروعات صغيرة لاسر الشهداء والمصابين بالتعاون مع الجهات المختصة . - تتكون موارد الصندوق من المبالغ التى تخصصها الدولة ثانوياً لدعم الصندوق وعوائد استثمار اموال الصندوق كما يضم المنح والهبات والاعانات والتبرعات النقدية والعينية التى يقبلها مجلس ادارة الصندوق سواء من الداخل أو الخارج ويكون لمجلس ادارة الصندوق الصرف من الحسابين رقم 5/85185/450/ 9، 28/1/2011 بالبنك المركزى المصرى الخاصين بتلقى التبرعات لدعم أسر الشهداء وعلاج مصابى ثورة 25 يناير لصالح أسر الشهداء ومصابى الثورة . - يكون للصندوق موازنة خاصة وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية الى اخرى . - يكون للصندوق رئيس مجلس إدارة يصدر بتعيينة وتحديد معاملتة المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين . - يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عشرة أعضاء كالاتى :- - ممثلين عن وزارة الصحة والسكان ، والتضامن والعدالة الاجتماعية ، والمالية ، والقوى العاملة والهجرة ، والداخلية يختارهم الوزراء المعنيون . - ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهارها رئيس مجلس الوزراء . - عضوين من مؤسسات المجتمع المدنى المعنية بشئون ضحايا الثورة يختارهم مجلس الادارة . - يضع مجلس إدارة الصندوق لائحة بالنظام الداخلى لعمل الصندوق تحدد اجراءات وقواعد العمل بالصندوق والهيكل التنظيمى اللازم لإدارتة والنظم المالية والادارية وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورهذا القرار ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويجوز للمجلس مباشرة اختصاصات الصندوق فور صدور قرار تشكيل المجلس . - مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونة وتصريف أمورة وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجلة . - يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة على الاقل كل شهر ، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية اراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس . - يمثل رئيس مجلس إدارة الصندوق فى صلاتة بالغير وأمام القضاء ويكون له ولمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة سلطة التوقيع نيابة عن الصندوق .